١٣٩٤ - لِلْحُرَّةِ الْبَالِغِ رَبَّةِ الْحِجَا بِلَا رِضَا الْوَلِيِّ أَنْ تَزَوَّجَا
[ ١١٩ ]
١٣٩٥ - فِي ظَاهِرِ الْقَوْلِ عَنِ النُّعْمَانِ ثُمَّ لِيَعْقُوبَ رِوَايَتَانِ
١٣٩٦ - وَيُوقَفُ الْعَقْدُ لَدَى الشَّيْبَانِي وَالْبِكْرُ كَالثَّيِّبِ فِي ذَا الشَّانِ
١٣٩٧ - وَحِينَ يَسْتَأْذِنُهَا الْوَلِيُّ فَالصَّمْتُ وَالضِّحْكُ رِضًا جَلِيُّ
١٣٩٨ - وَيُشْرَطُ النُّطْقُ لِغَيْرِ الْأَقْرَبِ وِلَايَةً وَهَكَذَا لِلْأَجْنَبِي
١٣٩٩ - ثُمَّ رِضَا الثَّيِّبِ بِالْكَلَامِ لَكِنَّهَا كَالْبِكْرِ فِي أَحْكَامِ
١٤٠٠ - مَتَى تَثُبْ بِالْحَيْضِ وَالتَّوَثُّبِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْنِيسِ فِي بَيْتِ الْأَبِ
١٤٠١ - كَذَا الزِّنَا فِي مَذْهَبِ النُّعْمَانِ وَإِذْنَهَا بِالْقَوْلِ يَشْرِطَانِ
١٤٠٢ - وَالْقَوْلُ لِلْبِكْرِ إِذَا ادَّعَى الرِّضَا بِالصَّمْتِ وَهْيَ ضِدُّهُ تَلَفُّظَا
١٤٠٣ - وَمَا لَهُ تَحْلِيفُهَا إِذَا عَدِمْ بَيِّنَةً عَلَى السُّكُوتِ فَاغْتَنِمْ
١٤٠٤ - أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ وَأَوْجَبَا الْحَلِفْ وَهْيَ مِنَ السِّتِّ الَّتِي فِيهَا اخْتُلِفْ
١٤٠٥ - صَغِيرَةٌ ثَيِّبَةٌ أَوْ بِكْرُ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ جَازَ الْأَمْرُ
١٤٠٦ - كَذَا الصَّغِيرُ وَالْوَلِيُّ الْعَصَبَةْ وِلَايَةً كَإِرْثِهِمْ مُرَتَّبَةْ
١٤٠٧ - وَفِي الْبُلُوغِ لَا خِيَارَ لَهُمَا إِنْ زَوَّجَ الْوَالِدُ أَوْ جَدُّهُمَا
١٤٠٨ - وَحِينَ لَا يَعْقِدُهُ هَذَانِ يُخَيِّرُ النُّعْمَانُ وَالشَّيْبَانِي
١٤٠٩ - فِي ذَاكَ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْبَقَاءِ وَالْفَسْخُ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ
١٤١٠ - أَمَّا أَبُو يُوسُفَ لَا يُخَيِّرُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَحَدًا فَفَكِّرُوا
١٤١١ - قَالَا وَمَنْ تَبْلُغُ ثُمَّ تَسْكُتُ فَهْوَ رِضًا إِنْ عَلِمَتْ فَأَثْبِتُوا
١٤١٢ - وَقَبْلَ عِلْمِ الْعَقْدِ تَخْتَارُ إِلَى عِلْمٍ بِهِ وَصَمْتُهَا بَعْدُ رِضَا
[ ١٢٠ ]
١٤١٣ - وَالصَّمْتُ نَافٍ لِخِيَارِ الْبِكْرِ وَلِلْغُلَامِ ذَاكَ بَاقٍ يَجْرِي
١٤١٤ - مَا لَمْ يَقُلْ رَضِيتُ أَوْ يَفْعَلُ مَا يَدُلُّنَا عَلَى رِضَاهُ فَارْقُمَا
١٤١٥ - وَمِثْلُهُ مَنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَاحْفَظَنْ وَانْتَبِهَا
١٤١٦ - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ الْبُلُوغِ مِنْهُمَا يُوَرَّثُ الْآخَرُ مِنْهُ فَاعْلَمَا
١٤١٧ - وَالْعَبْدُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ لَيْسَ لَهُمْ وِلَايَةٌ تَكُونُ
١٤١٨ - وَلَا عَلَى مُسْلِمَةٍ لِكَافِرِ وِلَايَةٌ فَإِنَّهُ كَالنَّاظِرِ
١٤١٩ - وَعِنْدَ فَقْدِ الْعَصَبَاتِ فَالْوَلِي مِنَ الْقَرَابَاتِ بِفَتْوَى الْأَوَّلِ
١٤٢٠ - وَمَنْ تَكُنْ لَيْسَ لَهَا وَلِيُّ زَوَّجَهَا مُعْتِقُهَا الزَّكِيُّ
١٤٢١ - وَبَعْدَهُ الْحَاكِمُ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّهَا جَاءَ بِهِ الْبَيَانُ
١٤٢٢ - لَكِنْ إِذَا الْأَقْرَبُ غَابَ وَانْقَطَعْ فَزَوَّجَ الْأَبْعَدُ جَازَ مَا صَنَعْ
١٤٢٣ - إِنْ كَانَ لَا تَبْلُغُهُ الْقَوَافِلُ فِي الْعَامِ إِلَّا مَرَّةً فَعَاجِلُوا
١٤٢٤ - وَالِابْنُ فِي التَّزْوِيجِ لِلْمَجْنُونَةْ أَوْلَى مِنَ الْوَالِدِ فَهْوَ دُونَهْ
١٤٢٥ - عِنْدَهُمَا وَيَعْكِسُ الشَّيْبَانِي فَاحْفَظْ تَكُنْ خَيْرَ بَنِي الزَّمَان