١٧٢ - الْخُرُوج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ كره خُرُوجه قبل الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون إِمَامًا أَو مُؤذنًا فَيذْهب إِلَى جماعته أَو يكون قد صلى الْفَرْض فَيخرج إِلَّا أَن تُقَام الصَّلَاة قبل خُرُوجه فيقتدي تَطَوّعا فِي الظّهْر وَالْعشَاء وَيخرج فِي الْبَاقِي
١٧٣ - رَكعَتَا الْفجْر مَعَ إِقَامَة الصَّلَاة وَلَو جَاءَ رجل وَالْإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر إِن خَافَ فَوت رَكْعَة وَاحِدَة مَعَ الإِمَام صلى السّنة خَارج الْمَسْجِد ثمَّ اقْتدى بِهِ وَإِن خَافَ فَوت
[ ١٠٤ ]
الرَّكْعَتَيْنِ ترك السّنة واقتدى بِهِ وَلم يقضها
١٧٤ - قَضَاء سنة الظّهْر وَسنة الظّهْر يَتْرُكهَا فِي الْحَالين ويقضيها كَمَا مر فِي فصل السّنَن
١٧٥ - إِدْرَاك ثَوَاب الْجَمَاعَة وَمن أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة حصل لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة
١٧٦ - إِدْرَاك الرَّكْعَة وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر ووقف حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه لَا يصير مدْركا لتِلْك الرَّكْعَة وَلَو أدْركهُ فِي الْقيام وَلم يرْكَع مَعَه حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه ثمَّ ركع الْمُقْتَدِي صَار مدْركا لَهَا وَلَو
[ ١٠٥ ]
ركع قبل الإِمَام فأدركه الإِمَام فِيهِ صَحَّ
١٧٧ - كَيْفيَّة قَضَاء الْمَسْبُوق والمسبوق يقْضِي فائته بعد فرَاغ الإِمَام بِقِرَاءَة وَلَو كَانَ قَرَأَ مَعَ الإِمَام بِخِلَاف مَا لَو قنت مَعَه فَإِنَّهُ لَا يقنت فِيمَا يقْضِي وَلَو أدْرك مَعَ الإِمَام ثَالِثَة الْمغرب قضى الْأَوليين بجلستين
١٧٨ - صفة قَضَاء الْمَسْبُوق وَمَا يَقْضِيه الْمَسْبُوق أول صلَاته حكما فيستفتح فِيهِ لَا فِيمَا أدْرك ويتشهد مَعَ إِمَامه وَلَا يَدْعُو
[ ١٠٦ ]