أهل عَرَفَة إِذا وقفُوا فِي يَوْم وَشهد قوم أَنهم وقفُوا يَوْم النَّحْر أجزأهم وَمن رمى فِي الْيَوْم الثَّانِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى وَالثَّالِثَة وَلم يرم الأولى فَإِن رمى الأولى ثمَّ الْبَاقِيَتَيْنِ فَحسن وَلَو رمى الأولى وَحدهَا أَجزَأَهُ وَمن جعل على نَفسه أَن يحجّ مَا شيا فَإِنَّهُ لَا يركب حَتَّى يطوف طواف الزِّيَارَة وَمن بَاعَ جَارِيَة مُحرمَة قد أذن لَهَا مَوْلَاهَا فِي ذَلِك فَلِلْمُشْتَرِي أَن يحللها ويجامعها وَفِي بعض النّسخ أَو يُجَامِعهَا
[ ٥٧ ]
= كتاب النِّكَاح
النِّكَاح ينْعَقد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول بلفظين يعبر بهما عَن الْمَاضِي وَينْعَقد بلفظين يعبر بِأَحَدِهِمَا عَن الْمَاضِي وبالآخر عَن الْمُسْتَقْبل مثل أَن يَقُول زَوجنِي فَيَقُول زَوجتك وَينْعَقد بِلَفْظ النِّكَاح وَالتَّزْوِيج وَالْهِبَة وَالتَّمْلِيك وَالصَّدََقَة وَينْعَقد بِلَفْظ البيع وَلَا ينْعَقد بِلَفْظَة الْإِجَارَة وَالْإِبَاحَة والإحلال والإعارة وَالْوَصِيَّة وَلَا ينْعَقد نِكَاح الْمُسلمين إِلَّا بِحُضُور شَاهِدين حُرَّيْنِ عاقلين بالغين مُسلمين رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولًا كَانُوا أَو غير عدُول أَو محدودين فِي الْقَذْف وَإِن تزوج مُسلم ذِمِّيَّة بِشَهَادَة ذميين جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر لَا يجوز وَمن أَمر رجلا بِأَن يُزَوّج ابْنَته الصَّغِيرَة فَزَوجهَا وَالْأَب حَاضر بِشَهَادَة رجل وَاحِد سواهُمَا جَازَ النِّكَاح وَإِن كَانَ الْأَب غَائِبا لم يجز