الْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب فِي مَوَاضِع فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة فِي الكسوفين وَفِي بَيَان أَنَّهَا وَاجِبَة أَو سنة وَفِي بَيَان كَيْفيَّة الصَّلَاة وقدرها وَفِي بَيَان مَوَاضِع الصَّلَاة وَفِي بَيَان وَقت الصَّلَاة
أما الأول فَنَقُول الصَّلَاة مَشْرُوعَة فِي الكسوفين جَمِيعًا كسوف الشَّمْس وكسوف الْقَمَر للأحاديث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْبَاب وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ ﵁ أَنه قَالَ انكسفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله ﷺ يَوْم توفّي إِبْرَاهِيم ابْن النَّبِي ﵇ فَقَالَ النَّاس انكسفت الشَّمْس بِمَوْت إِبْرَاهِيم فَقَامَ رَسُول الله ﵇ وخطب وَقَالَ فِي خطبَته إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله لَا ينكسفان بِمَوْت أحد وَلَا بحياته فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فاحمدوا الله تَعَالَى وَكَبرُوا وسبحوا حَتَّى تنجلي الشَّمْس ثمَّ نزل فصلى رَكْعَتَيْنِ وَعنهُ أَنه قَالَ إِذا رَأَيْتُمْ شَيْئا من هَذِه الأفزاع فافزعوا إِلَى الصَّلَاة
وَأما الْكَلَام فِي بَيَان أَنَّهَا سنة أم وَاجِبَة فقد ذكر الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة مَا يدل على أَنَّهَا سنة فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ فِي كسوف الشَّمْس إِن شاؤوا صلوا رَكْعَتَيْنِ وَإِن شاؤوا أَرْبعا وَإِن شاؤوا أَكثر من
[ ١٨١ ]
ذَلِك
والتخيير يكون فِي التَّطَوُّع
وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا بِأَنَّهَا وَاجِبَة لِأَن النَّبِي ﵇ قَالَ إِذا رَأَيْتُمْ شَيْئا من هَذِه الأفزاع فافزعوا إِلَى الصَّلَاة وَظَاهر الْأَمر للْوُجُوب
وَأما الْكَلَام فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة أما الصَّلَاة فِي كسوف الشَّمْس فَإِنَّهُم يصلونَ رَكْعَتَيْنِ إِن شاؤوا بِجَمَاعَة وَإِن شاؤوا فُرَادَى فِي مَنَازِلهمْ أَو فِي مَوضِع اجْتَمعُوا فِيهِ لَكِن الْجَمَاعَة أفضل غير أَنهم إِذا صلوا بِجَمَاعَة يُصَلِّي بهم إِمَام الْجُمُعَة أَو نَائِب السُّلْطَان كَمَا فِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
ثمَّ عندنَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَمَا فِي سَائِر الصَّلَوَات
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ فِي قَول يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كل رَكْعَة بركوعين وسجدتين وَفِي قَول يُصَلِّي أَربع رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات يكبر فَيقوم وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة ويركع ثمَّ يقوم من غير أَن يسْجد فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَالسورَة ثمَّ يرْكَع وَيسْجد سحدتين وَيفْعل فِي الثَّانِيَة مِثْلَمَا يفعل فِي الأولى
وكلا الْقَوْلَيْنِ متقاربان
وَلَا يجْهر بِالْقِرَاءَةِ على قَول أبي حنيفَة
وَعند أبي يُوسُف يجْهر
وَعَن مُحَمَّد رِوَايَتَانِ
وَالصَّحِيح قَول أبي حنيفَة لِأَن الأَصْل فِي صَلَاة النَّهَار المخافتة إِلَّا إِذا قَامَ الدَّلِيل بِخِلَافِهِ
ثمَّ هُوَ فِي مِقْدَار الْقِرَاءَة بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ طول وَإِن شَاءَ خفف
وَقَالَ الشَّافِعِي يطول الْقِرَاءَة فَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَيقْرَأ مثل سُورَة الْبَقَرَة فِي الرَّكْعَة الأولى وَآل عمرَان فِي الثَّانِيَة وَيمْكث فِي الرُّكُوع
[ ١٨٢ ]
وَالسُّجُود مِقْدَار مَا يمْكث فِي الْقِرَاءَة
ولكننا نقُول إِن الْمسنون أَن يشْتَغل بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاء حَتَّى تنجلي الشَّمْس فَإِن طول الْقِرَاءَة قصر الدُّعَاء وَإِن قصر الصَّلَاة طول الدُّعَاء
وَلَيْسَ فِي هَذِه الصَّلَاة آذان وَلَا إِقَامَة وَلَا خطْبَة
ثمَّ إِذا فرغوا من الصَّلَاة يَنْبَغِي أَن يشتغلوا بِالدُّعَاءِ إِلَى أَن تنجلي الشَّمْس
وَلَا يصعد الإِمَام الْمِنْبَر للدُّعَاء لِأَن السّنة فِي الْأَدْعِيَة بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا فرغت فانصب وَإِلَى رَبك فارغب﴾
وَأما الصَّلَاة فِي كسوف الْقَمَر فَالسنة فِيهَا أَن يصلوا وحدانا فِي مَنَازِلهمْ لِأَن الخسوف فِي اللَّيْل والاجتماع فِي اللَّيْل مِمَّا يتَعَذَّر
وَكَذَا الصَّلَاة وحدانا مُسْتَحبَّة فِي جَمِيع الأفزاع مثل الرّيح الشَّدِيدَة والظلمة والمطر الدَّائِم وَالرِّيح الدَّائِم وَالْخَوْف من الْعَدو وَغير ذَلِك للْحَدِيث الَّذِي ذكرنَا
وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي فِي الخسوف بِجَمَاعَة أَيْضا
وَأما مَوضِع الصَّلَاة فقد ذكرنَا فِي شرح الطَّحَاوِيّ أَنه يُصَلِّي فِي كسوف الشَّمْس فِي الْمَسْجِد الْجَامِع أَو فِي مصلى الْعِيد
وَذكر الْقَدُورِيّ وَقَالَ كَانَ أَبُو حنيفَة يرى صَلَاة الْكُسُوف فِي الْمَسْجِد وَلَكِن الْأَفْضَل أَن تُؤَدّى فِي أعظم الْمَسَاجِد وَهُوَ الْجَامِع الَّذِي تصلى فِيهَا الْجُمُعَة وَلَو صلوا فِي مَوضِع آخر أجزأهم
وَلَيْسَ فِيهَا خطْبَة وَلَا صعُود مِنْبَر
[ ١٨٣ ]
وَأما فِي كسوف الْقَمَر فَالسنة هِيَ الصَّلَاة وحدانا فِي مَنَازِلهمْ على مَا مر
وَأما الْوَقْت فَهُوَ الْوَقْت الَّذِي يسْتَحبّ فِيهِ سَائِر الصَّلَوَات دون الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة لِأَن هَذِه الصَّلَاة إِن كَانَت نَافِلَة فالنوافل فِيهَا مَكْرُوهَة وَإِن كَانَت لَهَا أَسبَاب عندنَا كَصَلَاة التَّحِيَّة وَإِن كَانَت وَاجِبَة فَيكْرَه كالوتر وَصَلَاة الْجِنَازَة وَالله أعلم
[ ١٨٤ ]