٤٦٣ - مَرَاتِب الْأكل الْأكل على ثَلَاث مَرَاتِب فرض وَهُوَ قدر مَا ينْدَفع بِهِ الْهَلَاك وَيُمكن مَعَه الصَّلَاة قَائِما ومباح وَهُوَ أدنى الشِّبَع بنية أَن يقوى على الْعِبَادَة وَيُحَاسب فِيهِ حسابا يَسِيرا إِن كَانَ من حل وَحرَام وَهُوَ مَا زَاد على ذَلِك إِلَّا للصَّوْم فِي غَد أَو لموافقة الضَّيْف
[ ٢٧١ ]
٤٦٤ - تقليل الطَّعَام الْمُؤَدِّي إِلَى الضعْف وَلَا تحل الرياضة بتقليل الْأكل إِلَى أَن يضعف عَن أَدَاء الْعِبَادَات وَلَو وَاصل أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَمَاتَ عَاصِيا
٤٦٥ - ترك المعالجة توكلًا وَلَو مرض فَترك المعالجة توكلًا على الله فَمَاتَ لم يمت عَاصِيا
٤٦٦ - الانبساط بأنواع الْفَوَاكِه والتنعم بأنواع الْفَاكِهَة مُبَاح وَتَركه أفضل
٤٦٧ - الْإِسْرَاف فِي الطَّعَام وَالْجمع بَين أَنْوَاع الْأَطْعِمَة حرَام
[ ٢٧٢ ]
٤٦٨ - الاستخفاف بالخبز وَكَذَا وضع الْخبز على الْمَائِدَة أَضْعَاف مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الآكلون وَكَذَا رفع الْخبز على الخوان وَوَضعه تَحت الْقَصعَة لتعتدل وَكَذَا مسح الْأَصَابِع والسكين فِي الْخبز وَإِن أكلهَا جَازَ أَو وضع المملحة عَلَيْهِ وَأكل وَجهه خَاصَّة
٤٦٩ - سنَن الْأكل وَمن سنَن الْأكل غسل الْيَدَيْنِ قبله وَبعده وَالتَّسْمِيَة قبله وَالشُّكْر بعده
[ ٢٧٣ ]
٤٧٠ - الْمُضْطَر للطعام وَمن اشْتَدَّ جوعه وَعجز عَن كسب قوته يجب على كل من علم بِحَالهِ إطعامه وَإِن لم يعلم بِهِ أحد يجب عَلَيْهِ أَن يسْأَل وَيعلم بِحَالهِ فَإِن لم يفعل حَتَّى مَاتَ كَانَ قَاتل نَفسه
٤٧١ - ضَابِط جَوَاز السُّؤَال وَمن لَهُ قوت يَوْمه لَا يحل لَهُ السُّؤَال وَيُبَاح لَهُ الْأَخْذ
٤٧٢ - السُّؤَال فِي الْمَسْجِد والسائل فِي الْمَسْجِد قيل يحرم إِعْطَاؤُهُ وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّين وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافًا يُبَاح إِعْطَاؤُهُ وَإِن كَانَ يفعل وَاحِدَة من هَذِه الثَّلَاثَة يحرم إِعْطَاؤُهُ
[ ٢٧٤ ]
٤٧٣ - فضل الصَّدَقَة والمعطي للصدقة أفضل من آخذها وَيَده هِيَ الْعليا
٤٧٤ - التَّفْضِيل بَين الْفَقِير والغني وَالْفَقِير الصابر أفضل من الْغَنِيّ الشاكر وَقيل لَا على الْعَكْس وَالْأول عِنْدِي أصح
٤٧٥ - هَدَايَا الْأُمَرَاء وَاخْتلف الصَّحَابَة فِي جَوَاز قبُول هَدِيَّة الْأُمَرَاء الظلمَة وَأكل طعامهم وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ أَكثر مَاله حَلَالا حل قبُول هديته وَأكل طَعَامه وَإِلَّا حرم
٤٧٦ - حكم الْأَطْعِمَة فِي المناسبات وَطَعَام الْولادَة والعقيقة والختان وقدوم الْمُسَافِر وَالْمَوْت لَيْسَ بِسنة وَطَعَام الْعرس سنة
[ ٢٧٥ ]
وَتكره الضِّيَافَة بعد الثَّلَاث فِي الْمَوْت
٤٧٧ - تَصَرُّفَات الضَّيْف فِي الطَّعَام وَيكرهُ رفع الزلة إِلَّا بِإِذن المضيف وَيحل للضيف فِي الْأَصَح أَن يطعم ضيفًا آخر وَأَن يطعم الْخَادِم الْوَاقِف على الْمَائِدَة وَلَا يحل لَهُ أَن يُعْطي سَائِلًا أَو دَاخِلا لحَاجَة أَو كَلْبا أَو هرةً للمضيف فَإِن أطْعم الْكَلْب أَو الْهِرَّة خبْزًا محترقًا أَو فتات الْمَائِدَة حل ذَلِك
[ ٢٧٦ ]