وَيَنْبَغِي للنَّاس أَن يلتمسوا الْهلَال فِي الْيَوْم التَّاسِع وَالْعِشْرين من شعْبَان فَإِن رَأَوْهُ صَامُوا وَإِن غم عَلَيْهِم أكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صَامُوا وَلَا يَصُومُونَ يَوْم الشَّك إِلَّا تَطَوّعا وَمن رآى هِلَال رَمَضَان رحده صَامَ وَإِن لم يقبل الإِمَام شَهَادَته وَإِذا كَانَ بالسماء عِلّة قبل الإِمَام شَهَادَة الْوَاحِد الْعدْل فِي رُؤْيَة الْهلَال رجلا كَانَ أَو امْرَأَة حرا كَانَ أَو عبدا وَإِذا لم تكن بالسماء عِلّة لم تقبل الشَّهَادَة حَتَّى يرَاهُ جمع كثير يَقع الْعلم بخبرهم وَمن رأى هِلَال الْفطر وَحده لم يفْطر وَإِذا كَانَ بالمساء عِلّة لم تقبل فِي هِلَال الْفطر إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَإِن لم يكن بالسماء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمَاعَة يَقع الْعلم بخبرهم وَوقت الصَّوْم من حِين طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس وَالصَّوْم هُوَ الْإِمْسَاك عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة
بَاب مَا يُوجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة
وَإِذا أكل الصَّائِم أَو شرب أَو جَامع نَهَارا نَاسِيا لم يفْطر وَلَو كَانَ مخطئا
[ ٣٩ ]
أَو مكْرها فَعَلَيهِ الْقَضَاء فَإِن نَام فَاحْتَلَمَ لم يفْطر وَكَذَا إِذا نظر إِلَى امْرَأَة فأمنى وَلَو أدهن لم يفْطر وَلَو اكتحل لم يفْطر وَلَو قبل امْرَأَة لَا يفْسد صَوْمه وَلَو أنزل بقبلة أَو لمس فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة وَلَا بَأْس بالقبلة إِذا أَمن على نَفسه وَيكرهُ إِذا لم يَأْمَن وَلَو دخل حلقه ذُبَاب وَهُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر وَلَو أكل لَحْمًا بَين أَسْنَانه فَإِن كَانَ قَلِيلا لم يفْطر وَإِن كَانَ كثيرا يفْطر وَإِن أخرجه وَأَخذه بِيَدِهِ ثمَّ أكله يَنْبَغِي أَن يفْسد صَوْمه فَإِن ذرعه الْقَيْء لم يفْطر فَإِن استقاء عمدا ملْء فِيهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَإِن ابتلع الحاصة أَو الْحَدِيد أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَمن جَامع فِي أحد السَّبِيلَيْنِ عَامِدًا فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَلَو جَامع ميتَة أَو بَهِيمَة فَلَا كَفَّارَة أنزل أَو لم ينزل وَلَو أكل أَو شرب مَا يتغذى بِهِ أَو مَا يتداوى بِهِ فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَالْكَفَّارَة مثل كَفَّارَة الظِّهَار وَمن جَامع فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي إِفْسَاد صَوْم غير رَمَضَان كَفَّارَة وَمن احتقن أَو استعط أَو أقطر فِي أُذُنه أفطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ المَاء أَو دخلهما لَا يفْسد صَوْمه وَلَو داوى جَائِفَة أَو آمة بدواء فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه أفطر وَلَو أقطر فِي احليله لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا بفمه لم يفْطر وَيكرهُ لَهُ ذَلِك وَيكرهُ للْمَرْأَة أَن تمضغ لصبيها الطَّعَام إِذا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُد وَلَا بَأْس إِذا لم تَجِد مِنْهُ بدا ومضغ العلك لَا يفْطر الصَّائِم إِلَّا أَنه يكره للصَّائِم وَلَا بَأْس بالكحل ودهن الشَّارِب وَلَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب بِالْغَدَاةِ والعشي للصَّائِم