﵀ فَأَما يَوْم النَّحْر فَأول وَقت الرَّمْي فِيهِ من وَقت طُلُوع الْفجْر وَإِن أَخّرهُ إِلَى اللَّيْل رَمَاه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن أَخّرهُ إِلَى الْغَد رَمَاه وَعَلِيهِ دم فَإِن رَمَاهَا رَاكِبًا أَجزَأَهُ وكل رمي بعده رمي فَالْأَفْضَل أَن يرميه مَاشِيا وَإِلَّا فيرميه رَاكِبًا وَيكرهُ أَن لَا يبيت بمنى ليَالِي الرَّمْي وَلَو بَات فِي غَيرهَا مُتَعَمدا لَا يلْزمه شَيْء عندنَا وَيكرهُ أَن يقدم الرجل ثقله إِلَى مَكَّة وَيُقِيم حَتَّى يَرْمِي وَإِذا نفر إِلَى مَكَّة نزل بالمحصب ثمَّ دخل مَكَّة وَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعَة أَشْوَاط لَا يرمل فِيهَا وهذاطواف الصَّدْر وَهُوَ وَاجِب عندنَا إِلَّا على أهل مَكَّة ثمَّ يَأْتِي زَمْزَم وَيشْرب من مَائِهَا وَيسْتَحب أَن يَأْتِي الْبَاب وَيقبل العتبة وَيَأْتِي الْمُلْتَزم وَهُوَ مَا بَين الْحجر إِلَى الْبَاب فَيَضَع صَدره وَوَجهه عَلَيْهِ ويتشبث بالأستار سَاعَة ثمَّ يعود إِلَى أَهله
فصل فَإِن لم يدْخل الْمحرم مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَات ووقف بهَا سقط عَنهُ طواف الْقدوم وَلَا شَيْء عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ وَمن أدْرك الْوُقُوف بِعَرَفَة مَا بَين زَوَال الشَّمْس من يَوْمهَا إِلَى طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر فقد أدْرك الْحَج ثمَّ إِذا وقف بعد الزَّوَال وأفاض من سَاعَته أَجزَأَهُ وَمن اجتاز بِعَرَفَات نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو لَا يعلم أَنَّهَا عَرَفَات جَازَ عَن الْوُقُوف وَمن أُغمي عَنهُ فَأهل عَنهُ رفقاؤه جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز وَلَو أَمر إنْسَانا بِأَن يحرم عَنهُ إِذا أُغمي عَلَيْهِ أَو نَام فَأحْرم الْمَأْمُور عَنهُ صَحَّ وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك كَالرّجلِ غير أَنَّهَا لَا تكشف رَأسهَا وَتكشف وَجههَا وَلَو سدلت شَيْئا على وَجههَا وجافته عَنهُ جَازَ وَلَا ترفع صَوتهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَا ترمل وَلَا تسْعَى بَين الميلين وَلَا تحلق وَلَكِن تقصر وتلبس من الْمخيط مَا بدا لَهَا وَمن قلد بدنه تَطَوّعا أَو نذرا أَو جَزَاء صيد أَو شَيْئا من الْأَشْيَاء وَتوجه مَعهَا يُرِيد الْحَج فقد أحرم فَإِن قلدها وَبعث بهَا وَلم يسقها لم يصر محرما فَإِن توجه بعد ذَلِك لم يصر محرما حَتَّى يلْحقهَا فَإِن أدْركهَا وساقها أَو أدْركهَا فقد اقترنت نِيَّته بِعَمَل هُوَ من خَصَائِص الْإِحْرَام فَيصير محرما إِلَّا فِي بَدَنَة الْمُتْعَة فَإِنَّهُ محرم حِين توجه فَإِن جلل بَدَنَة أَو أشعرها أَو قلد شَاة لم يكن محرما وَالْبدن من الْإِبِل وَالْبَقر
[ ٤٧ ]
بَاب الْقرَان
الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد وَصفَة الْقرَان أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات وَيَقُول عقيب الصَّلَاة اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج وَالْعمْرَة فيسرهما لي وتقبلهما مني فَإِذا دخل مَكَّة ابْتَدَأَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَة أَشْوَاط يرمل فِي الثَّلَاث الأول مِنْهَا وَيسْعَى بعْدهَا بَين الصَّفَا والمروة وَهَذِه أَفعَال الْعمرَة ثمَّ يبْدَأ بِأَفْعَال الْحَج فيطوف طواف الْقدوم سَبْعَة أَشْوَاط وَيسْعَى بعده كَمَا بَينا فِي الْمُفْرد وَيقدم أَفعَال الْعمرَة وَلَا يحلق بَين الْعمرَة وَالْحج فَإِن طَاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجْزِيه وَإِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر ذبح شَاة أَو بقرة أَو بَدَنَة أَو سبع بدنه فَهَذَا دم الْقرَان فَإِذا لم يكن لَهُ مَا يذبح صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة أَيَّام إِذا رَجَعَ إِلَى أَهله وَإِن صامها بِمَكَّة بعد فَرَاغه من الْحَج جَازَ فَإِن فَاتَهُ الصَّوْم حَتَّى أَتَى يَوْم النَّحْر لم يجزه إِلَّا الدَّم وَلَا يُؤَدِّي بعْدهَا فَإِن لم يدْخل الْقَارِن مَكَّة وَتوجه إِلَى عَرَفَات فقد صَار رافضا لعمرته بِالْوُقُوفِ وَسقط عَنهُ دم الْقرَان وَعَلِيهِ دم لرفض عمرته وَعَلِيهِ قَضَاؤُهَا
بَاب التَّمَتُّع
التَّمَتُّع أفضل من الْإِفْرَاد عندنَا والمتمتع على وَجْهَيْن متمتع يَسُوق الْهَدْي ومتمتع لَا يَسُوق الْهَدْي وَصفته أَن يبتدىء من الْمِيقَات فِي أشهر الْحَج فَيحرم بِالْعُمْرَةِ وَيدخل فِي مَكَّة فيطوف لَهَا وَيسْعَى ويحلق أَو يقصر وَقد حل من عمرته وَيقطع التَّلْبِيَة إِذا ابْتَدَأَ بِالطّوافِ وَيُقِيم بِمَكَّة حَلَالا فَإِذا كَانَ يَوْم التَّرويَة أحرم بِالْحَجِّ من الْمَسْجِد وَفعل مَا يَفْعَله الْحَاج الْمُفْرد وَعَلِيهِ دم التَّمَتُّع فَإِن لم يجد صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج سَبْعَة وَإِذا رَجَعَ إِلَى أَهله فَإِن صَامَ ثَلَاثَة ايام من شَوَّال ثمَّ اعْتَمر لم يجزه عَن الثَّلَاثَة وَإِن صامها بعد مَا أحرم بِالْعُمْرَةِ قبل أَن يطوف جَازَ عندنَا وَالْأَفْضَل تَأْخِيرهَا إِلَى آخر وَقتهَا وَهُوَ يَوْم
[ ٤٨ ]
عَرَفَة وَإِن أَرَادَ الْمُتَمَتّع أَن يَسُوق الْهَدْي أحرم وسَاق هَدْيه فَإِن كَانَت بَدَنَة قلدها بمزادة أَو نعل وأشعر الْبَدنَة عِنْد أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلَا يشْعر عِنْد أبي حنيفَة وَيكرهُ وَصفته أَن يشق سنامها من الْجَانِب الآيمن أَو الْأَيْسَر فَإِذا دخل مَكَّة طَاف وسعى إِلَّا أَنه لَا يتَحَلَّل حَتَّى يحرم بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة وَإِن قدم الْإِحْرَام قبله جَازَ وَمَا عجل الْمُتَمَتّع من الْإِحْرَام بِالْحَجِّ فَهُوَ أفضل وَعَلِيهِ دم وَإِذا حلق يَوْم النَّحْر فقد حل من الإحرامين وَلَيْسَ لأهل مَكَّة تمتّع وَلَا قرَان وَإِنَّمَا لَهُم الْإِفْرَاد خَاصَّة وَمن كَانَ دَاخل الْمَوَاقِيت فَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمَكِّيّ حَتَّى لَا يكون لَهُ مُتْعَة وَلَا قرَان وَإِذا عَاد الْمُتَمَتّع إِلَى بَلَده بعد فَرَاغه من الْعمرَة وَلم يكن سَاق الْهَدْي بَطل تمتعه وَإِذا سَاق الْهَدْي فإلمامه لَا يكون صَحِيحا وَلَا يبطل تمتعه وَمن أحرم بِعُمْرَة قبل أشهر الْحَج فَطَافَ لَهَا أقل من أَرْبَعَة أَشْوَاط ثمَّ دخلت أشهر الْحَج فتمها وَأحرم بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعا وَإِن طَاف لعمرته قبل أشهر الْحَج أَرْبَعَة أَشْوَاط فَصَاعِدا ثمَّ حج من عَامه ذَلِك لم يكن مُتَمَتِّعا وَأشهر الْحَج شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر من ذِي الْحجَّة فَإِن قدم الْإِحْرَام بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إِحْرَامه وانعقد حجا وَإِذا قدم الْكُوفِي بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج وَفرغ مِنْهَا وَحلق أَو قصر ثمَّ اتخذ مَكَّة أَو الْبَصْرَة دَارا وَحج من عَامه ذَلِك فَهُوَ متمتع فَإِن قدم بِعُمْرَة فأفسدها وَفرغ مِنْهَا وَقصر ثمَّ اتخذ الْبَصْرَة دَارا وَحج من عَامه لم يكن مُتَمَتِّعا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ متمتع فَإِن كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهله ثمَّ اعْتَمر فِي أشهر الْحَج وَحج من عَامه يكون مُتَمَتِّعا فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَو بَقِي بِمَكَّة وَلم يخرج إِلَى الْبَصْرَة حَتَّى اعْتَمر فِي أشهر الْحَج وَحج من عَامه لايكون مُتَمَتِّعا بالِاتِّفَاقِ وَمن اعْتَمر فِي أشهر الْحَج وَحج من عَامه فَأَيّهمَا أفسد مضى فِيهِ وَسقط دم الْمُتْعَة وَإِذا تمتعت الْمَرْأَة فضحت بِشَاة لم يجزها عَن دم الْمُتْعَة وَإِذا حَاضَت الْمَرْأَة عِنْد الْإِحْرَام اغْتَسَلت وأحرمت وصنعت كَمَا يصنعه الْحَاج غير أَنَّهَا لَا تَطوف بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهر فَإِن حَاضَت بعد الْوُقُوف وَطواف الزِّيَارَة انصرفت من مَكَّة وَلَا شَيْء عَلَيْهَا لطواف الصَّدْر وَمن اتخذ مَكَّة دَارا فَلَيْسَ عَلَيْهِ طواف الصَّدْر
[ ٤٩ ]
بَاب الْجِنَايَات
وَإِذا تطيب الْمحرم فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فَإِن طيب عضوا كَامِلا فَمَا زَاد فَعَلَيهِ دم وَإِن طيب أقل من عُضْو فَعَلَيهِ الصَّدَقَة وكل صَدَقَة فِي الْإِحْرَام غير مقدرَة فَهِيَ نصف صَاع من بر إِلَّا مَا يجب بقتل القملة والجرادة فَإِن خضب رَأسه بحناء فَعَلَيهِ دم وَلَو خضب رَأسه بالوسمة لَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن أدهن بِزَيْت فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا عَلَيْهِ الصَّدَقَة وَلَو داوى بِهِ جرحه أَو شقوق رجلَيْهِ فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَإِن لبس ثوبا مخيطا أَو غطى رَأسه يَوْمًا كَامِلا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك فَعَلَيهِ صَدَقَة وَلَو ارتدى بالقميص أَو اتَّشَحَ بِهِ أَو ائتزر بالسراويل فَلَا بَأْس بِهِ وَكَذَا لَو أَدخل مَنْكِبَيْه فِي القباء وَلم يدْخل يَدَيْهِ فِي الكمين وَإِذا حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته فَصَاعِدا فَعَلَيهِ دم فَإِن كَانَ أقل من الرّبع فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن حلق الرَّقَبَة كلهَا فَعَلَيهِ دم وَإِن حلق الإبطين أَو أَحدهمَا فَعَلَيهِ دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا حلق عضوا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل فطعام وَإِن أَخذ من شَاربه فَعَلَيهِ طَعَام حُكُومَة عدل وَإِن حلق مَوضِع المحاجم فَعَلَيهِ دم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا عَلَيْهِ صَدَقَة وَإِن حلق رَأس محرم بأَمْره أَو بِغَيْر أمره فعلى الحالق الصَّدَقَة وعَلى المحلوق دم فَإِن أَخذ من شَارِب حَلَال أَو قلم أظافيره أطْعم مَا شَاءَ وَإِن قصّ أظافير يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَعَلَيهِ دم وَلَا يُزَاد على دم إِن حصل فِي مجْلِس وَاحِد وَإِن قصّ يدا أَو فَعَلَيهِ دم وَأَن قصّ أقل من خَمْسَة أظافير فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن قصّ خَمْسَة أظافير رجلا مُتَفَرِّقَة من يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَعَلَيهِ صَدَقَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ دم وَإِن انْكَسَرَ ظفر الْمحرم وَتعلق فَأَخذه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن تطيب أَو لبس مخيطا أَو حلق من عذر فَهُوَ مُخَيّر إِن شَاءَ ذبح شَاة وَإِن شَاءَ تصدق على سِتَّة مَسَاكِين بِثَلَاثَة أصوع من الطَّعَام وَإِن شَاءَ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو اخْتَار الطَّعَام أَجزَأَهُ فِيهِ التغدية والتعشية عِنْد أبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد لَا يُجزئهُ
[ ٥٠ ]