١٨٤ - عدد سَجْدَة التِّلَاوَة وَهِي أَربع عشرَة سَجْدَة مَعْرُوفَة مِنْهَا الأولى فِي الْحَج خَاصَّة وَمِنْهَا سَجْدَة ص
١٨٥ - حكم السَّجْدَة وَتجب على التَّالِي وَالسَّامِع ووجوبها على التَّرَاخِي وَلَا تجب على من لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَلَا قَضَاؤُهَا كالحائض وَالنُّفَسَاء
[ ١١٠ ]
وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر وَتجب على من سَمعهَا مِنْهُم وَلَو سَمعهَا من الطوطي والنائم قيل لَا تجب وَتجب على التَّالِي الْأَصَم وَإِن قَرَأَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسجدها هُوَ وَلَا الإِمَام فِي الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا والسجدة الصلاتية لَا تقضى خَارج الصَّلَاة
١٨٦ - تدَاخل السَّجْدَة وَمن قَرَأَ آيَة سَجْدَة وَلم يسجدها حَتَّى صلى فِي مَجْلِسه وأعادها وَسجد سقطتا وَلَو كَانَ سجد للأولى قبل الصَّلَاة سجد لِلْأُخْرَى فِيهَا وَمَتى اتَّحد الْمجْلس وَالْآيَة تداخلت وَمَتى اخْتلف أَحدهمَا تعدّدت وَلَا يخْتَلف الْمجْلس بِمُجَرَّد الْقيام وَلَا بخطوة أَو بخطوتين ولقمة أَو لقمتين
[ ١١١ ]
١٨٧ - السَّجْدَة فِي السَّفِينَة وَالدَّابَّة والسفينة الْجَارِيَة كالبيت وَلَو كررها على الدَّابَّة وَهِي تسير فَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة أتحدت وَإِن لم يكن فِيهَا تعدّدت وَإِذا تَلَاهَا على الدَّابَّة أَجْزَأته بِالْإِيمَاءِ
١٨٨ - صفة سَجْدَة التِّلَاوَة وَهِي كسجدة الصَّلَاة بِغَيْر تشهد وَسَلام
[ ١١٢ ]