٩٢ - صفة الْقِرَاءَة ثمَّ يتَعَوَّذ إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا ويسمي وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة م أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ فِي كل وَاحِدَة من الْأَوليين
٩٣ - فرض الْقِرَاءَة وَفرض الْقِرَاءَة مُطلق آيَة وواجبها مَا بَينا
[ ٧٠ ]
٩٤ - كَيْفيَّة التَّأْمِين وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ وَالْقَوْم سرا
٩٥ - الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ والفاتحة وَحدهَا فِي الآخرتين سنة وَلَو سبح فيهمَا جَازَ وَلَو سكت كره
٩٦ - حكم الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي كل رَكْعَات النَّفْل وركعات الْوتر
٩٧ - الْجَهْر والسر فِي الْقِرَاءَة ويجهر الإِمَام حتما فِي الْفجْر والأوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيُخَير الْمُنْفَرد ويخفيان فِي الْبَاقِي حتما ويجهر فِي
[ ٧١ ]
الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
٩٨ - الْقِرَاءَة فِي النَّوَافِل وَفِي النَّفْل يخفي نَهَارا وَيُخَير لَيْلًا
٩٩ - التَّعْيِين فِي الْقِرَاءَة وَيكرهُ تَخْصِيص سُورَة بِصَلَاة إِلَّا إِذا كَانَ أيسر عَلَيْهِ وَاتبع فِيهِ النَّبِي ﷺ مُعْتَقدًا للتسوية
١٠٠ - قِرَاءَة الْمَأْمُوم وَلَا يقْرَأ الْمَأْمُوم خلف الإِمَام
[ ٧٢ ]