من تأخير الصلاة وتركها "يجب قطع الصلاة" ولو فرضا "باستغاثة" شخص "ملهوف" لمهم أصابه كما لو تعلق به ظالم أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان فاستغاث "بالمصلي" أو بغيره وقدر على الدفع عنه و"لا" يجب قطع الصلاة "بنداء أحد أبويه" من غير استغاثة لأن
_________________
(١) . فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه لما فرغ من المفسدات المحرمة شرع في المفسدات الجائزة ووسط بينهما المكروهات لأنها مرتبة متوسطة بين الفساد والصحة الكاملة قوله: "أو صال عليه حيوان" أي وثب عليه قوله: "وقدر على الدفع" وإلا حرم القطع لعدم الفائدة قال بعض الفضلاء وظاهره وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت أخذا من مسئلة القبلة قوله: "من غير استغاثة" فحكم الأبوين
[ ٣٧١ ]
قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه "يجوز قطعها" ولو كانت فرضا "بسرقة" تخشى على "ما يساوي درهما" لأنه مال وقال ﵇ "قاتل دون مالك" وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه "ولو" كان المسروق "لغيره" أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر "و" يجوز قطعها لخشية "خوف " من "ذئب" ونحوه "على غنم" ونحوها "أو خوف تردي" أي سقوط "أعمى" أو غيره ممن لا علم عنده "في بئر ونحوه" كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا "و" هو كما "إذا خافت القابلة" وهي التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها "موت الولد" أو تلف عضو منه أو أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها "وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد" للعذر كما أخر النبي ﷺ الصلاة عن وقتها يوم الخندق "وكذا المسافر"
_________________
(١) . حينئذ كغيرهما قوله: "لأن قطع الصلاة لا يجوز" أفهم هذا أن قول المصنف ولا يجب قطع الصلاة المراد منه أنه يحرم عليه القطع قوله: "لا بأس بأن لا يجيبه" أفاد بلا بأس أن الأولى الإجابة عند العلم قوله: "يجيبه" أي وجوبا فرع يفترض على المصلي إجابة النبي ﷺ واختلف في بطلانهاحينئذ كذا ذكره البدر العيني وكذا أبو السعود في تفسير سورة الأنفال قوله: "تخشى على ما يساوي درهما" الأولى حذف تخشى لأنه يقتضي أن الحكم غير ذلك عند تحقق السرقة مع أنه كذلك ولذا لم يأت بهذه الزيادة في الشرح والسيد قوله: "لأنه يحبس في دانق" ظاهر التقييد أنه لا يباح قطع الصلاة ولا الحبس لما دون الدانق لحقارته أفاده بعض الأفاضل وفي المصباح الدانق معرب وهو سدس الدرهم والدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب والدانق حبتا خرنوب وثلثا حبة وكسر النون أفصح من فتحها اهـ قوله: "وكذا لو فارت قدرها" لو قال القدر ليعم ما إذا كان ما فيه لزوجها لكان أعم فإن الظاهر أن الحكم واحد أو الإضافة لأدنى ملابسة ويحرر قوله: "أو خافت على ولدها" أي أن يحصل له ألم من نحو صياح قوله: "أو طلب منه كافر الخ" إنما أبيح له البقاء في الصلاة لتعارض عبادتين ولا يعد بذلك راضيا ببقائه على الكفر بخلاف ما إذا أخره عن الإسلام وهو في غير الصلاة قوله: "ونحوه" كأسد قوله: "ونحوها" كبقر قوله: "وهو كما إذا خافت الخ" أي الوجوب عند غلبة السقوط كالوجوب فيما إذا خافت القابلة الخ قوله: "تتلقى الولد" وتقبله فمن هنا سميت القابلة قوله: "وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة" أي أن لا يغلب على ظنها ما ذكر فلا بأس بتأخيرها الصلاة قوله: "وتقبل على الولد" ومثلها الأم فلا وجه لمن أوجب عليها الصلاة ولو بتيمم ولو بحفر حقيرة تضع فيها رأس المولود النازل لأن الأم أولى
[ ٣٧٢ ]
أي السائر في فضاء" "إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق" أو من سبع أو سيل "جاز له تأخير الوقتية" كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع وقيل مضيق "وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و" بعده "يحبس" ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا "حتى يصليها " أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة وحديث جابر فيه صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم "وكذا تارك صوم رمضان" كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم "ولا يقتل" بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما "إلا إذا جحد" افتراض الصلاة والصوم لإنكاره ما كان معلوما من الدين إجماعا "أو استخف بأحدهما" كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر متهاونا أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصر
_________________
(١) . بالتأخير من القابلة وتمامه في الشرح قوله: "كما أخر النبي ﷺ الصلاة" أي جنسها فإن المشركين شغلوه عن أربع صلوات فقضاهن مرتبا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء قوله: "أي السائر في فضاء" أفاد به أن المراد السفر اللغوي ومثله فيما يظهر ليس بقيد بل كذلك المقيم قوله: "كالمقاتلين إذا لم يقدروا الخ" لأنهم إذا فاتهم القتال بالإشتغال بالصلاة لا يمكنهم تداركه والصلاة يمكنهم تدارك ما فات منها قوله: "قيل موسع" قائله الطحاوي قوله: "وقيل مضيق" قائله الحلواني والعامري وهذا الخلاف يجري في قضاء رمضان كما في الدر قوله: "وتارك الصلاة عمدا كسلا" احترز به عن الترك سهوا أو لعذر فليس عليه شيء مما ذكر قوله: "وآبار الخ" الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف فإنهم اختلفوا في تفسير الغي في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ فقيل الضلال وقال الحسن عذابا طويلا وقال ابن عباس شرا وقيل آبار في جهنم الخ أفاده في الشرح قوله: "وحديث جابر" مبتدأ خبره قوله فيه صفته أي صفة تارك الصلاة قوله: "ولا يقتل" وقالت الشافعية يقتل حدا وقال الإمام أحمد يقتل كفرا كما نقله صاحب المواهب عنه ونقله ابن تيمية عن أكثر السلف في الرسالة المتعلقة بالسياسة قوله: "تهاونا" وأما إذا كان لضرورة فلا قوله: "أو نطق بما يدل عليه" أي على الاستخفاف كما إذا قال رمضان ثقيل أو سامج قوله: "ويحبس" حبس المرتد مندوب وكذا كشف شبهته والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.
[ ٣٧٣ ]