وَمن وكل رجلا بشرَاء شَيْء فَلَا بُد من تَسْمِيَة جنسه وَصفته أَو جنسه ومبلغ ثمنه إِلَّا أَن يُوكله وكَالَة عَامَّة فَيَقُول ابتع لي مَا رَأَيْت ثمَّ إِن كَانَ اللَّفْظ يجمع أجناسا أَو مَا هُوَ فِي معنى الْأَجْنَاس لَا يَصح التَّوْكِيل وَإِن بَين الثّمن وَإِن كَانَ جِنْسا يجمع أنواعا لَا يَصح إِلَّا بَيَان الثّمن أَو النَّوْع وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمن قَالَ لآخر اشْتَرِ لي ثوبا أَو دَابَّة أَو دَارا فالوكالة بَاطِلَة وَإِن سمى ثمن الدَّار وَوصف جنس الدَّار وَالثَّوْب جَازَ وَمن دفع إِلَى آخر دَرَاهِم وَقَالَ اشْتَرِ لي بهَا طَعَاما فَهُوَ على الْحِنْطَة ودقيقها وَإِذا اشْترى الْوَكِيل وَقبض ثمَّ اطلع على عيب فَلهُ أَن يردهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيع فِي يَده فَإِن سلمه إِلَى الْمُوكل لم يردهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيجوز التَّوْكِيل بِعقد الصّرْف وَالسّلم فَإِن فَارق الْوَكِيل صَاحبه قبل الْقَبْض بَطل العقد وَلَا يعْتَبر مُفَارقَة الْمُوكل وَإِذا دفع الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ الثّمن من مَاله وَقبض الْمَبِيع فَلهُ أَن يرجع بِهِ على الْمُوكل فَإِن هلك الْمَبِيع فِي يَده قبل حَبسه هلك من مَال الْمُوكل وَلم يسْقط الثّمن وَله أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي الثّمن فَإِن حَبسه فَهَلَك كَانَ مَضْمُونا ضَمَان الرَّهْن عِنْد أبي يُوسُف ﵀ وَضَمان الْمَبِيع عِنْد مُحَمَّد وَإِذا وَكله بشرَاء عشرَة أَرْطَال لحم بدرهم فَاشْترى عشْرين رطلا بدرهم من لحم يُبَاع مِنْهُ عشرَة أَرْطَال بدرهم لزم الْمُوكل مِنْهُ عشرَة بِنصْف دِرْهَم عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يلْزمه الْعشْرُونَ بدرهم وَلَو وَكله بشرَاء شَيْء بِعَيْنِه فَلَيْسَ لَهُ أَن يَشْتَرِيهِ لنَفسِهِ وَإِن وَكله بشرَاء عبد بِغَيْر عينه فَاشْترى عبدا فَهُوَ للْوَكِيل إِلَّا أَن يَقُول نَوَيْت الشِّرَاء للْمُوكل أَو يَشْتَرِيهِ بِمَال الْمُوكل وَمن أَمر رجلا بشرَاء عبد بِأَلف فَقَالَ قد فعل وَمَات عِنْدِي وَقَالَ الْآمِر
[ ١٦٠ ]
اشْتَرَيْته لنَفسك فَالْقَوْل قَول الْآمِر فَإِن كَانَ دفع إِلَيْهِ الْألف قالقول قَول الْمَأْمُور وَمن قَالَ لآخر يَعْنِي هَذَا العَبْد لفُلَان فَبَاعَهُ ثمَّ أنكر أَن يكون فلَان أمره ثمَّ جَاءَ فلَان وَقَالَ أَنا أَمرته بذلك فَإِن فلَانا يَأْخُذهُ فَإِن قَالَ فلَان لم آمره لم يكن ذَلِك لَهُ إِلَّا أَن يُسلمهُ المُشْتَرِي لَهُ يكون بيعا عَنهُ وَعَلِيهِ الْعهْدَة وَمن أَمر رجلا بِأَن يَشْتَرِي لَهُ عَبْدَيْنِ بأعيانهما وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْترى لَهُ أَحدهمَا جَازَ إِلَّا فِيمَا لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَلَو أمره بِأَن يشتريهما بِأَلف وقيمتهما سَوَاء فَعِنْدَ أبي حنيفَة ﵀ أَن اشْترى أَحدهمَا بِخَمْسِمِائَة أَو أقل جَازَ وَإِن اشْترى بِأَكْثَرَ لم يلْزم الْآمِر إِلَّا أَن يَشْتَرِي الْبَاقِي بِبَقِيَّة الْألف قبل أَن يختصما اسْتِحْسَانًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَن اشْترى أَحدهمَا بِأَكْثَرَ من نصف الْألف بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقد بَقِي من الْألف مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ وَمن لَهُ على آخر ألف دِرْهَم فَأمره بِأَن يَشْتَرِي بهَا هَذَا العَبْد فَاشْتَرَاهُ جَازَ وَإِن أمره أَن يَشْتَرِي بهَا عبدا بِغَيْر عينه فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَده قبل أَن يقبضهُ الْآمِر مَاتَ من مَال المُشْتَرِي وَإِن قَبضه الْآمِر فَهُوَ لَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ لَازم للْآمِر إِذا قَبضه الْمَأْمُور وَمن دفع إِلَى آخر ألفا وَأمره ان يَشْتَرِي بهَا جَارِيَة فاشتراها فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور اشْتَرَيْتهَا بِأَلف فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور وَإِن لم يكن دفع إِلَيْهِ الْألف فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَلَو أمره أَن يَشْتَرِي لَهُ هَذَا العَبْد وَلم يسم لَهُ ثمنا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِائَة وَقَالَ الْمَأْمُور بِأَلف وَصدق البَائِع الْمَأْمُور فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور مَعَ يَمِينه