الاستخلاف جائزٌ (^١)؛ لما روي عن عمر ﵁ أنه سبقه الحدث في صلاته فاستخلف (^٢)، وكذا عن أبي بكر ﵁ (^٣). (ظ) (^٤)
_________________
(١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٩، البناية ٢/ ٣٧٨، البحر الرائق ١/ ٣٩١.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الصلاة، باب الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر]، (٣/ ١٦١:برقم ٥٢٥٧) عن خالد بن اللجلاج، أن عمر بن الخطاب ﵁ صلى يوما للناس فلما جلس في الركعتين الأوليين أطال الجلوس، فلما استقبل قائما نكص خلفه فأخذ بيد رجل من القوم فقدمه مكانه، فلما خرج إلى العصر صلى للناس فلما انصرف، أخذ بجناح المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " أما بعد، أيها الناس، فإني توضأت للصلاة فمررت بامرأة من أهلي فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون، فلما كنت في صلاتي وجدت بللا، فخيرت نفسي بين أمرين: إما أن أستحيي منكم وأجترئ على الله، وإما أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم، فكان أن أستحيي من الله وأجترئ عليكم أحب إلي، فخرجت فتوضأت وجددت صلاتي، فمن صنع كما صنعته فليصنع كما صنعت ". ضعفه ابن عساكر، وقال الذهبي: "خالد لم يدرك عمر". يُنظر في الحكم على الحديث: تاريخ دمشق ١٩/ ٤، المهذب في اختصار السنن الكبير ٢/ ١٠٤٥. قلت: وقد ثبت عن عمر ﵁ استخلافه عبدَالرحمن بن عوف ﵁ لما طُعن في صلاته، رواه البخاري في صحيحه، [كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس]، (٥/ ١٥: برقم ٣٧٠٠) ..
(٣) لم أقف عليه، وربما أراد المؤلف عموم الاستخلاف عنه ﵁، وهو ثابتٌ عند البخاري في صحيحه، [كتاب الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم]، (١/ ١٤٤:برقم ٧١٣) عن عائشة ﵂، قالت: لما ثقل رسول الله -ﷺ- جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»، فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، قال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس» فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله -ﷺ- في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه يخطان في الأرض، حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه، ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله -ﷺ-، فجاء رسول الله -ﷺ- حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله -ﷺ- يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله -ﷺ- والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ﵁. قال العيني في شرح سنن أبي داود ٤/ ٢٠٥:" الذي سبقه الحدث عاجز عن المضي في الصلاة، فيجوز له الاستخلاف، كما أن أبا بكر عجز عن المضي فيها لكون المضي من باب التقدم على رسول الله فصار هذا أصلًا في سنن كَل إمام عجز عن الإتمام أنَ يتأخر ويَسْتَخلف غيره".
(٤) الفتاوى الظهيرية (٢٧/ب).
[ ٥٥١ ]
من لا يصلح إمامًا في الابتداء لا يصلح خليفةً في الانتهاء، حتى لو أحدث رجلٌ في صلاته فقدّم رجلًا على غير وضوء، أو صبيًا، أو امرأةً، فصلاته وصلاة القوم فاسدة (^١). (خ) (^٢)
إمامٌ سبقه الحدث فاستخلف رجلًا، والقومُ رجلًا آخر، ونوى كلُّ واحدٍ منهما أن يكون إمامًا، فالإمام هو الذي قدّمه الإمام؛ لأنّه مادام في المسجد كان حق الاستخلاف له (^٣). (ف) (^٤)
وإن نويا الإمامة معًا جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام، وفسدت صلاة من اقتدى بخليفة القوم (^٥).
وإن تقدَّم أحدهما يُنظر: إن قَدّم القومُ خليفةَ الإمام فكما قلنا (^٦).
وإن قُدّم خليفةُ القوم فاقتدوا به ثم نوى الآخر فاقتدى به البعض الآخر، فصلاة الأولين جائزة (^٧)، وصلاة الآخرين فاسدة (^٨).
_________________
(١) لأنّ اشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له إعراض منه عن الصلاة، فتفسد صلاته وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم؛ لأن الإمامة لم تتحول منه إلى غيره. يُنظر: الأصل ١/ ١٥٧، المبسوط ١/ ١٨٠، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٩، البناية ٢/ ٣٧٨.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٤.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٩.
(٥) لأن خليفة الإمام لما تقدم بتقديم من له ولاية التقديم قام مقام الأول، وصار إمامًا للكل، كالأول فصار خليفة القوم ومن اقتدى به منفردين عمن صار إماما لهم ففسدت صلاتهم. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢.
(٦) يعني من صحة صلاتهم.
(٧) يعني الذين اقتدوا بخليفة القوم لأنهم قدموه قبل أن ينوي خليفة الإمام الإمامة كما في تبيين الحقائق ١/ ١٥٤.
(٨) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢.
[ ٥٥٢ ]
وهذا إذا كان خلف الإمام خلقٌ كثيرٌ، فإن كان خلفه رجلٌ واحدٌ صار إمامًا قدّمه الإمام، أو لم يُقدِّم، نوى هو (الإمامة) (^١)، أو لم ينو (^٢). (خ) (^٣)
وإن تقدم رجلٌ من غير تقديم أحدٍ وقام مقام الإمام قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز (^٤)، ولو خرج الإمامُ عن المسجد قبل أن يصلَ هذا الرجل إلى المحراب فسدت صلاة الرجل والقوم، ولا تفسد صلاة الإمام الأول (^٥). (ف) (^٦)
الإمام إذا أحدث واستخلف رجلًا من خارج المسجد والصفوف متصلةٌ بصفوف المسجد لم يصحّ استخلافه، وتفسد صلاةُ القوم (^٧)
، وصلاةُ الإمام أيضًا على الأصحّ (^٨). (ف) (^٩)
_________________
(١) في (ب): الإمام.
(٢) لأن عدم تعيين واحد من القوم للإمامة كان لأجل التعارض وعدم ترجيح البعض على البعض، وههنا لا تعارض فتعين هو لحاجته إلى إبقاء صلاته على الصحة وصلاحيته للإمامة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ٤٠٥، النهر الفائق ١/ ٢٦٦.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٥٤.
(٤) لأن الاستخلاف لما كان مستحقًا عليهم، إذ به تصح صلاتهم، جاز لكل واحد منهم أن يتقدم، أو يقدم غيره، فيقوم مقام الأول. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٨١، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨.
(٥) لأنه بقي القوم بلا إمام، والاقتداء بدون الإمام لا يتحقق، وأما عدم فساد صلاة الإمام فلأن استخلافه غيره ليس لإصلاح صلاته، وإنما لإصلاح صلاة القوم، فبقي هو منفردًا، والمنفرد إذا سبقه الحدث وخرج من المسجد ليتوضأ لم تفسد صلاته، كذا هنا. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البحر الرائق ١/ ٤٠٥.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٩.
(٧) لما مرّ من أنّ خلو مكان الإمام عنه يفسد الصلاة لكنه ما دام في المسجد جعل كأنه لم يخل مكانه. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، درر الحكام ١/ ١٠٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠١.
(٨) لأن ترك استخلافه غيرَه لما أثر في فساد صلاة القوم فلأن يؤثر في فساد صلاته أولى، وهذا قول الطحاوي، والمصحح في الخانية كما في نقل المؤلف، وقيل: لا تفسد، وهو المصحح في الظهيرية والتحفة والبدائع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، البناية ٢/ ٣٧٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٥.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٩.
[ ٥٥٣ ]
أحدث فاستخلف رجلًا من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إمامًا، و(إن نوى) (^١) حين قام مقامَ الإمام، وخرج الإمام الأوّل قبل أن يصل الثاني إلى مقام الأول فسدت صلاتهم؛ لأنّه كما خرج الإمام الأول خلا مكان الإمام عن الإمام، وشرطُ جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام عن المسجد (^٢). (خ) (^٣)
وهذا إذا أحدث الإمام ثم أحدث المقتدي؛ فإن أحدثا وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامّة، وصلاة المقتدي فاسدة (^٤).
إمامٌ سبقه الحدث واستخلف الخليفة غيره، قال الفضلي: إن كان الإمام لم يخرج من المسجد ولم يأخذ الخليفة مكانه حتى استخلف غيره جاز، ويصير كأنّ الثاني تقدم بنفسه، أو قدّمه الإمام الأول، وإن كان غير ذلك لم يجز (^٥). (ف) (^٦)
ولو توضّأ الإمام في المسجد، وخليفتُه لم يؤدّ ركنًا يتأخّر الخليفة ويتقدم الأول، ولو خرج الأول من المسجد وتوضأ ثم رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤدّ ركنًا كان الإمام هو الثاني (^٧). (خ) (^٨)
_________________
(١) في (أ): إنه.
(٢) يُنظر: فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٢.
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٤.
(٤) يعني لو أمّ رجلٌ رجلًا فأحدثا وخرجا من المسجد تمت صلاة الإمام وبنى على صلاته وفسدت صلاة المقتدي؛ لأن الإمام صار منفردًا فيبني على صلاته، والمؤتم صار بلا إمام ففسدت. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٨٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٩٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، فتح القدير ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠.
(٧) لأنّ الخليفة ما لم يؤد ركنًا لم تتأكد إمامته من كل وجه، بخلاف ما إذا فعل الإمام الأول منافيًا، أو أدى الخليفة ركنًا فإن الإمامة تثبت له قطعا. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، فتح القدير ١/ ٣٧٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٢.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٣.
[ ٥٥٤ ]
إمامٌ توهّم أنّه رعف فاستخلف غيره، فقبْل أن يخرج الإمامُ عن المسجد ظهر أنه كان ماءً ولم يكن دمًا؛ إن كان الخليفة أدّى ركنًا من الصلاة لا يجوز للإمام أن يأخذ الإمامة، لكن يقتدي بالخليفة؛ لأنّ الخلافة تأكدت بأداء ركن، وإن لم يؤدّ ركنًا له أن يأخذ الإمامة مرة أخرى؛ لأنّ المسجد كمكانٍ واحد، فنجعل كأنّه لم يحوّل وجهه عن القبلة (^١). (ف) (^٢)
ولو ظنّ أنّه شرع على غير وضوء، ثمّ علم قبل الخروج أنّه على الوضوء يستقبل الصلاة (^٣).
وإن ظنّ أنّه أحدث فاستخلف رجلًا وخرج من المسجد، ثم علم أنه لم يكن حدثًا فسدت صلاة الكلّ، هو الصحيح (^٤).
ظنَّ الإمامُ أنه أحدث فانصرف وقدَّم القوم رجلًا، ثم استيقن بالطهارة فسدت صلاة الكلّ؛ خرج عن المسجد، أو لم يخرج (^٥).
الإمامُ إذا صار مطالبًا بالبول فذهب واستخلف غيره لا يصحُّ استخلافه، إنما يجوز الاستخلاف بعد خروج البول، وكذا إذا أصابه وجع البطن، أو المثانة، وغير ذلك واستخلف رجلًا لم يجز (^٦)، ولو قعد
_________________
(١) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، منحة الخالق ١/ ٣٩٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠.
(٣) لأنه انصرافه ليس لإصلاح صلاته، بل لقصد الخروج عنها ورفضها؛ لذا لزمه استئنافها. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٥، الفروق للكرابيسي ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٧، العناية ١/ ٣٨٣.
(٤) لأن انصرافه على سبيل الرفض.
(٥) لأن الاستخلاف في غير موضعه مناف كالخروج من المسجد، وإنما يجوز عند العذر ولم يوجد. يُنظر: الهداية ١/ ٦٠، العناية ١/ ٣٨٢، البناية ٢/ ٣٨٦، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٧.
(٦) لأنّ الاستخلاف ورد على غير القياس، فيُقتصر على صورة سبق الحدث دون غيرها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٩٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٤، النهر الفائق ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٤.
[ ٥٥٥ ]
وأتمّ صلاته جاز (^١). (ظ) (^٢) (ف) (^٣)
والاستحلافُ يكون بالإشارة لركعةٍ واحدةٍ بأصبعٍ واحدةٍ، وإن كانت اثنتين فبالأصبعين، هذا إذا لم يعلم الخليفة بذلك، أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك، ولسجدة التلاوة يضع إصبعيه على الجبهة واللسان، وللسّهو على قلبه، وقيل: يحول رأسه يمينًا وشمالا (^٤). (ظ) (^٥)
ولو تقدّم رجلان فأيُّهما سبق إلى مكان الإمام فهو أولى (^٦).
ولو قدّم بعضُ القوم رجلًا والبعضُ رجلًا فالعبرة للأكثر (^٧).
ولو استويا فسدت صلاتهم (^٨).
ولو أحدث الإمام واستخلف مسافرًا وهو لا يعلم كم صلّى؟ ولا يعلم أنّ الإمام كان مقيمًا أو مسافرا، يصلّي بالقوم ركعةً ويقعد، ثم ركعةً ويقعد، ثم يشير إلى المقيمين حتى يمكثوا قاعدين، ويصلي بالمسافر ركعتين، ثم يصلي المقيمون ركعةً وحدانًا، يجوز (^٩).
_________________
(١) لمكان العذر. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٤٣، البحر الرائق ١/ ٣٩٤، النهر الفائق ١/ ٢٥٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٤.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٨/ب).
(٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٠.
(٤) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٩، البحر الرائق ١/ ٣٩١، النهر الفائق ١/ ٢٥٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٥، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٢٨/أ).
(٦) لسبقه، والظاهر أن هذا حالة عدم استخلاف الإمام لأحدهما، فإن استخلف فالخليفة أحق. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البناية ٢/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨.
(٧) يُنظر: البناية ٢/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠١.
(٨) لعدم الترجيح فتبطل احتياطًا للعبادة. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٥٤، البناية ٢/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٩٢، النهر الفائق ١/ ٢٥٨.
(٩) لم أقف على هذه المسألة فيما بين يدي من كتب الحنفية، والظاهر أن هذه الصفة قيل بها لتعدد الاحتمالات في حال الإمام وقدر ما صلّى، ويذكر الحنفية صورة أخرى قريبة منها، وهي مدونة في المراجع الآتية. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ٩٤، فتح القدير ١/ ٣٨٩، البحر الرائق ١/ ٤٠٠، النهر الفائق ١/ ٢٦٦٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٠.
[ ٥٥٦ ]
ولو أحدث الإمامُ في الركوع فقدّم غيره، فالخليفة لا يعيد الركوع ويتمّ كذلك (^١). (ظ) (^٢)
وتفسير الاستخلاف: أن يأخذ بثوبه ويجرَّه إلى المحراب (^٣). (خ) (^٤)
فالحاصل ستةُ أشياءٍ إذا حصلت في الصّلاة من غير أن يستدعيها المصلّي يجوز له أن يتوضّأ ويبني على صلاته (^٥): الغائطُ، والبولُ، والريحُ الخارج من الدبر، والرُّعافُ، والقيءُ، والقرحُ يسيل منه شيء (^٦).
والحدثُ العمد (^٧)، والإغماءُ، والقهقهةُ تمنع البناء، كذلك إذا أمنى من تفكّرٍ، أو مسٍّ بشهوةٍ، أو رماه رجلٌ ببُندُقةٍ (^٨) فأدماه لا يبني، وكذلك لو مسَّ جراحةً فسال، أو استنجى فظهرت عورته (^٩)،
_________________
(١) يعني يديم ركوعه؛ لأنه يمكنه إتمامه بالاستدامة عليه، فلا حاجة لإنشاء ركوع جديد. يُنظر: الهداية ١/ ٦١، تبيين الحقائق ١/ ١٥٣، العناية ١/ ٣٩٢، درر الحكام ١/ ١٠٠، البحر الرائق ١/ ٤٠٤.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٢٨/ب).
(٣) ويُعلمه ما بقي من صلاته بالإشارة كما مرّ، ولو استخلف بالكلامِ فسدت صلاته. يُنظر: العناية ١/ ٣٧٨، الجوهرة النيرة ١/ ٦٤، البناية ٢/ ٣٧٧، عمدة الرعاية ٢/ ٣٣٦.
(٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤٣ ..
(٥) دليل البناء ما رواه ابن ماجه في سننه، [كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة]، (٢/ ٢٨١:برقم ١٢٢١) عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: "من أصابه قيء أو رُعاف أو قلَس أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم". ضّعفه الشافعي وأحمد والدارقطني، وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٤/ ٧٤، المحرر لابن عبدالهادي ١/ ١٢١، نصب الراية ١/ ٣٨. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ١٤٣، التجريد ٢/ ٦١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
(٦) فليس كل حدث يمكن بناء الصلاة بعده، بل ما ذكره المؤلف من هذه الأحداث دون غيرها، لورود النص فيها. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٧٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
(٧) لا يبني عليه؛ لأن البلوى فيما يسبق دون ما يتعمّد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، الهداية ١/ ٥٩، الاختيار ١/ ٦٣، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
(٨) البُندُق: الذى يرمى به، الواحدة بُندُقة، والجمع: بنادق، والمراد هنا: عصا مجوفة تصنع من فخار مطبوخ فيرمى من خلالها. يُنظر: الصحاح ٤/ ١٤٥٢، مشارق الأنوار ١/ ٩١، المغرب ص ٥١.
(٩) يجمع هذه كلها أنّها عوارض يندر وجودها في الصلاة فلم تكن في معنى ما ورد به النص. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، العناية ١/ ٣٧٩، البحر الرائق ١/ ٣٨٩.
[ ٥٥٧ ]
حتى لو لم تظهر يبني (^١).
ولو قرأ ذاهبًا وجائيًا تفسد صلاته، هو الصحيح؛ لأنّه إن قرأها ذاهبًا فقد أدّى جزءًا مع الحدث، وإن قرأ جائيًا فقد صلّى مع المشي، وإنّه لا يجوز (^٢).
ولو سبّح أو هلّل لا يمنع البناء، هو الصحيح (^٣).
ولو دخل الشّوكُ في رجلٍ المصلي أو سجد فدخل الشوك في جبهته فسال منه الدم من غير قصده لا يبني، وكذا لو عضّه زُنبورٌ فسال منه الدم (^٤).
ولو طلب الماءَ بالإشارة، أو اشترى بالتعاطي، أو نسي ثوبًا في موضع الوضوء، فرجع وأخذ الثوب لا يبني (^٥).
ولو رفع الماء بآنيةٍ وتوضأ به يجوز، وكذا لو دخل المِشرعة وردّ الباب (^٦).
_________________
(١) لأن كشف العورة مناف للصلاة وللبناء منه بد في الجملة، فإن استنجى تحت ثيابه بحيث لا تنكشف عورته جاز له البناء؛ لأن الاستنجاء على هذا الوجه من سنن الوضوء فكان من تتماته. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، البناية ٢/ ٣٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠.
(٢) يُنظر: البناية ٢/ ٣٧٧، درر الحكام ١/ ٩٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣٩١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥، عمدة الرعاية ٢/ ٣٤٩.
(٣) لأنه ليس فيهما أداء ركن، بخلاف القراءة، وهذا المصحح في التبيين والدرر والبحر والمراقي والدر المختار. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، درر الحكام ١/ البحر الرائق ١/ ٣٩، مراقي الفلاح ص ١٢٣، الدر المختار ص ٨٢.
(٤) لأن من شروط البناء أن يكون الحدث سماويًا، وهو ما لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٣٨٠، البحر الرائق ١/ ٣٩٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٣٣، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤.
(٥) لأنّ هذا مما يُنافي الصلاة. يُنظر: البناية ٢/ ٣٨٠، درر الحكام ١/ ٩٨، البحر الرائق ١/ ٣٩١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٤٦، الدر المختار ص ٨٢.
(٦) شريطة الحاجة إلى ذلك فيهما، ففي البحر الرائق ١/ ٣٩٠ عند ذكرت مبطلات البناء: "وكذا لو رد الباب عليه باليدين لا لقصد ستر العورة فلو كان له لا تفسد أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا، وكذا لو حمل آنية لغير حاجة بيديه فلو كان لحاجة لا تفسد مطلقا أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا". يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، البحر الرائق ١/ ٣٩٠.
[ ٥٥٨ ]
ولو عطَسَ فسبقه الحدثُ من عُطاسٍ، أو تنحنحَ فخرج بقوته ريحٌ لا يبنى، هو الصحيح (^١).
ولو توضأ ثلاثًا ثلاثًا في البناء لا يمنع البناء، هو الصحيح (^٢).
إذا أحدث ومكث مقدارَ ركنٍ لا يبني (^٣).
وستةٌ تمنع البناء وإن لم يتعمّد: القهقهة، والكلام، والأكل، والاحتلام، والعمل باليدين، والمشي في غير عمل الصلاة (^٤).
ومن سبقه الحدث في الصّلاة فذهب ليتوضّأ وبقربه بئرٌ فذهب إلى الماء، قالوا: إن كان مؤنةُ النزح والاستقاء أقلّ من مؤنة الذهاب إلى الماء فإنه يستقي ولا يذهب إلى الماء (^٥).
المقتدي إذا أحدث فذهب وتوضّأ ولم يفرغ الإمام بعد فعليه أن يعود إلى مكان صلاته لا محالة (^٦).
_________________
(١) وقيل: يبني، وكلا القولين مبنيان على الاختلاف في كونه سماويًا من عدمه، وما نقله المؤلف هنا عن الظهيرية من التصحيح اختاره في النهر، وصحح في الدر المختار البناء. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البناية ٢/ ٣٧٧، البحر الرائق ١/ ٣٩٠، النهر الفائق ١/ ٢٥٧، الدر المختار ص ٨٢.
(٢) لأن الزيادة على الواحدة من باب إكمال الوضوء وبه حاجة إلى إقامة الصلاة على وصف الكمال، وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمال، فتتحمل الزيادة كما يتحمل الأصل، والمصحح هنا هو ظاهر الرواية كما في البدائع وصححه في التبيين والبحر. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٦، البحر الرائق ١/ ٣٩١، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤.
(٣) لأن مكثه عملٌ كثير، وليس من أعمال الصلاة، وله منه بد. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، البحر الرائق ١/ ٣٩١، مجمع الأنهر ١/ ١١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٠.
(٤) لمنافاة الكل الصلاة.
(٥) وله البناء؛ تخفيفًا عليه. يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ٢٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣٤، الفتاوى الهندية ١/ ٩٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٥.
(٦) لأنّه ما زال مقتديا، فلو أتم في مكان الوضوء كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء، فإن لم يكن بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء صح. يُنظر: المبسوط ١/ ١٦٩، الهداية ١/ ٦٠، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٣، فتح القدير ١/ ٣٨١.
[ ٥٥٩ ]
فلو فرغ إمامه يخيّر المقتدي بين العَود، وبين الإتمام في مسجد آخر (^١).
وإن كان منفردا (يذهب ويتوضأ) (^٢) ويتخير بين الرجوع إلى المسجد، وبين أن يتم في بيته (^٣).
والأفضل للمنفرد والمقتدي إذا فرغ الإمام من صلاته أن يعود إلى المسجد؛ ليكون مصليًا في مكانٍ واحدٍ (^٤)
، وقيل: الصلاة في بيته أفضل (^٥). (ظ) (^٦)
فالحاصل أنّ الإمام إذا سبقه الحدث إن كان معه رجلٌ واحد يكون إمامًا نوى الإمامة أو لم ينو، قام في مقام الإمام أو لا، قدّمه أو لم يقدّمه؛ لأنّه إذا كان وحده تعيّن للإمامة حتى أنّ الإمام الأول لو أفسد على نفسه صلاته لم تفسد صلاة الثاني (^٧).
ولو أنّ الإمامَ الثاني سبقه الحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأوّل فسدت صلاة الأوّل (^٨)، وصلاة الثاني تامّة، ويبنى على صلاته (^٩).
_________________
(١) لأنّه لم يعد مقتديًا يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، البناية ٢/ ٣٨٥، فتح القدير ١/ ٣٨١.
(٢) في (ب): فذهب وتوضأ
(٣) لأنه إذا أتم الصلاة حيث هو فقد سلمت صلاته عن المشي لكنه صلى صلاة واحدة في مكانين، وإن عاد إلى مصلاه فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد لكن مع زيادة مشي فاستوى الوجهان فيخير. يُنظر: المبسوط ١/ ١٦٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، تبيين الحقائق ١/ ١٤٥، البناية ٢/ ٣٨٥، فتح القدير ١/ ٣٨١.
(٤) هذا القول الأول في المسألة، وقد نسبه الكاساني إلى عامة مشايخ الحنفية، ونحوه عن الشرنبلالي. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٦.
(٥) لما فيه من تقليل المشي، بل قيل إنها تفسد، وهذا القول ذكره الكاساني وابن مازه والشرنبلالي عن بعض مشايخ الحنفية دون تسمية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٣، المحيط البرهاني ١/ ٤٨٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ٩٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٠٦.
(٦) الفتاوى الظهيرية (٢٩/ب).
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٥٣ من هذا البحث.
(٨) لأن الإمامة تحولت إلى الثاني، فإذا خرج الثاني عن المسجد لم يبق للأول إمام في المسجد، فتفسد صلاته. يُنظر: الأصل ١/ ١٥٣، خزانة الأكمل ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.
(٩) لأنه كالمنفرد إذا سبقه الحدث. يُنظر: الأصل ١/ ١٥٣، خزانة الأكمل ١/ ٤٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.
[ ٥٦٠ ]
ولو سبقه الحدث بعدما جاء الأول تحولت الإمامة إلى الأول (^١)، (وتمت) (^٢) صلاتهم جميعا (^٣).
ولو جاء رجلٌ واقتدى بالثاني قبل أن يجيء الأوّل، وسبق الثاني الحدث، وخرج من المسجد، يكون الثالثُ إمامًا لهما جميعًا (^٤)، ولا تفسد صلاة واحدٍ منهما جميعًا (^٥).
ولو أنّ الثالثَ سبقه الحدث وخرج قبل أن يجيء واحد من الأوليين فسدت صلاتهما (^٦)، وصلاةُ الثالث تامّة (^٧). (طح) (^٨)
* * * *
_________________
(١) لأنّه متعين لإصلاح الصلاة. يُنظر: الأصل ١/ ١٥٤، المبسوط ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.
(٢) في النسخ الثلاث: (وفاتت) وتحتمل (وقامت)، لكن هاتين الكلمتين لا توافقان سياق ما يذكره الحنفية في هذه المسألة، ثم وجدت المثبت موافقًا لما في نسخة جلبي عبدالله، اللوح ٣٩/أ.
(٣) لصيرورة الثاني مقتديًا، ولعدم ما يبطل صلاتهما. يُنظر: الأصل ١/ ١٥٤، المبسوط ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩.
(٤) لتعينه لذلك. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٥) لعدم ما يبطل صلاتهم. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٦) لأن إمامهما خرج عن المسجد فتحقق تباين المكان ففسد الاقتداء لفوت شرطه، وهو اتحاد البقعة. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٧) لأنه لما صار إمامًا صار الأول والثاني مقتديين به، فإذا خرج هو لم تفسد صلاته؛ لأنه في حق نفسه منفرد. يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٤٩١،حاشية ابن عابدين ١/ ٦١٣.
(٨) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٧٠، (تحقيق: محمد الغازي).
[ ٥٦١ ]