٢٧٨ - مستحبات الْإِحْرَام إِذا أَرَادَ الْإِحْرَام قصّ شَاربه وقلم أَظْفَاره وَحلق عانته ثمَّ تَوَضَّأ أَو اغْتسل وَهُوَ أفضل وَلبس إزارًا ورداءً جديدين أبيضين وَهُوَ أفضل أَو غسيلين وتطيب وادهن إِن وجد وَصلى رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلَ الله التَّيْسِير ثمَّ لبّى نَاوِيا نُسكه رَافعا صَوته والتلبية مَعْرُوفَة
٢٧٨ - م حكم التَّلْبِيَة وَهِي مرّة شَرط وَالزِّيَادَة سنة
[ ١٥٨ ]
٢٧٩ - مَحْظُورَات الْإِحْرَام ومكروهاته وَيَتَّقِي الْمحرم الرَّفَث والفسوق والجدال وَقتل صيد الْبر وَالدّلَالَة وَالْإِشَارَة وَيُبَاح لَهُ كل صيد الْبَحْر وَيتْرك لبس الْمخيط والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرَّأْس وَالْوَجْه والدهن وَالطّيب وَحلق الشّعْر وقص الظفر وَلبس الْمَصْبُوغ إِلَّا مغسولًا لَا ينفض وَلَا يغسل شعره بخطمي وَلَا يتنور وَلَا يحك رَأسه إِلَّا بِرِفْق إِن كَانَ عَلَيْهِ شعر
[ ١٥٩ ]
٢٨٠ - مَا يُبَاح للْمحرمِ وَله أَن يغْتَسل وَيدخل الْحمام ويستظل بِبَيْت أَو خيمة أَو محمل ويشد الْهِمْيَان
٢٨١ - الْإِكْثَار من التَّلْبِيَة وَيكثر التَّلْبِيَة بِصَوْت رفيع بعد الصَّلَوَات وَكلما علا شرفًا أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركبًا وبالأسحار
٢٨٢ - مَا يَبْتَدِئ الْمحرم بعد دُخُول مَكَّة فَإِذا دخل مَكَّة طَاف للقدوم سَبْعَة أَشْوَاط وَرَاء الْحطيم يرمل فِي الثَّلَاثَة الأول مِنْهَا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْمقَام ثمَّ سعى بَين الصَّفَا والمروة سَبْعَة أَشْوَاط يُهَرْوِل فِيهَا بَين الميلين الأخضرين
[ ١٦٠ ]
ثمَّ يُقيم بِمَكَّة حَرَامًا يطوف مَتى شَاءَ بِلَا رمل وَلَا سعي وَيخْتم كل طواف بِرَكْعَتَيْنِ
٢٨٣ - أَعمال الْحَج ثمَّ يخرج غَدَاة التَّرويَة إِلَى منى فيقيم بهَا حَتَّى يُصَلِّي الْفجْر يَوْم عَرَفَة
٢٨٤ - كَيْفيَّة الْجمع بِعَرَفَة ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى عَرَفَات فَإِذا زَالَت الشَّمْس صلى الإِمَام بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يجمع الْمُنْفَرد وَالْإِمَام شَرط فيهمَا
٢٨٥ - الْوُقُوف بِعَرَفَة ثمَّ يقف الإِمَام بِعَرَفَة رَاكِبًا بِقرب الْجَبَل وعرفة كلهَا موقف إِلَّا بطن عُرَنَة
٢٨٦ - الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة فَإِذا غربت الشَّمْس أَفَاضَ إِلَى الْمزْدَلِفَة ووقف بِقرب قزَح والمزدلفة كلهَا موقف إِلَّا وَادي محسر ٢
[ ١٦١ ]
وَيُصلي بِالنَّاسِ الْمغرب وَالْعشَاء فِي وَقت الْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة وَيجمع الْمُنْفَرد بَينهمَا وَمن صلى الْمغرب فِي الطَّرِيق أعَاد ويبيت بهَا وَيُصلي بهم الْفجْر بِغَلَس ثمَّ يقف بالمشعر الْحَرَام وَيَدْعُو فَإِذا أَسْفر أَفَاضَ إِلَى منى
٢٨٧ - صفة الرَّمْي فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي بِسبع حَصَيَات مثل حَصى الْخذف يكبر مَعَ كل حَصَاة وَلَا يقف عِنْدهَا وَيقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة وَلَو رمى السَّبع جملَة فَهِيَ وَاحِدَة وَيجوز الرَّمْي بِجِنْس الأَرْض إِلَّا بِالذَّهَب وَالْفِضَّة
[ ١٦٢ ]
٢٨٨ - بَقِيَّة أَعمال الْحَج بعد الرَّمْي ثمَّ يذبح إِن شَاءَ ثمَّ يحلق ربع رأسة وَهُوَ أفضل أَو يقصر وَيحل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء
٢٨٩ - طواف الْإِفَاضَة وَوَقته ثمَّ يطوف طواف الزِّيَارَة وَوَقته أَيَّام النَّحْر وأفضلها أَولهَا وَيحل لَهُ النِّسَاء
٢٩٠ - أَيَّام الرَّمْي ثمَّ يعود إِلَى منى وَيَرْمِي الْجمار الثَّلَاث بعد الزَّوَال فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع
٢٩١ - طواف الْوَدَاع فَإِذا أَرَادَ الرُّجُوع إِلَى بَلَده طَاف طواف الصَّدْر
[ ١٦٣ ]
٢٩٢ - المجزئ فِي الْحَج وَمن وقف بِعَرَفَة لَحْظَة مَا بَين زَوَال يَوْم عَرَفَة وفجر يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ وَلَو كَانَ نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو جَاهِلا بهَا
٢٩٣ - الْمَرْأَة فِي النّسك وَالْمَرْأَة فِي أَفعَال الْحَج كَالرّجلِ إِلَّا فِي كشف الرَّأْس وَلبس الْمخيط وَرفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ والرمل والهرولة وَالْحلق فَإِنَّهَا تخَالفه
[ ١٦٤ ]