٤٣٧ - أَقسَام الْعصبَة الْعصبَة قِسْمَانِ
[ ٢٥١ ]
عصبَة نسب وعصبة سَبَب فعصبة النّسَب ثَلَاثَة أَصْنَاف عصبَة بِنَفسِهِ وعصبة بِغَيْرِهِ وعصبة مَعَ غَيره فالعصبة بِنَفسِهِ كل ذكر يُدْلِي إِلَى الْمَيِّت بمحض الذُّكُور كَالْأَبِ وآبائه وَالِابْن وأبنائه وَالْأَخ لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما وَالْعم لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثمَّ الثَّانِي على التَّرْتِيب ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع
٤٣٨ - اجْتِمَاع الْعَصَبَات فَإِن اجْتمع اثْنَان من صنف وَاحِد قدم أعلاهما دَرَجَة فَإِن اسْتَويَا فِي الدرجَة قدم ذُو الْجِهَتَيْنِ
[ ٢٥٢ ]
٤٣٩ - الْعصبَة بِالْغَيْر والعصبة بِغَيْر كل أُنْثَى فَرضهَا النّصْف تصير عصبَة بأخيها فَلَا يفْرض لَهَا وَيكون المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِي الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب وَلَا يعصب عصبَة أُخْته غير هَؤُلَاءِ
٤٤٠ - الْعصبَة مَعَ الْغَيْر والعصبة مَعَ غَيره الْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب يصرن عصبَة مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن
[ ٢٥٣ ]
٤٤١ - عصبَة السَّبَب وعصبة السَّبَب الْمُعْتق ذكرا أَكَانَ أَو أُنْثَى وعصبته وَهُوَ آخر الْعَصَبَات
٤٤٢ - حكم الْعصبَة والعصبة تَأْخُذ كل المَال عِنْد عدم صَاحب الْفَرْض وَمَا بَقِي بعد الْفَرْض مَعَ وجود صَاحب الْفَرْض فَإِن لم يبْق شَيْء سقط
[ ٢٥٤ ]