لَيْسَ فِي أقل من أَرْبَعِينَ من الْغنم السَّائِمَة صَدَقَة فَإِذا كَانَت أَرْبَعِينَ سَائِمَة وَحَال عَلَيْهَا الْحول فَفِيهَا شَاة إِلَى مائَة وَعشْرين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث شِيَاه فَإِذا بلغت أَرْبَعمِائَة فَفِيهَا أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل
[ ٣٣ ]
مائَة شَاة شَاة والضأن والمعز سَوَاء وَيُؤْخَذ فِي زَكَاة الْغنم الذُّكُور وَالْإِنَاث