١٢٦٢ - لَوْ طَافَ بِالْعُمْرَةِ شَوْطًا وَأَهَلْ بِالْحَجِّ مَكِّيٌّ قَضَى الصَّدْرُ الْأَجَلْ
١٢٦٣ - بِرَفْضِهِ الْحَجَّ وَفِي الرَّفْضِ دَمُ وَحَجَّةً وَعُمْرَةً يَلْتَزِمُ
١٢٦٤ - وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا أَجْزَاهُ وَفِيهِ شَاةٌ ثُمَّ صَاحِبَاهُ
١٢٦٥ - بِرَفْضِهِ الْعُمْرَةَ يُفْتِيَانِ وَالدَّمَ وَالْقَضَاءَ يُوجِبَانِ
_________________
(١) أَيْ وَهو الإحرام بحجة وعمرة عند دخول مكة.
[ ١١١ ]
١٢٦٦ - مَنْ أَكْمَلَ الْحَجَّ وَيَوْمَ النَّحْرِ لَبَّى بِثَانٍ صَحَّ ذَاكَ فَادْرِ
١٢٦٧ - وَمَنْ تَقَضَّى حَجُّهُ وَأَحْرَمَا فِي يَوْمِ نَحْرٍ بِسِوَاهُ لَزِمَا
١٢٦٨ - وَالدَّمُ لَا يَلْزَمُهُ إِنْ أَحْرَمَا بَعْدَ الْحِلَاقِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَا
١٢٦٩ - وَقَبْلَهُ إِنْ كَانَ فَالصَّدْرُ يَرَى بِالدَّمِ إِنْ قَصَّرَ أَوْ مَا قَصَّرَا
١٢٧٠ - وَسَامَحَا التَّارِكَ لِلتَّقْصِيرِ فَاحْفَظْهُ وَاحْذَرْ كَسَلَ التَّقْصِيرِ
١٢٧١ - مُعْتَمِرٌ قَبْلَ الْحِلَاقِ أَحْرَمَا بِعُمْرَةٍ ثَانِيَةٍ يُهْدِي دَمَا
١٢٧٢ - وَمُحْرِمُ الْحَجِّ بِهَا إِنْ أَحْرَمَا تَلْزَمُ وَالْوُقُوفُ رَفْضٌ فَاعْلَمَا
١٢٧٣ - وَلَيْسَ بِالرَّافِضِ مَنْ تَوَجَّهَا مَا لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَاتٍ فَافْقَهَا
١٢٧٤ - وَبَعْدَمَا يَطُوفُ لِلْحَجِّ إِذَا لَبَّى بِهَا ثُمَّ مَضَى فِي ذَا وَذَا
١٢٧٥ - يَلْزَمُهُ الْكُلُّ وَلَكِنَّ الدَّمَا يَلْزَمُهُ لِجَمْعِهِ بَيْنَهُمَا
١٢٧٦ - وَالرَّفْضُ لِلْعُمْرَةِ أَوْلَى وَالْقَضَا عَلَيْهِ ثُمَّ الشَّاةُ جَبْرُ مَا مَضَى
١٢٧٧ - كَذَاكَ إِنْ أَحْرَمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِهَا أَوِ التَّشْرِيقِ فَكِّرْ تَدْرِ
١٢٧٨ - وَمَنْ يَفُتْهُ الْحَجُّ ثُمَّ أَحْرَمَا بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجَّةٍ يَرْفُضْهُمَا