١٥٧ - الرُّخْصَة فِي السّفر السّفر المرخص للمطيع والعاصي مُقَدّر بِثَلَاثَة أَيَّام بسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام
[ ٩٧ ]
١٥٨ - الْقصر فِي الصَّلَاة وَفرض الْمُسَافِر فِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَانِ فَلَو صلى أَرْبعا وَقَرَأَ فِي الْأَوليين وَقعد فِي الثَّانِيَة قدر التَّشَهُّد وَقعت الأوليان فرضا وَمَا بعدهمَا نفلا وَإِن لم يقْعد بطلت
١٥٩ - مَتى يترخص الْمُسَافِر ويترخص الْمُسَافِر بمفارقة بيُوت الْمصر حَتَّى يرجع إِلَيْهَا
١٦٠ - إتْمَام وَقصر الْمُسَافِر أَو يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بلد أَو قَرْيَة خَمْسَة عشر يَوْمًا لَا فِي مفازة فَيتم وَلَو دخل مصرا وَلم ينْو الْإِقَامَة فِيهِ وتمادت حَاجته أشهرا ترخص
[ ٩٨ ]
وَلَا تصح نِيَّة إِقَامَة الْعَسْكَر الْمُحَارب للْكفَّار أَو الْبُغَاة بِخِلَاف أهل الْكلأ فِي الْوَقْت وَيتم الْمُسَافِر الْمُقْتَدِي بالمقيم
١٦١ - إِمَامَة الْمُسَافِر بالمقيم وَإِذا صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ وَسلم وَقَالَ أَتموا صَلَاتكُمْ فَإنَّا قوم سفر فيتمون بِغَيْر قِرَاءَة
١٦٢ - تغير الوطن بِالْإِقَامَةِ وَمن توطن فِي غير وَطنه ثمَّ دخل فِي وَطنه الأول قصر
١٦٣ - قَضَاء فَائِتَة الْحَضَر فِي السّفر وفائتة الْحَضَر تقضى فِي السّفر أَرْبعا وفائتة السّفر تقشى فِي
[ ٩٩ ]
الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت
١٦٤ - مَتى يصير الْمُسَافِر مُقيما وَبِالْعَكْسِ وَيصير الْمُسَافِر مُقيما بِمُجَرَّد النِّيَّة وَلَا يصير الْمُقِيم مُسَافِرًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الْخُرُوج
١٦٥ - السّفر يَوْم الْجُمُعَة وَيُبَاح السّفر يَوْم الْجُمُعَة قبل الزَّوَال وَبعده
١٦٦ - صيرورة الْمُسَافِر مُقيما وَمن بدا لَهُ الرُّجُوع من الطَّرِيق إِلَى مصره وَلَيْسَ بَينهمَا مُدَّة سفر صَار مُقيما فِي الْحَال وَإِلَّا فَهُوَ مُسَافر حَتَّى يصل إِلَى مصره وكل تبع يصير مُقيما بنية متبوعه إِذا علم بهَا
[ ١٠٠ ]