٤٦ - حكم الِاسْتِنْجَاء وأدواته هُوَ سنة من الْبَوْل وَالْغَائِط وَنَحْوهمَا بِكُل طَاهِر مزيل يمسح الْمحل حَتَّى ينقيه وَلَا يسن الْعدَد وَالْمَاء أفضل
٤٧ - وجوب اسْتِعْمَال المَاء فَإِن جَاوز الْخَارِج الْمخْرج تعين المَاء
٤٨ - مَا يكره بِهِ الِاسْتِنْجَاء وَيكرهُ بالعظم والروث والمطعوم وَالْيَمِين وَالله أعلم
[ ٤٥ ]
= كتاب الصَّلَاة =
٤٩ - وَقت لُزُوم الصَّلَاة وَمن أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ أَو طهرت وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر تحريمة لَزِمته وَلَو ارْتَدَّ أَو جن أَو حَاضَت حِينَئِذٍ لم تجب
[ ٤٦ ]