مثل "آداب الوضوء" وقد بيناها "إلا أنه لا يستقبل القبلة" حال اغتساله "لأنه يكون
_________________
(١) . فصل وآداب الإغتسال الخ. قوله: "ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء" أي هذا إذا كان غير دعاء بل ولو
[ ١٠٥ ]
غالبا مع كشف العورة" فإن كان مستورا فلا بأس به ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء لأنه في مصب الأقذار ويكره مع كشف العورة ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب لقوله ﷺ: "إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر" رواه أبو داود وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر: والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخر غسلها والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتطهيره وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار عشرة أذرع ويستحب صلاة ركعتين سبحة بعده كالوضوء لأنه يشمله "وكره فيه ما كره في الوضوء" ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدم ولا تقدير للماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس ويراعى حالا وسطا من غير إسراف ولا تقتير.
_________________
(١) . دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال الكشف كما في الشرح وأما الدعاء فلما ذكره المؤلف قوله: "ويكره مع كشف العورة" ولو في مكان لا يراه فيه أحد قوله: "ويستحب أن يغتسل" أي والحال أنه مستور العورة بدليل قوله لاحتمال ظهورها الخ وبدليل ما قبله قوله: "إن الله حي" أي منزه عن النقائص. قوله: "يغتسل ويختار ما هو أستر" هذا ما في الوهبانية والقنية والذي في ابن أمير حاج أنه يؤخره كي يتمكن من الإغتسال بدون إطلاع عليه وسواء في ذلك الرجل والمرأة ولا فرق بين كونهما بين رجال أو نساء فإن خاف خروج الوقت تيمم وصلى والظاهر وجوب الإعادة عليه لقول غير واحد من المشايخ إن العذر في التيمم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة وإن أبيح التيمم اهـ قوله: "وبين الرجال تؤخر غسلها" وكذا بين الرجال والنساء وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء كما في الدر قوله: "والإثم على الناظر" أي إذا كان عامدا في صورة جواز كشف العورة. قوله: "وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده" اعلم أنه ذكر في القنية اختلافا في جواز الكشف في الخلوة فقال: تجرد في بيت الحمام الصغير لقصر إزاره أو حلق عانته يأثم وقيل يجوز في المدة اليسيرة وقيل لا بأس به وقيل يجوز أن يتجرد إلى آخر ما ذكره المؤلف قوله: "مقدار عشرة أذرع" وفي الشرح خمسة أذرع وانظر ما وجه هذا التحديد ولعل وجهه في الأول إن العشرة تعد كثيرا كما قد روا به في المياه فيكون المحل إذا كان بهذا القدر متسعا والله تعالى أعلم قوله: "كالوضوء" بل الغسل أولى لأنه وضوء وزيادة وإلى ذلك أشار بقوله لأنه يشمله.
[ ١٠٦ ]
"فصل: يسن الاغتسال لأربعة أشياء".
منها "صلاة الجمعة" على الصحيح لأنها أفضل من الوقت وقيل إنه لليوم وثمرته أنه أحدث بعد غسله ثم توضأ لا يكون له فضله على الصحيح وله الفضل على المرجوح وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة "و" منها "صلاة العيدين" لأن رسول الله ﷺ كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة وقال رسول الله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" وهو ناسخ لظاهر قوله ﷺ: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" والغسل سنة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة "و" يسن "للإحرام" للحج أو العمرة لفعله ﷺ: وهو للتنظيف لا للتطهير فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض ونفاس ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء "و" يسن الاغتسال "للحاج" لا لغيرهم ويفعله الحاج "في عرفة" لا
_________________
(١) . فصل يسن الإغتسال لأربعة أشياء. قوله: "على الصحيح" هو قول أبي يوسف ويشهد له ما في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل وفي رواية لابن حبان من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وفي رواية للبيهقي ومن لم يأتها فليس عليه غسل اهـ قوله: "وقيل إنه لليوم" قاله محمد إظهارا لفضيلته على سائر الأيام لقوله ﷺ: "سيد الأيام يوم الجمعة" ونسبه كثير إلى الحسن وذكر في المحيط محمدا مع الحسن وفي غاية البيان عن شرح الطحاوي أنه لهما جميعا عند أبي يوسف قوله: "وثمرته أنه الخ" وتظهر فيمن لا جمعة عليه أيضا وأما الغسل بعد الصلاة فليس بمعتبر إجماعا كما في جمعة المحيط والخانية قوله: "استن بالسنة لحصول المقصود" وقال في النهر كالبحر ينبغي عدم حصول السنة بهذا إتفاقا أما على قول أبي يوسف فلاشتراط الصلاة به والغالب وجود الحدث بينهما في مثل هذا القدر من الزمان وأما على قول الحسن فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الإغتسال في اليوم لا قبله والغالب وجود الحدث أيضا اهـ ملخصا قوله: "فبها ونعمت" أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة فالضمير راجع إلى غير مذكور وهو جائز في المشهور كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢] قوله: "وهو ناسخ لظاهر قوله الخ" وقيل معنى الواجب المتأكد كما يقال حقك علي واجب قوله: "سنة للصلاة في قول أبي يوسف" ولليوم عند الحسن نقله القهستاني عن التحفة قوله: "للحج أو العمرة" أو مانعة خلو تجوز الجمع قوله: "ولهذا لا يتيمم مكانه
[ ١٠٧ ]
خارجها ويكون فعله "بعد الزوال" لفضل زمان الوقوف. ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب فقال: "ويندب الاغتسال في ستة عشر شيئا" تقريبا لأنه يزيد عليها "لمن أسلم طاهرا" عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه "ولمن بلغ بالسن" وهو خمسة عشر سنة على المفتى به في الغلام والجارية "ولمن أفاق من جنون" وسكر وإغماء "وعند" الفراغ من "حجامة وغسل ميت" خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما "و" ندب "في ليلة براءة" وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها إذ فيها تقسم الأرزاق والآجال "و" في "ليلة القدر إذا رآها" يقينا أو علما باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها "و" ندب الغسل.
_________________
(١) . بفقد الماء" أي مثلا والمراد بعذر والباء للسببية ومثله سائر الإغتسالات المسنونة والمندوبة قوله: "ويسن الإغتسال للحاج الخ" قال في البدائع يجوز أن يكون غسل عرفة على هذا الإختلاف أيضا يعني أن يكون للوقوف أو لليوم أي يوم عرفة لمن حضره قوله: "لفضل زمان الوقوف" وليكون أقرب إليه فيكون أبلغ في المقصود كما قالوا: في غسل الجمعة الأفضل أن يكون بقرب ذهابه إليها إلا أن هذا يقتضي الأفضلية فقط لا كونه شرطا في تحصيل السنة قال في الهداية وكون هذه الإغتسالات سنة هو الأصح وقيل إنها مستحبة بدليل أن محمدا سمى غسل الجمعة في الأصل حسنا قال في الفتح وهو النظر قوله: "لمن أسلم طاهرا" بذلك أمر ﷺ من أسلم واحترز به عمن أسلم غير طاهر فإنه يفترض عليه الغسل على المعتمد كما تقدم قوله: "ولمن بلغ بالسن" احترز به عن بلوغ الصبي بالإحتلام والإحبال والإنزال وعن بلوغ الصبية بالإحتلام والحيض والحبل فإنه لا بد من الغسل فيها قوله: "وهو خمس عشرة سنة على المفتي به" وهو قولهما ورواية عن الإمام إذ العلامة تظهر في هذه المدة غالبا فجعلوا المدة علامة في حق من لم تظهر له العلامة وأدنى مدة يعتبر فيها ظهور العلامة إثنتا عشر سنة في حقه وتسع سنين في حقها فإذا بلغا هذا السن وأقرا بالبلوغ كانا بالغين حكما لأن ذلك مما يعرف من جهتهما قوله: "ولمن أفاق الخ" لعله للشكر على نعمة الأفاقة قوله: "وعند الفراغ من حجامة" لما ورد أنه ﷺ كان يغتسل من أربع منها الحجامة رواه أبو داود قوله: "خروجا للخلاف" الأولى ما قاله السيد خروجا من خلاف القائل بلزوم الغسل منهما قوله: "وندب في ليله براءة" سميت بذلك لأن الله تعالى يكتب لكل مؤمن براءة من النار لتوفية ما عليه من الحقوق ولما فيها من البراءة من الذنوب بغفرانها قاله العمروسي قوله: "يقينا" بأن يكون بطريق الكشف مثلا قوله: "أو علما" كذا هو فيما شرح عليه السيد أيضا والمناسب لمقابلة اليقين أن يقول أو ظنا بأن يتبع الإمارة الواردة تعيينها وهي كونها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة إلى غير ذلك مما ذكروه والذي فيما رأيته من الشرح أو عملا باتباع ما ورد والمعنى أن لرؤية إما باليقين أو بالعمل بما ورد من الإمارات قوله: "لإحيائها" يحتمل إرتباطه بالغسل أي إنما ندب لإحيائها وفيه أن الأحياء مطلوب آخر ليس له تعلق.
[ ١٠٨ ]
"لدخول مدينة النبي ﷺ" تعظيما لحرمتها وقدومه على حضرة المصطفى ﷺ "و" ندب "للوقوف بمزدلفة" لأنه ثاني الجمعين ومحل إجابة دعاء سيد الكونين بغفران الدماء والمظالم لأمته "غداة يوم الفجر" بعد طلوع فجره لأن به يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة ويخرج قبيل طلوع الشمس "وعند دخول مكة" شرفها الله تعالى "لطواف" ما ولطواف "الزيارة" فيؤدي الطواف بأكمل الطهارتين ويقوم بتعظيم حرمة البيت الشريف "و" يندب "لصلاة كسوف" الشمس وخسوف القمر لأداء سنة صلاتهما "واستسقاء" لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع بالصلاة بأكمل الطهارتين "و" لصلاة من "فزع" من مخوف التجاء إلى الله وكرمه لكشف الكرب عنه "و" من "ظلمة" حصلت نهارا "و" من "ريح شديد" في ليل أو نهار لأن الله تعالى أهلك به من طغى كقوم عاد فيلتجئ المتطهر إليه ويندب للتائب من ذنب وللقادم من سفر وللمستحاضة إذا
ــ.
بالغسل إلا أن يقال إنه يعين عليه فيطلب له أو ليكون الإحياء مؤدي بأكمل الطهارتين ويحتمل أنه مرتبط بقوله وردوا لمعنى أن العلامات الواردة بطلب الأحياء هي العلامات التي يطلب عند وجودها الغسل قوله: "ومحل إجابة دعاء سيد الكونين" أي بعد إن دعا به في جمع عرفة فأخرت عنه الإجابة إليه قوله: "وعند دخول مكة" هي أفضل الأرض عندنا مطلقا وفضل مالك المدينة والخلاف في غير البقعة التي دفن بها ﷺ فإنها أفضل حتى من العرش والكرسي بالإجماع كما ذكره الشهاب في شرح الشفاء ولكل من مكة والمدينة أسماء كثيرة نحو مائة قال النووي ولا يعرف في البلاد أكثر أسماء منهما وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى قوله: "ولطواف الزيارة" سيأتي أنه يغتسل لرمي الجمار وتقدم أنه يغتسل لجمع مزدلفة وقد تجتمع الثلاثة في يوم واحد والظاهر أن غسلا واحدا يكفي لجميعها بالنية قوله: "ويقوم بتعظيم حرمة البيت" أي التعظيم الزائد وإلا فأصله يتحقق بالوضوء قوله: "لأداء سنة صلاتهما" أي بأكمل الطهارتين كما ذكره في الذي بعد قوله: "لطلب إستنزال الغيث" الأولى حذف اللام من طلب لأنه تفسير لإستسقاء كما أن الأولى حذف السين والتاء من إستنزال والإضافة في إستنزال الغيث من إضافة المصدر إلى المفعول قوله: "بالإستغفار الخ" تصوير للطلب أو الباء للسببية قوله: "من مخوف" بصيغة إسم الفاعل١ وهو إشارة إلى أن فزع مصدر بمعنى مفزع قوله: "التجاء إلى الله تعالى" أي وهو متلبس بأكمل الطهارتين فإنه أدعى لإزالته قوله: "فيلتجىء المتطهر إليه" أي المتطهر بأكمل الطهارتين قوله: "ويندب للتائب من ذنب" إزالة لأثر ما كان فيه وشكرا للتوفيق إلى التوبة قوله: "وللقادم من سفر"
_________________
(١) ١ قول وهو إشارة إلخ كأنه فهم أن قول من مخوف تفسير لقول المتن وفزع والظاهر أن قوله من خوف صلة لفزع تأمل اهـ مصححه.
[ ١٠٩ ]
انقطع دمها ولمن يراد قتله ولرمي الجمار ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها فيغسل جميع بدنه وكذا جميع ثوبه احتياطا "تنبيه عظيم" لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين فيعبده لذاته لا لعلة مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه فيكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد الذي لا يسترقك شيء من الأشياء سواه ولا
_________________
(١) . للنظافة قوله: "وللمستحاضة الخ" لإحتمال تخلل حيض أثناء المدة قوله: "ولمن يراد قتله" ليموت على أكمل الطهارتين قوله: "ولمن أصابته نجاسة الخ" عده في البحر من الغسل المفروض وهو الذي تفيده عبارة السيد قال وهو الصحيح خلافا لمن قال إنه يطهر بغسل طرف منه اهـ قوله: "لا تنفع الطهارة الظاهرة" أي التي اشترطت في بعض العبادات والمعنى أنها لا تنفع نفعا تاما إذ لا ينكر أن وجودها ليس كعدمها قوله: "بالإخلاص الخ" تصوير للطهارة الباطنة قوله: "والنزاهة" أي التباعد قوله: "عن الغسل" قال في القاموس الغليل الحقد كالغل بالكسر والضغن اهـ وقال في مادة ح ق د حقد عليه كضرب وفرح حقدا وحقدا وحقيدة أمسك عداوته في قلبه وتربص لفرصتها كتحقد والحقود الكثير الحقد اهـ ومنه يعلم إن الغل والحقد شيء واحد وقال في مادة غ ش ش غشه لم يمحضه النصح أو أظهر خلاف ما يضمر والغش بالكسر الإسم منه والغل والحقد والغش بالضم الرجل الغاش اهـ فالغش في بعض تفاسيره يرجع إلى ما قبله وأما الحسد أعاذنا الله تعالى منه فمعلوم قوله: "وتطهير القلب" عطف على إخلاص أي يطهره بقطع العلائق عن جملة الخلائق وما تطمح إليه النفوس فلا يقصد إلا الله تعالى يعبده لإستحقاقه العبادة لذاته تعالى وإمتثالا لأمره ملاحظا جلالته وكبرياءه لا رغبة في جنة ولا رهبة من نار اهـ من الشرح قوله: "مفتقرا" أي مظهرا فقره إليه بأن يسأله حاجته الدينية والدنيوية إظهارا للفاقة والإضطرار إلى المولى الغني عن كل شيء بعد تطهير لسانه من اللغو فضلا عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وتزيينه بالتقديس والتهليل والتسبيح وتلاوة القرآن لعله أن يتصف ببعض صفات العبودية إذ هي الوفاء بالعهود والحفظ للحدود والرضا بالموجود والصبر عن المفقود قاله في الشرح قوله: "بالمن" أي الإحسان لا بالوجوب عليه قوله: "المضطر بها" أي بسببها قوله: "عطفا عليه" بفتح العين أي رحمة وحنوا وبالكسر الجانب قوله: "فتكون عبدا فردا الخ" أي غير مشترك من كلام الحلاج نفعنا الله تعالى به من علامات العارف كونه فارغا من أمور الدارين مشتغلا بالله وحده وقال ليس لمن يرى أحدا أو يذكر أحدا أن يقول عرفت الأحد الذي ظهرت منه الآحاد وقال من خاف من شيء سوى الله أو رجا سواه أغلق عليه أبواب كل شيء وسلط عليه المخافة وحجب بسبعين حجابا أيسرها الشك اهـ قوله: "ولا يستملك" السين والتاء زائدتان أو أن النهي عن طلب الميل أبلغ من النهي عن الميل قوله: "قال.
[ ١١٠ ]
يستملك هواك عن خدمتك إياه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى رب مستور سبته شهوته قد عري عن ستره وانتهكا صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه حفته العناية حيثما توجه وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم.
_________________
(١) . الحسن" في مقام التعليل لقوله ولا يستملك قوله: "رب مستور" أي كثيرا ما يقع ذلك وهو من الرمل قوله: "سبته شهوته" أي جعلته مسبيا لها وأسيرا والمقصود أنه صار لا يخالفها قوله: "قد عري" بكسر الراء بمعنى نزع ثيابه والياء ساكنة للضرورة قوله: "وانهتكا" ألفه للإطلاق وهو عطف لازم على عري قوله: "صاحب الشهوة عبد" أي ملازمها والمتصف بها كالعبد في الإنقياد إلى غيره والذل له قوله: "فإذا ملك الشهوة" بأن خالف النفس والشيطان فيما يأمران به قوله: "أضحى ملكا" أي في الدارين وهو بكسر اللام لذكر العبد أولا ويحتمل أن يكون بفتحها وهو على التشبيه يعني أنه في الدرجة كالملائكة وقد خلق الله تعالى عالم الأرواح وقسمه أقساما ثلاثة فمنهم من جعل فيه العقل دون الشهوة وهم الملائكة ومنهم من عكسه وهم البهائم ومنهم من جمعهما فيه وهم بنو آدم فإن غلب عقله شهوته الحق بالأول بل قد يكون أفضل وإن غلبت شهوته عقله الحق بالثاني بل قد يكون أرذل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل قوله: "وبما كلفه به" متعلق بقام قوله: "وارتضاه" عطف على كلفه قوله: "حفته العناية قوله: "أي أحاطت به والعناية الإهتمام بالشيء والمعنى إن الله تعالى يحفظه ويسهل له أموره فيعامله معاملة من اهتم بشأنه تعظيما له قوله: "حيثما توجه وتيمم" أي قصد أي في أي زمان ومكان توجه فيه وقصد وإن كان أصل وضع حيث للمكان ولا يخفى حسن ذكره مادة التيمم بلصقه قوله: "وعلمه ما لم يكن يعلم" دليله قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ والله تعالى أعلم.
[ ١١١ ]