١١٥٠ - يُكَفِّرُ الْمُحْرِمُ إِنْ تَطَيَّبَا فَكَامِلُ الْعُضْوِ دَمًا قَدْ أَوْجَبَا
١١٥١ - وَنِصْفُ صَاعِ الْبُرِّ فِي الْبَعْضِ يَجِبْ وَالشَّاةُ بِالْحِنَّاءِ فِي رَأْسٍ خُضِبْ
١١٥٢ - وَفِي الدِّهَانِ الزَّيْتِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ دَمٌ وَقَالَا نِصْفُ صَاعٍ فَاعْلَمِ
١١٥٣ - وَالشَّاةُ فِي لُبْسِ الْمَخِيطِ وَالْغِطَا لِلرَّأْسِ يَوْمًا بِالْكَمَالِ فَاضْبِطَا
١١٥٤ - وَفِي الْأَقَلِّ نِصْفُ صَاعٍ يُلْتَزَمْ وَحَلْقُ رُبْعِ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ دَمْ
١١٥٥ - وَهَكَذَا فِي حَلْقِ كُلِّ الرَّقَبَةْ وَالْإِبْطِ وَالْإِبْطَيْنِ أَيْضًا أَوْجَبَهْ
١١٥٦ - وَأَوْجَبَا فِي حَلْقِهِ الْعُضْوَ دَمَا وَإِنْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْهُ أَطْعَمَا
١١٥٧ - فِي أَخْذِهِ الشَّارِبَ حُكْمُ عَدْلِ بِالرُّبْعِ مِنْ لِحْيَتِهِ يَسْتَمْلِي
١١٥٨ - قَالَ وَفِي حَلْقِ مَكَانِ الْمِحْجَمِ دَمٌ وَقَالَا نِصْفُ صَاعٍ فَاعْلَمِ
١١٥٩ - مَنْ حَلَقَ الْمُحْرِمَ أَدَّى صَدَقَةْ وَهْوَ دَمٌ وَافَقَ أَوْ مَا وَافَقَهْ
١١٦٠ - فِي قَصِّ أَظْفَارِ الْحَلَالِ وَاجِبُ إِطْعَامُ مَا شَاءَ كَذَاكَ الشَّارِبُ
١١٦١ - قَلْمُ الْأَظَافِيرِ مَعًا فِيهِ دَمُ كَذَاكَ رِجْلٌ أَوْ يَدٌ تُقَلَّمُ
١١٦٢ - وَقَلْمُ دُونَ الْخَمْسِ فِيهِ صَدَقَةْ وَأَلْحَقَاهَا خَمْسَةً مُفَرَّقَةْ
١١٦٣ - نِصْفٌ مِنَ الصَّاعِ لِكُلِّ ظُفْرِ وَأَوْجَبَ الشَّاةَ الْأَخِيرُ فَادْرِ
١١٦٤ - وَالظُّفُرُ الْمُنْكَسِرُ الْمُعَلَّقُ لَيْسَ عَلَى آخَذِهِ تَصَدُّقُ
١١٦٥ - وَالطِّيبُ وَاللُّبْسُ لِأَجْلِ الْعُذْرِ وَالْحَلْقُ .. يَخْتَارُ بِهَذَا الْأَمْرِ
١١٦٦ - صَوْمَ ثَلَاثٍ أَوْ ثَلَاثَ أَصْوُعِ لِسِتَّةٍ أَوْ ذَبْحَ شَاةٍ فَاسْمَع
[ ١٠٥ ]