١٢٧٩ - إِنْ أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ مِنْ عَدُوِّهِ أَوْ مَرَضٍ يَمْنَعُ مِنْ غُدُوِّهِ
١٢٨٠ - جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ اسْتِحْسَانَا يَبْعَثُ شَاةً وَاعِدًا إِنْسَانَا
١٢٨١ - يَذْبَحُهَا يَوْمَ كَذَا بِالْحَرَمِ وَلْيَأْتِ بِالتَّحَلُّلِ الْمُقَدَّمِ
[ ١١٢ ]
١٢٨٢ - وَيَبْعَثُ الْقَارِنُ شَاتَيْ غَنَمِ وَذَبْحُهَا مُؤَقَّتٌ بِالْحَرَمِ
١٢٨٣ - وَجَازَ قَبْلَ النَّحْرِ عِنْدَ الصَّدْرِ وَوَقَّتَاهُ بِزَمَانِ النَّحْرِ
١٢٨٤ - وَجَازَ ذَبْحُ الْمُحْصَرِ الْمُعْتَمِرِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَهُ فَفَكِّرِ
١٢٨٥ - وَمُحْصَرُ الْحَجَّةِ إِنْ تَحَلَّلَا قَضَى وَزَادَ عُمْرَةً مُبَدِّلَا
١٢٨٦ - وَعُمْرَةً تُحْصَرُهَا فَلَا سِوَى وَعُمْرَةً مُعْتَمِرٌ فَلَا سِوَى
١٢٨٧ - وَلْيَزِدِ الْقَارِنُ أُخْرَى عِوَضَا وَمَا عَلَى مُعْتَمِرٍ سِوَى الْقَضَا
١٢٨٨ - وَلْيَقْضِ مَا قَدْ حَلَّ مِنْهُ وَاعْتَمَرْ وَمُحْصَرُ الْعُمْرَةِ إِنْ قَضَى جَبَرْ
١٢٨٩ - لَوْ بَعَثَ الْقَارِنُ (^١) هَدْيًا يُذْبَحُ وَارْتَفَعَ الْإِحْصَارُ عَنْهُ يَصْلُحُ
١٢٩٠ - إِنْ أَدْرَكَ الْحَجَّةَ وَالْهَدْيَ مَعَا لَمْ يَتَحَلَّلْ بَلْ يُتِمُّ مُسْرِعَا
١٢٩١ - وَالْحَجُّ إِنْ فَاتَ وَهَدْيٌ يُمْكِنُ حَلَّ وَفِي الْعَكْسِ كَذَا يُسْتَحْسَنُ
١٢٩٢ - وَيُمْكِنُ التَّقْسِيمُ عِنْدَ الصَّدْرِ لِتَرْكِهِ تَوْقِيتَهُ بِالنَّحْرِ
١٢٩٣ - وَلَمْ يَجُزْ تَحَلُّلٌ لِلْمُحْصَرِ فِي الْحَجِّ مِنْ بَعْدِ الْوُقُوفِ فَاشْعُرِ
١٢٩٤ - وَيُجْعَلُ الْمَمْنُوعُ فِي أُمِّ الْقُرَى عَنِ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ مُحْصَرَا
١٢٩٥ - لَا مَنْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَا قَدِرَا بِلَا خِلَافٍ فِي الصَّحِيحِ قُرِّرَا