مصلّي المغرب إذا شكّ أنّه في الركعة الأولى أم في الثانية وهو قائمٌ فإنّه يتمُّ تلك الركعة ويقعد، ويقوم ويصلي ركعة ويقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد (^١).
ولو شكّ بعد السلام أنّه صلّى ثلاثًا أو أربعًا يُحكم بالجواز؛ بناءً على الظاهر (^٢).
ولو شكّ بعدما فرغ من التّشهد يتمُّ صلاته، ولا شيء عليه (^٣).
رجلٌ صلّى وحده، أو إمامٌ صلّى بقومٍ فلمّا سلّم أخبره رجلٌ عدلٌ أنّك صلّيت الظّهر ثلاث ركعاتٍ؛ قالوا: إن كان عند المصلي أنه صلّى أربع ركعاتٍ لا يلتفت إلى قول المخبر (^٤).
ولو شكّ المصلّي في قول المخبر أنّه صادقٌ أو كاذبٌ يعيد صلاته احتياطا (^٥).
_________________
(١) كلّ هذا مبني على البناء على اليقين، ودليل هذا ما روى مسلم في صحيحه، [كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له]، (١/ ٤٠٠:برقم ٥٧١) عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشكّ وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، العناية ١/ ٥١٨، فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩، مراقي الفلاح ص ١٨٣.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠، عمدة الرعاية ٢/ ٤٥٤.
(٣) حملًا لأمره على الصلاح، وهو الخروج منها على وجه التمام. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٥، العناية ١/ ٥٢٣، البحر الرائق ٢/ ١١٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٢.
(٤) لتيقن المصلي بحاله؛ فلا يلتفت لقول غيره. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البحر الرائق ٢/ ١١٨، مراقي الفلاح ص ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.
(٥) لأن الشكّ في صدقه شكٌّ في الصلاة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البحر الرائق ٢/ ١١٨، مراقي الفلاح ص ١٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.
[ ٦٢٤ ]
وإن شكّ في قول رجلين عدلين يعيد صلاته احتياطًا (^١).
وإن لم يكن المخبرُ عدلًا لا يُقبل قوله (^٢).
ولو وقع الاختلاف بين الإمام والقوم، فقال القوم: "صليت ثلاثًا"، وقال الإمام: "صليتُ أربعًا"؛ فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم، وإن لم يكن على يقين يأخذ بقولهم (^٣).
فإن اختلف القوم فقال بعضهم: "صلّى ثلاثًا"، وقال بعضهم: "صلّى أربعًا" والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام؛ فإن أعاد الإمام الصلاة وأعاد القومُ معه مقتديًا به صحّ اقتداؤهم (^٤).
ولو استيقن واحدٌ من القوم أنّه صلّى ثلاثًا، واستيقن واحدٌ أنّه صلّى أربعًا، والإمامُ والقومُ في شكٍ ليس على الإمام والقوم شيء؛ لأنّ قول المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام، والظاهر بعد الفراغ هو التمام فلا يُعاد، وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة؛ لأنّ يقينه لا يبطلُ بيقين غيره (^٥).
ولو كان الإمام استيقن أنّه صلى ثلاثا كان عليه أن يعيد بالقوم؛ لأنّه تيقن بالنقصان، ولا إعادة على الذي تيقّن بالتمام (^٦).
_________________
(١) لما مرّ من أن ورود الشك يقتضي وجود الشك في صلاته. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٤.
(٢) لأن العدالة شرط في قبول أخبار الديانة المتعلقة بالعبادات. يُنظر: المبسوط ١/ ٨٧، بدائع الصنائع ٢/ ٨٠، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، البناية ١٢/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٩٢.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٥٨٤ من هذا البحث.
(٤) لأنه إن كان الإمام صادقًا يكون هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل، وإن كان كاذبا يكون اقتداء المفترض بالمفترض، والكل صحيح. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، فتح القدير ١/ ٥٢٤، البحر الرائق ٢/ ١١٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، فتح القدير ١/ ٥٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٦.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، فتح القدير ١/ ٥٢٤، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٩، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٧٦.
[ ٦٢٥ ]
ولو استيقن واحدٌ من القوم بالنّقصان، وشكّ الإمامُ والقومُ؛ فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطًا، وإن لم يعيدوا فلا شيء عليهم، إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبرا بذلك (^١).
رجلٌ صلّى صلاةَ يومٍ وليلةٍ، ثمّ تذكّر أنّه ترك القراءة في ركعةٍ واحدة ولا يدري من أيّة صلاة تركها، قالوا: يعيد صلاة الفجر والوتر؛ لأنّهما يَفسدان بترك القراءة في ركعة واحدة (^٢).
ولو تذكّر أنّه ترك القراءة في الركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب والوتر (^٣).
ولو تذكّر أنّه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء (^٤)، ولا يعيد الفجر والمغرب والوتر.
إمامٌ صلّى المغرب فقال بعض القوم: "صليت ثلاثًا"، وقال بعضهم: "صليت ركعتين"، وكلا الفريقين عنده ثقةٌ يُؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم، فإن أعادوا مرةً أخرى مع الإمام؛ قالوا: صلاة من يقول صلّى الإمام ركعتين فاسدة (^٥).
(ف) (^٦)
رجلٌ صلّى الوتر فشكّ وهو قائمٌ أنّه كم صلّى؟ فإنّه يأخذ بالأقل احتياطًا إن لم يقع تحريه على شيء، ويقعد في كلّ ركعة احتياطًا، ويقرأ في كل ركعة ويقنت في الركعة الأولى لا غير، وقيل: يقنت في الركعة الثانية أيضًا (^٧).
_________________
(١) يُنظر: الصفحة رقم ٦٢٤ من هذا البحث.
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٤٠، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٥، كمال الدراية ٢/ ٦٩.
(٣) لأن هذه الصلوات الثلاث تفسد بترك القراءة في ركعتين منها. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٤٠، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٥، كمال الدراية ٢/ ٦٩.
(٤) لأنّه يُفترض القراءة في ركعتين من ذوات الأربع. يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٦٦٣، بدائع الصنائع ١/ ١١١، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٥٩.
(٥) لاحتمال أن الإمام كان متنفلًا في الثانية، وأمّا صلاة الفريق الآخر والإمام فجائزة. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١١٣، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٢/ ٥٢٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٩٤.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠١.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٥٩٠ من هذا البحث.
[ ٦٢٦ ]
ولو أوتر فقرأ في الثالثة القنوت، ولم يقرأ القرآن، أو قرأ الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع فإنّه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع (^١).
ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع الصحيحُ أنّه لا يقنت ولا يعود إلى القيام، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأنّ ركوعه [قائم] (^٢) لم يرتفض.
ومن يقضِ الصلوات يقض الأوتار بقنوتها؛ لأنّ قضاء الوتر واجبٌ، ولا وتر بدون القنوت (^٣).
ولو توهّم أنّه لم يكبر تكبيرة الافتتاح، ثم تيقّن أنه كبّر جاز له المضيُّ وإن أدى ركنًا (^٤). (ف) (^٥)
رجلٌ شكّ في صلاته أصلّاها أم لا؟ فإن كان في الوقت يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائمٌ، وإنما لا يعمل بهذا السبب بشرط الأداء فيه وفيه شك، وإن لم يكن في الوقت لا شيء عليه؛ لأنّ سبب الوجوب فات، والقضاء إنما يجب بشرط عدم الأداء في الوقت وفيه شك (^٦). (ك) (^٧)
وإن شكّ في ترك ركعةٍ من الصّلاة قبل الفراغ منها تمّمها، ويقعدُ في كل ركعة (^٨).
وإن شكّ بعد الفراغ والسّلام لا شيء عليه (^٩).
_________________
(١) يُنظر في هذه المسألة والتي تليها الصفحة رقم ٥٨٩ من هذا البحث.
(٢) ساقطة من (ج).
(٣) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١١٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٧٠، البحر الرائق ٢/ ٤٤، الفتاوى الهندية ١/ ١١١.
(٤) لأنّ هذا التوهم لا يقطع الصلاة. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٣٩، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٨٣، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٣.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٢٦، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٢، البحر الرائق ٢/ ٨٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٤٧.
(٧) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ٦٢٤ من هذا البحث.
(٩) يُنظر: الصفحة رقم ٦٢٤ من هذا البحث.
[ ٦٢٧ ]
ولو دخل في صلاة الظّهر ثم في شك الفجر أنه صلّاها أم لا، فلمّا فرغ من صلاته تيقّن أنه لم يصل الفجر فإنّه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر (^١). (ك) (^٢)
مصلِّ العصر إذا تذكّر أنه ترك سجدةً واحدةً ولا يدري أنّه تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر الذي هو فيها فإنه يتحرّى، فإن لم يقع تحرّيه على شيءٍ يتمّ العصرَ ويسجد سجدةً واحدةً؛ لاحتمال أنّه تركها من العصر، ثم يعيد الظهر احتياطًا، ثم يعيد العصر، وإن لم يعد فلا شيء عليه (^٣). (ف) (^٤)
شكّ في صلاة الفجر في حال قيامه أنّها الأولى من صلاته أم الثالثة، يجلس قدر التشهد ويرفض ما هو فيه من القيام، فإن كان التي شكّ فيها ثالثةً فقد رفضها بالعود إلى القعود وتمّت صلاته، ثم يقوم فيصلّي ركعتين فيقرأ في كلّ واحدةٍ منهما بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يتشهّد ويسجد سجدتي السهو؛ لأنّها إن كانت الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها وفرائضها (^٥).
إمامٌ صلى بقومٍ فذهب، فقال بعضهم: "هي الظهر"، وقال بعضهم: "هي العصر"؛ فإن كان وقتَ الظهر فهي الظهر، وإن كان وقتَ العصر فهي العصر، وإن كان مشكلًا (^٦) جاز للفريقين (^٧). (ظ) (^٨)
_________________
(١) لوجوب الترتيب بين الصلوات. يُنظر: درر الحكام ١/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ٨٦، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٥.
(٢) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٤/أ).
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٣٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٢، فتح القدير ١/ ٥١٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٤.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٠٣.
(٥) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٧٢، فتح القدير ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٠.
(٦) كما لو كان غيمًا، كما في الحديقة الندية ١/ ٣٣٩.
(٧) علله في خزانة الأكمل بقوله: "وإن كان مشكلًا أجزاهم ذلك في القياس بمنزلة قطرة دمٍ وقعت ممن خلف الإمام لا يُدرى ممن هي؟ " يُنظر: خزانة الأكمل ١/ ١٩٦، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٧، الفتاوى الهندية ١/ ٩٣، الحديقة الندية ١/ ٣٣٩.
(٨) الفتاوى الظهيرية (٣٦/أ).
[ ٦٢٨ ]
رجلٌ صلّى بقومٍ فلمّا صلّى ركعتين وسجد (السّجدة) (^١) الثانية شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين، أو شكّ في الرابعة والثالثة يلحظُ إلى من خلفه ليتعلم بهم؛ إن قاموا قام هو معهم، وإن قعدوا قعد هو معهم، يتعمد بذلك لا بأس به (^٢).
مصلّي الفجر إذا شكّ في سجوده أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثًا؛ قالوا: إن كان في السجدة الأولى يمكنه إصلاح صلاته؛ لأنّه إن كان صلّى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة؛ لأنّه ثانيته فيجوز، ولو كانت ثالثته من وجهٍ لا تفسد صلاته عند محمد -﵀-؛ لأنه لمّا تذكّر في السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلًا، وصارت كأنّها لم تكن، كما لو سبقه الحدث في السّجدة الأولى من الركعة الخامسة في صلاة الظهر، وهي: "مسألة زِه (^٣) " (^٤).
وإن كان هذا الشكُّ في السجدة الثانية من الركعة الثالثة فسدت صلاته؛ لاحتمال أنه قيّد الثالثة بالسجدة الثانية (^٥).
* * * *
_________________
(١) في (أ) و(ب): سجدة.
(٢) يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١١٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٢٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١.
(٣) زِه بكسر الزاي، وقيل: بضمها: "كلمة استعجاب عند أهل العراق"، كما في المغرب، وفي مجمع الأنهر: "كلمة تقول الأعاجم عند استحسان شيء، وقد يستعمل في التهكم". يُنظر: المغرب ص ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ١٥٠.
(٤) صورتها: رجلٌ يصلي صلاة رباعية كالظهر وقام إلى خامسة تاركًا القعود سهوًا فإنه يجب عليه الرجوع إلى القعدة الأخيرة والسجود للسهو لتأخير الواجب، لكن لو أنه قيّد الركعة الخامسة بسجدة ثم تذكر، فهنا تبطل فرضية الصلاة وتنقلب نافلة، لكن عند محمد يمكن أن تبقى فرضًا إذا سبقه الحدث قبل رفعه من السجدة المقيدة بالركعة الخامسة، وعليه والحال هذه أن يتوضأ ويبني لإتمام فرضه ويصح هذا الفرض عنده خلافا لأبي يوسف؛ وأصل الخلاف بينهما في أن أبا يوسف تتم السجدة عنده بمجرد وضع الرأس والسجود، بينما عند محمد لا تتم السجدة إلا عند الرفع وعند سبق الحدث، فلما بلغ أبا يوسف قول محمد هذا قال: "زه! صلاة فسدت يُصلحها الحدث". يُنظر: فتح القدير ١/ ٥١١، البحر الرائق ٢/ ١١٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ١٩٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٦.
(٥) حتى عند محمد -﵀- لما ذكره المؤلف -﵀- من التعليل. يُنظر: البناية ٢/ ٦٢٠، البحر الرائق ٢/ ١١٩، مجمع الأنهر ١/ ١٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٨٦.
[ ٦٢٩ ]