٣٨٧ - ثُمَّ اجْتِمَاعُ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ مِنْ: سُنَنِ الدِّينِ الْمُؤَكَّدَاتِ
٣٨٨ - وَلَا يَحِلُّ تَرْكُهَا وَإِنَّمَا أَفْقَهُهُمْ أَوْلَى بِأَنْ يُقَدَّمَا
٣٨٩ - وَبَعْدَهُ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَالْأَسَنُّ يُتْبَعُ
٣٩٠ - وَلَا يَؤُمُّ: الْعَبْدُ وَالزَّنِيمُ وَالْبَادِ وَالضَّرِيرُ وَالْأَثِيمُ
٣٩١ - وَإِنْ يُطِلْ صَلَاتَهُ الْإِمَامُ أَكْثَرَ مِنْ مَسْنُونِهَا يُلَامُ
٣٩٢ - وَلَا يُصَلِّينَ مَعًا فَإِنْ جَرَى تَوَسَّطَتْ إِمَامَةٌ فَقَرِّرَا
٣٩٣ - مَنْ أَمَّ شَخْصَيْنِ مَعًا تَقَدَّمَا وَمَوْضِعُ الْفَرْدِ الْيَمِينُ فَاعْلَمَا
٣٩٤ - وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الِاقْتِدَا بِامْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ أَبَدَا
٣٩٥ - ثُمَّ الصُّفُوفُ فَلْيَكُنْ أَوَّلَهَا: صَفُّ الرِّجَالِ أَنَّهُ أَفْضَلُهَا
٣٩٦ - وَبَعْدَ هَذَا: مَوْقِفُ الصِّبْيَانِ وَآخِرُ الصُّفُوفِ: لِلنِّسْوَانِ
٣٩٧ - وَإِنْ تَقُمْ شَرِيكَةُ الْمُصَلِّي بِجَنْبِهِ تَفْسُدْ صَلَاةُ الْفَحْلِ
٣٩٨ - وَلِلنِّسَاءِ يُكْرَهُ الْحُضُورُ إِلَى الْجَمَاعَاتِ .. هُوَ الْمَشْهُورُ
٣٩٩ - بَلْ تَخْرُجُ الْعَجُوزُ غَيْرَ الظُّهْرَيْنْ وَجَازَ فِي الْكُلِّ بِقَوْلِ الْبَحْرَيْنْ
٤٠٠ - لَا يَقْتَدِي الْقَارِي بِغَيْرِ قَارِي وَالْمُكْتَسِي لَا يَقْتَدِي بِعَارِ
٤٠١ - وَالطَّاهِرُونَ بِذَوِي الْأَعْذَارِ كَـ: الدَّمِ وَالْبَوْلِ مَعَ اسْتِمْرَارِ
٤٠٢ - لَكِنْ يُصَلِّي قَاعِدٌ بِقَائِمِ وَعَادِمُ الْمَاءِ بِغَيْرِ عَادِمِ
٤٠٣ - وَمَاسِحُ الْخُفِّ بِغَاسِلِينَا لَا الرَّجُلُ الْمُومِي بِسَاجِدِينَا
[ ٥٩ ]
٤٠٤ - ذُو النَّفْلِ لَا يَؤُمُّ ذَا الْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ يَجُوزُ فَاسْتَبِنْ
٤٠٥ - وَعِنْدَمَا يَخْتَلِفُ الْفَرْضَانِ لَيْسَ لِشَخْصٍ أَنْ يَؤُمَّ الثَّانِي
٤٠٦ - وَالْمُقْتَدِي يُعِيدُ إِنْ كَانَ عَلِمْ أَنَّ الْإِمَامَ لِلطَّهُورِ قَدْ عَدِمْ
٤٠٧ - إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ لِلْمِثْلِ وَمَنْ يَتْلُو فَسَادٌ لِلْجَمِيعِ فَاعْلَمَنْ
٤٠٨ - وَجَوَّزَا مَا صَنَعَ الْإِمَامُ وَكُلُّ مَنْ ضَاهَاهُ وَالسَّلَامُ
٤٠٩ - لَا يَصْلُحُ الْأُمِّيُّ لِلَّذِي قَرَا خَلِيفَةً فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَاشْعُرَا
٤١٠ - وَلَوْ جَرَى ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ تَفْسُدُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ تَهْتَد