وَإِذا طلق الرجل امْرَأَته ثَلَاثًا قبل الدُّخُول بهَا وقعن عَلَيْهَا فَإِن فرق الطَّلَاق بَانَتْ بِالْأولَى وَلم تقع الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَكَذَا إِذا قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة وَقعت وَاحِدَة وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة فَمَاتَتْ قبل قَوْله وَاحِدَة كَانَ بَاطِلا وَكَذَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثِنْتَيْنِ أَو ثَلَاثًا وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة قبل وَاحِدَة أَو بعْدهَا وَاحِدَة وَقعت وَاحِدَة وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة قبلهَا وَاحِدَة تقع ثِنْتَانِ وَكَذَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة بعد وَاحِدَة يَقع ثِنْتَانِ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة مَعَ وَاحِدَة أَو مَعهَا وَاحِدَة تقع ثِنْتَانِ وَفِي الْمَدْخُول بهَا تقع ثِنْتَانِ فِي الْوُجُوه كلهَا وَلَو قَالَ لَهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة فَدخلت وَقعت عَلَيْهَا وَاحِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تقع ثِنْتَانِ وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَوَاحِدَة إِن دخلت الدَّار فَدخلت طلقت ثِنْتَيْنِ وَأما الضَّرْب الثَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَات لَا يَقع بهَا الطَّلَاق إِلَّا بِالنِّيَّةِ أَو بِدلَالَة الْحَال وَهِي على ضَرْبَيْنِ مِنْهَا ثَلَاثَة أَلْفَاظ يَقع بهَا طَلَاق رَجْعِيّ وَلَا يَقع بهَا إِلَّا وَاحِدَة وَهِي قَوْله اعْتدي واستبرئي رَحِمك وَأَنت وَاحِدَة وَبَقِيَّة الْكِنَايَات
[ ٧١ ]
إِذا نوى بهَا الطَّلَاق كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَإِن نوى ثَلَاثًا كَانَت ثَلَاثًا وَإِن نوى ثِنْتَيْنِ كَانَت وَاحِدَة بَائِنَة وَهَذَا مثل قَوْله أَنْت بَائِن وبتة وبتلة وَحرَام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهْلك وسرحتك وفارقتك وأمرك بِيَدِك واختاري وَأَنت حرَّة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الْأزْوَاج إِلَّا أَن يكون فِي حَال مذاكرة الطَّلَاق فَيَقَع بهَا الطَّلَاق فِي الْقَضَاء وَلَا يَقع فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى إِلَّا أَن ينويه وَهَذَا فِيمَا لَا يصلح ردا وَلَا تصح نِيَّة الثِّنْتَيْنِ عندنَا خلافًا لزفَر وَإِن قَالَ لَهَا اعْتدي اعْتدي اعْتدي وَقَالَ نَوَيْت بِالْأولَى طَلَاقا وبالباقي حيضا دين فِي الْقَضَاء وَإِن قَالَ لم أنو بِالْبَاقِي شَيْئا فَهِيَ ثَلَاث
بَاب تَفْوِيض الطَّلَاق