١٦٧ - صَلَاة الْمَعْذُور من عجز عَن الْقيام صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَإِن لم يطق الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا يسْجد عَلَيْهِ فَإِن لم يطق الْقعُود اسْتلْقى على ظَهره وَجعل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أواضطجع على جنبه مُتَوَجها إِلَيْهَا وَالْأول أولى فَإِن لم يطق الْإِيمَاء برأسة أخر الصَّلَاة وَلم تسْقط مَا دَامَ مفيقًا وَلَا يوميء بِغَيْر رَأسه
[ ١٠١ ]
١٦٨ - الْقُدْرَة على الْقيام فَقَط وَإِن قدر على الْقيام لَا على الرُّكُوع وَالسُّجُود صلى قَاعِدا يوميء بهما أَو قَائِما وَالْأول أولى
١٦٩ - الْمَرَض فِي الصَّلَاة وَمن مرض فِي صلَاته بنى على حسب مَا يقدر وَمن صلى قَاعِدا ثمَّ صَحَّ بنى قَائِما وَإِن صلى موميًا ثمَّ صَحَّ فِيهَا اسْتقْبل
١٧٠ - قَضَاء الْمَعْذُور الصَّلَاة وَمن جن أَو أُغمي عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة قضى بِخِلَاف الْأَكْثَر والنائم يقْضِي مُطلقًا وَيَقْضِي الْمَرِيض فَائِتَة الصِّحَّة على حسب حَاله وَيَقْضِي الصَّحِيح فَائِتَة الْمَرَض كَامِلَة
[ ١٠٢ ]