١١٢٣ - أَوْلَى مِنَ الْإِفْرَادِ نَوْعَاهُ إِذَا سَاقَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ الْهَدْيَ كَذَا
١١٢٤ - بِعُمْرَةِ الْمِيقَاتِ يَأْتِي طَائِفَا وَسَاعِيًا وَحَالِقًا أَوْ حَاذِفَا
١١٢٥ - وَحَلَّ مِنْهَا وَانْقِطَاعُ التَّلْبِيَةْ بِالِاسْتِلَامِ ثُمَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةْ
١١٢٦ - يُحْرِمُ بِالْحَجَّةِ وَسْطَ الْمَسْجِدِ وَفِعْلُهُ فِيهَا كَفِعْلِ الْمُفْرِدِ
١١٢٧ - لَكِنْ عَلَيْهِ الدَّمُ لِلتَّمَتُّعِ أَوْ صَامَ كَالْقَارِنِ إِنْ لَمْ يَسْطِعِ
١١٢٨ - صَوْمُ الثَّلَاثِ بَعْدَ إِحْرَامِ الْعُمَرْ شَرْطٌ وَأَمَّا قَبْلَهُ لَا يُعْتَبَرْ
١١٢٩ - وَلَوْ بِشَهْرِ الْحَجِّ أَمَّا الْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إِلَى الْوُقُوفِ فَاعْقِلُوا
١١٣٠ - وَإِنْ أَرَادَ سَوْقَ هَدْيٍ أَحْرَمَا وَسَاقَ هَدْيًا بُدُنًا أَوْ غَنَمَا
١١٣١ - وَإِنْ يَكُ الْهَدْيُ الْمَسُوقُ بَدَنَةْ قَلَّدَ نَعْلًا أَوْ مَزَادًا بَدَنَهْ
[ ١٠٣ ]
١١٣٢ - وَاسْتَحْسَنَا الْإِشْعَارَ شَقَّ الْأَيْمَنِ مِنَ السَّنَامِ وَهْوَ لَمْ يَسْتَحْسِنِ
١١٣٣ - وَلَيْأْتِ بِالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَمَا يَحْلِقُ قَبْلَ الْحَجِّ حَتَّى يُحْرِمَا
١١٣٤ - فِي ثَامِنٍ أَوْ قَبْلَهُ ثُمَّ الدَّمُ عَلَيْهِ لِلْمُتَعَةِ فَرْضٌ يَلْزَمُ
١١٣٥ - وَكُلَّمَا عَجَّلَ فِي الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ جَازَ الْفَضْلُ بِالتَّمَامِ
١١٣٦ - وَحَلَّ بِالْحِلَاقِ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَيْدِ إِحْرَامَيْهِ طُرًّا فَادْرِ
١١٣٧ - وَلَيْسَ لِلْمَكِّيِّ مِنْ تَمَتُّعِ وَلَا قِرَانٍ .. غَيْرُ إِفْرَادٍ فَعِ
١١٣٨ - وَمَنْ أَتَى الْأَهْلَ عَقِيبَ عُمْرَتِهْ وَكَانَ مَا سَاقَ لَغَا عَنْ مُتْعَتِهْ
١١٣٩ - مَنْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ قَبْلَ الْأَشْهُرِ بَعْضًا وَفِيهِنَّ أَتَى بِالْأَكْثَرِ
١١٤٠ - وَحَجَّ فِي الْعَامِ فَقَدْ تَمَتَّعَا وَعَكْسُهُ لَوْ طَافَ قَبْلُ أَرْبَعَا
١١٤١ - وَحَجُّهُ مُنْعَقِدٌ إِنْ أَحْرَمَا بِالْحَجِّ مِنْ قَبْلِ الشُّهُورِ فَاعْلَمَا
١١٤٢ - وَهُنَّ شَوَّالٌ كَذاَ ذُو الْقَعْدَةْ وَعَشْرُ ذِي الْحَجَّةِ أَيْضًا بَعْدَهْ
١١٤٣ - مُعْتَمِرُ الْكُوفَةِ فِيهَا رَجَعَا مِنْ بَصْرَةٍ حَجَّ فَقَدْ تَمَتَّعَا
١١٤٤ - وَعَكْسُهُ مُفْسِدُهَا إِذَا قَضَى وَحَجَّ إِذْ عَادَ لَدَى الشَّيْخِ الرِّضَا
١١٤٥ - وَمُتْعَةٌ إِنْ عَادَ نَحْوَ الْأَهْلِ ثُمَّ قَضَى وَعَادَ عِنْدَ الْكُلِّ
١١٤٦ - مُفْسِدُ إِحْدَى النُّسُكَيْنِ يُكْمِلُهْ ثُمَّ دَمَ الْمُتْعَةِ عَنْهُ نُبْطِلُهْ
١١٤٧ - وَإِنْ تَحِضْ عِنْدَ الْوُقُوفِ اغْتَسَلَتْ وَأَحْرَمَتْ وَكَالرِّجَالِ فَعَلَتْ
١١٤٨ - وَلَمْ تَطُفْ مَا دَامَ بَلْ يَلْغُو الصَّدَرْ بِالْحَيْضِ بَعْدَ زَوْرِهَا إِذَا بَدَرْ
١١٤٩ - مَنْ يَتَّخِذْ مَكَّةَ دَارًا يَسْقُطُ عَنْهُ الطَّوَافُ لِلْوَدَاعِ فَاضْبِطُوا
[ ١٠٤ ]