١٢٨ - حكم الْجَمَاعَة وعددها هِيَ سنة مُؤَكدَة وتخفيفها مَعَ الإِمَام سنة ثَابِتَة وأقلها فِي غير الْجُمُعَة وَاحِد مَعَ الإِمَام وَلَو كَانَ امْرَأَة أَو صَبيا
١٢٩ - الْأَفْضَلِيَّة فِي الْإِمَامَة وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ الأفقه ثمَّ الأقرأ ثمَّ الأورع ثمَّ الْأَكْبَر سنا ثمَّ الْأَحْسَن خلقا ثمَّ الْأَشْرَف نسبا ثمَّ الأصبح وَجها
١٣٠ - موقف الإِمَام وَمن أم وَاحِدًا أوقف على يَمِينه مُقَارنًا لَهُ وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا
[ ٨٨ ]
١٣١ - التَّقَدُّم على الإِمَام وَمن تقدم على إِمَامَة عِنْد اقتدائه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَإِن تقدم عَلَيْهِ بعد اقتدائه فَسدتْ صلَاته
١٣٢ - الَّذين لَا يَصح الِاقْتِدَاء بهم وَلَا يَصح اقْتِدَاء الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا بِالصَّبِيِّ مُطلقًا وَيصِح اقْتِدَاء الصَّبِي بِالصَّبِيِّ
١٣٣ - تَرْتِيب الصُّفُوف ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء
١٣٤ - حُضُور النِّسَاء الْجَمَاعَة
[ ٨٩ ]
وَيكرهُ للنِّسَاء الشواب حُضُور الْجَمَاعَة مُطلقًا وَيُبَاح للعجائز الْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَالْفَجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء
١٣٥ - إِعَادَة الْمَأْمُوم للصَّلَاة وَلَو ظهر حدث الإِمَام أعَاد الْمَأْمُوم
١٣٦ - اشْتِبَاه حَال الإِمَام وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل يشْتَبه مَعَه حَال الإِمَام عَلَيْهِ منع الصِّحَّة
[ ٩٠ ]