وَيجوز للْمُضَارب أَن يَبِيع وَيَشْتَرِي بِالنَّقْدِ والنسيئة وَلَو احتال بِالثّمن على الْأَيْسَر أَو الأعسر جَازَ وَلَا يُزَوّج عبدا وَلَا أمة من مَال الْمُضَاربَة فَإِن دفع شَيْئا من مَال الْمُضَاربَة إِلَى رب المَال بضَاعَة فَاشْترى رب المَال وَبَاعَ فَهُوَ على الْمُضَاربَة وَإِذا عمل الْمضَارب فِي الْمصر فَلَيْسَتْ نَفَقَته فِي المَال وَإِن سَافر فطعامه وَشَرَابه وَكسوته وركوبه فِيهِ وَلَو بَقِي شَيْء فِي يَده بعد مَا قدم مصره رده فِي الْمُضَاربَة وَأما الدَّوَاء فَفِي مَاله وَإِذا ربح أَخذ رب المَال مَا أنْفق من رَأس المَال فَإِن بَاعَ الْمشَاع مُرَابحَة حسب مَا انفق على الْمَتَاع من الْحمل وَنَحْوه وَلَا يحْتَسب مَا أنْفق على نَفسه فَإِن كَانَ مَعَه ألف فَاشْترى بهَا ثيابًا فقصرها أَو حملهَا بِمِائَة من عِنْده وَقد قيل لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَهُوَ مُتَطَوّع وَإِن صبغها أَحْمَر فَهُوَ شريك بِمَا زَاد الصَّبْغ فِيهَا وَلَا يضمن