١٩١ - دَمُ اسْتِحَاضَاتِ النِّسَاءِ حُكْمُهْ: حُكْمُ الرُّعَافِ .. لَا يَزِيدُ رَسْمُهْ
١٩٢ - لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَا وَلَا يَكُونُ وَطْؤُهَا حَرَامَا
١٩٣ - إِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَوْقَ الْعَشْرِ وَعَادَةُ الْمَرْأَةِ ذَاتُ قَدْر
_________________
(١) فِي الْمَتْنِ (غُسْلَهَا) وَفِي نُسْخَةٍ مَا أَثْبَتْنَاهُ.
[ ٤٦ ]
رُدَّتْ إِلَى الْعَادَةِ فَاحْفَظْ تَدْرِ
١٩٤ - مَنِ اسْتُحِيضَتْ فِي ابْتِدَاءِ الْمَبْلَغِ فَالْعَشْرُ فِي الشَّهْرِ جَمِيعُ الْمَبْلَغِ
١٩٥ - وَالْمُسْتَحَاضَاتُ يُحَدِّدْنَ الْوُضُو لِكُلِّ وَقْتٍ لِصَلَاةٍ تُفْرَضُ
١٩٦ - كَذَا: الرُّعَافُ الْمُسْتَمِرُّ وَالْفُسَا وَالْجُرْحُ وَالنَّجْوُ وَبَوْلٌ سَلُسَا
١٩٧ - ثُمَّ يُصَلُّونَ بِذَاكَ الطُّهْرِ فِي الْوَقْتِ مَا شَاؤُوا تَأَمَّلْ تَدْرِ
١٩٨ - وَيَبْطُلُ الطُّهْرُ إِذَا الْوَقْتُ خَرَجْ وَاسْتَأْنَفُوا لِغَيْرِهَا بِلَا حَرَجْ
١٩٩ - لَوْ ضَحْوَةً طَهَّرَ رَبُّ عُذْرِ لَمْ يَنْتَقِضْ إِلَى دُخُولِ الْعَصْرِ
٢٠٠ - وَعِنْدَ يَعْقُوبَ دُخُولُ الظُّهْرِ نَقْضٌ وَعِنْدَ الْهُذَلِيِّ فَادْرِ
٢٠١ - وَالْعُذْرُ: مَا اسْتَمَرَّ وَقْتًا وَوُجِدْ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَعْضُهُ فَإِنْ فُقِدْ
٢٠٢ - وَقْتًا تَمَامًا عُلِمَ انْقِضَاؤُهُ وَضَادَدَ ابْتِدَاءَهُ انْتِهَاؤُهُ