٣٤٠ - مُعَاملَة الذِّمِّيّ وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام ويعاد مَا انْهَدم كَمَا كَانَ وَلَا ينْقل ويميز أهل الذِّمَّة عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ وَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يحملون السِّلَاح وَيجْعَل على أَبْوَابهم عَلامَة حَتَّى لَا يقف عَلَيْهَا سَائل يَدْعُو لَهُم وتميز نِسَاؤُهُم عَن نسائنا فِي الطّرق والحمامات بعلامة وَيُؤمر الذِّمِّيّ بشد الزنار من الصُّوف الغليظ دون الإبريسم وَيمْنَع عَن لِبَاس يخْتَص بِهِ أهل الْعلم والزهد والشرف كالصوف وَنَحْوه
[ ١٩٠ ]
٣٤١ - سَلام الذِّمِّيّ وَلَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ وَلَا بَأْس برد سَلَامه وَلَا يزِيد الرَّاد على قَوْله وَعَلَيْكُم وَلَو قَالَ فِي جَوَابه السَّلَام على من اتبع الْهدى جَازَ وَلَو قَالَ لذِمِّيّ أَطَالَ الله بَقَاءَك لم يجز إِلَّا إِذا نوى إطالة بَقَائِهِ لإسلامه أَو لمَنْفَعَة الْجِزْيَة ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق
٣٤٢ - مُعَاملَة الْمُرْتَد والناقض وَلَا ينْتَقض عقد الذِّمَّة إِلَّا بِأَن يلْحق بدار الْحَرْب أَو يغلبوا على مَوضِع ويحاربونا فَعِنْدَ ذَلِك هم كالمرتدين إِلَّا أَنهم يسْتَرقونَ بِخِلَاف الْمُرْتَدين
[ ١٩١ ]
٣٤٣ - مصارف الْجِزْيَة وَمَال الْخراج والجزية وهدايا أهل الْحَرْب تصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وأرزاق الْقُضَاة وَالْعُلَمَاء والغزاة مَعَ أَوْلَادهم والعمال وَمن مَاتَ قبل الْقَبْض سقط نصِيبه
[ ١٩٢ ]