٤٥٧ - الرَّد على الْوَرَثَة وَإِذا فضلت التَّرِكَة عَن فروض الْوَرَثَة وَلم يكن مَعَهم عصبَة فالباقي يرد عَلَيْهِم بِقدر فروضهم إِلَّا على الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يرد عَلَيْهِمَا بل يوضع الْبَاقِي فِي بَيت المَال إِن لم يكن للْمَيت أحد من ذَوي الْأَرْحَام فَإِن كَانَ الْوَارِث وَاحِدًا من أَصْحَاب الْفُرُوض أَخذ كل المَال
[ ٢٦٦ ]
= كتاب الْكسْب وَالْأَدب =
٤٥٨ - مَرَاتِب الْكسْب طلب الْكسْب لَازم كَطَلَب الْعلم وَهُوَ أَنْوَاع أَرْبَعَة فرض وَهُوَ كسب أقل الْكِفَايَة لنَفسِهِ وَعِيَاله وَقَضَاء دينه
[ ٢٦٧ ]
ومستحب وَهُوَ كسب الزَّائِد على أقل الْكِفَايَة ليواسي بِهِ فَقِيرا أَو يصل بِهِ قَرِيبا وَهُوَ أفضل من نفل الْعِبَادَة ومباح وَهُوَ كسب الزَّائِد على ذَلِك للتنعم والتجمل وَحرَام وَهُوَ كسب مَا كَانَ للتكاثر والتفاخر وَإِن كَانَ من حل
٤٥٩ - المكاسب أَرْبَعَة وَأفضل الْكسْب الْجِهَاد ثمَّ التِّجَارَة ثمَّ الزِّرَاعَة ثمَّ الصِّنَاعَة
٤٦٠ - أَنْوَاع الْعلم وَالْعلم أَيْضا أَنْوَاع أَرْبَعَة فرض وَهُوَ تعلم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لأَدَاء الْفَرَائِض وَمَعْرِفَة الْحَلَال
[ ٢٦٨ ]
وَالْحرَام فِي أَحْوَال نَفسه ومستحب وَهُوَ تعلم الزَّائِد على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ ليعلمه من يحْتَاج إِلَيْهِ وَهُوَ أفضل من نفل الْعِبَادَة ومباح وَهُوَ تعلم الزَّائِد على ذَلِك للزِّينَة والكمال وَحرَام وَهُوَ التَّعَلُّم ليباهي بِهِ الْعلمَاء ويماري بِهِ السُّفَهَاء
٤٦١ - مَا يَنْبَغِي للْعَالم وَيجب على الْعَالم تَعْلِيم غَيره إِذا طلب مِنْهُ إِلَى أَن يبلغ إِلَى الْمرتبَة الأولى وَلَا يجب على الْعَالم أَن يُجيب عَن كل مَا يسْأَل عَنهُ إِلَّا إِذا علم أَن
[ ٢٦٩ ]
مَا سُئِلَ عَنهُ لَا يُعلمهُ غَيره
٤٦٢ - تَعْلِيم الْقُرْآن للْكَافِرِ وَلَو طلب كَافِر من مُسلم أَن يُعلمهُ الْقُرْآن وَالْفِقْه فَلَا بَأْس بِهِ رَجَاء أَن يطلع على محاسنه فَيسلم
[ ٢٧٠ ]