والواجب "فيها وهي جارية" حال كونه "قاعدا بلا عذر" به وهو يقدر على الخرج منها "صحيحة عند" الإمام الأعظم "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى لكن "بالركوع والسجود" لا
_________________
(١) . فصل في الصلاة في السفينة مناسبة هذا الفصل لما قبله أن السفينة لها شبه بالدابة لأنها مركب البحر والدابة مركب البر ولذا سقط القيام كما هو في صلاة الدابة ولها شبه بالأرض من حيث الجلوس عليها بقرار ولذا لزم الركوع والسجود والإستقبال قوله: "صلاة الفرض والواجب" ويعلم منه حكم النفل بالأولى قوله: "وهو يقدر" نص على المتوهم قوله: "صحيحة عند الإمام
[ ٤٠٨ ]
بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه "وقالا" أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى "لا تصح" جالسا "إلا من عذر وهو الأظهر" لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الصلاة في السفينة فقال: "صل فيها قائما إلا أن تكون تخاف الغرق" وقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع لأن ابن سيرين قال صلينا مع أنس في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجد وقال مجاهد صلينا مع جنادة ﵁ في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا وقال الزاهدي وحديث عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيتبع قول الإمام رحمه الله تعالى "والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز" أي لا تصح الصلاة "فيها بالإيماء" لمن يقدر على الركوع والسجود "اتفاقا" لفقد المبيح حقيقة وحكما "والمربوطة في لجة البحر" بالمراسي والجبال "و" مع ذلك "تحركها الريح" تحريكا "شديدا" هي "كالسائرة" في الحكم الذي قد علمته والخلاف فيه "وإلا" أي وإن لم تحركها شديدا "فكالواقفة" بالشط "على الأصح و" الواقفة ذكرها مع حكمها ب قوله "إن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته" فيها "قاعدا" مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضي للصحة "بالإجماع" على الصحيح وهو احتراز عن قول بعضهم أنها أيضا على الخلاف "فإن صلى" في المربوطة بالشط "قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة" بمنزلة الصلاة على السرير "وإلا" أي وإن لم يستقر منها شيء على الأرض "فلا تصح" الصلاة فيها "على المختار" كما في المحيط والبدائع لأنها حينئذ كالدابة. وظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائما مطلقا أي سواء استقرت بالأرض أو لا "إلا إذا لم يمكنه الخروج" بلا ضرر فيصلي فيها للخروج "و"
_________________
(١) . الأعظم" من غير كراهة عنده كما في حاشية الدرر للمؤلف وفي المضمرات والبحر عن البدائع أن فيه إساءة أدب وهو الذي يفيده كلامه بعده قوله: "والخروج أفضل" أي من الصلاة قائما فيها يعني إذا أمكنه من غير ضرر لنفسه أو ماله قوله: "لأنه أبعد الخ" هو على سبيل اللف والنشر المرتب قوله: "وقال مثله لجعفر" اي ابن أبي طالب لما بعثه إلى الحبشة قوله: "لخرجنا إلى الجد" بكسر الجيم وتشديد الدال الشاطيء وهذا دليل لجواز الصلاة فيها مع إمكان الخروج منها وما بعده دليل لجواز الصلاة قاعدا مع إمكان الصلاة من قيام قوله: "محمول على الندب" أي الأمر فيه وهو صل فيها قائما محمله الندب لتتوافق الأدلة قوله: "المبيح حقيقة" هو كالمريض وحكما هو كالدابة قوله: "كما في المحيط والبدائع الخ" اعلم أن ظاهر الهداية والنهاية والإختيار جواز الصلاة قائما في المربوطة بالشط
[ ٤٠٩ ]
إذا كانت سائرة "يتوجه المصلي فيها إلى القبلة" لقدرته على فرض الاستقبال "عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت" السفينة "عنها" أي القبلة "يتوجه" المصلي باستدارتها "إليها" أي القبلة "في خلال الصلاة" وإن عجز يمسك عن الصلاة "حتى" يقدر إلى أن "يتمها مستقبلا" ولو ترك الاستقبال لا تجزئه في قولهم جميعا.
_________________
(١) . مطلقا سواء استقرت على الأرض أم لا أمكنه الخروج أم لا وقيده في الإيضاح بأحد أمرين بالإستقرار وعدم إمكان الخروج عند عمد الإستقرار كما في الفتح والتبيين واختاره في المحيط والبدائع كما في البحر فما قاله الشيخ شاهين في رسالة له وما في الإيضاح لم أقف على تصحيحه لأحد بل هو ضعيف والمعتمد الإطلاق مردود قال الحلبي وعلى هذا أي ما ذكر في الإيضاح ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها إذا كانت سائرة مع إمكان الخروج إلى البر والإيضاح هو للتجريد في ثلاث مجلدات كلاهما لعبد الرحمن أبي الفضل الكرماني قوله: "وإن عجز يمسك عن الصلاة" نقله في الشرح عن مجمع الروايات قوله: "ولو ترك الاستقبال لا تجزيه في قولهم جميعا" هذا ما أورده الشيخ أكمل الدين بقوله وينبغي أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة سواء كان عند الإفتتاح أو في خلال الصلاة لأن التوجه فرض عند القدرة وهذا قادر اهـ كذا في الشرح قال بعض الحذاق المتبادر أن لزوم التوجه منوط بالقدرة عليه كما يشير إليه كلام المضمرات والاسبيجابي إذ الاستقبال قد يسقط للعذر ولو عند الإمكان كما في الخائف من عدوه عدم الإمكان أولى والعلامة الأكمل لم يطلق لزوم الإستقبال بل قيد بالقدرة وعند عدم القدرة على الشيء كيف يتحقق لزومه وإلى ما ذكرنا يشير كلام الدرر حيث قال لأنه يمكنه الإستقبال من غير مشقة إذ مفهومه أنه عند عدم الإمكان وعند المشقة لا يلزمه الاستقبال ومفاهيم الكتب حجة كما لا يخفى وما في مجمع الروايات أنه إن عجز يمسك عن الصلاة يمكن حمله على حالة الرجاء اهـ أي رجاء زوال العذر قبل الوقت فتأمل اهـ بتصرف وهو كلام حسن إذ على ما أفاده المصنف يلزمه تأخير الصلوات في أسفار البحر الملح عند إشتداد الأرياح وتقلبها وفي سفن مصر عند السفر إلى العارف بالله تعالى السيد أحمد البدوي بحرا في المراكب العامة وغير ذلك والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.
[ ٤١٠ ]