وعَلى الزَّوْج أَن يسكنهَا فِي دَار مُفْردَة لَيْسَ فِيهَا أحد من أَهله إِلَّا أَن تخْتَار ذَلِك وَإِن كَانَ لَهُ ولد من غَيرهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يسكنهُ مَعهَا وَله أَن يمْنَع والديها وَوَلدهَا من غَيره وَأَهْلهَا من الدُّخُول عَلَيْهَا وَلَا يمنعهُم من النّظر إِلَيْهَا وكلامها فِي أَي وَقت اخْتَارُوا وَإِذا غَابَ الرجل وَله مَال فِي يَد رجل يعْتَرف بِهِ وبالزوجية فرض القَاضِي فِي ذَلِك المَال نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وَولده الصغار ووالديه وَكَذَا إِذا علم القَاضِي ذَلِك وَلَا يعْتَرف بِهِ وَيَأْخُذ مِنْهَا كَفِيلا وَلَا يقْضِي ينفقة فِي مَال غَائِب إِلَّا لهَؤُلَاء
فصل
وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته فلهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى فِي عدتهَا رَجْعِيًا كَانَ أَو بَائِنا وَلَا نقفة للمتوفى عَنْهَا زَوجهَا وكل فرقة جَاءَت من قبل الْمَرْأَة بِمَعْصِيَة مثل الرِّدَّة وتقبيل ابْن الزَّوْج فَلَا نَفَقَة لَهَا وَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا ثمَّ ارْتَدَّت وَالْعِيَاذ بِاللَّه سَقَطت نَفَقَتهَا وَإِن مكنت ابْن زَوجهَا من نَفسهَا فلهَا النَّفَقَة
[ ٨٩ ]