١٣٠١ - مَأْمُورُ شَخْصَيْنِ بِحَجَّتَيْنِ بَحَجَّةٍ لَبَّى عَنِ الْإِثْنَيْنِ
١٣٠٢ - فَهْيَ لَهُ وَيَضْمَنُ الْمَالَيْنِ وَجَازَ ذَا فِي حَجِّ وَالِدَيْنِ
١٣٠٣ - دَمُ الْقِرَانِ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ بِهْ عَنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ فَانْتَبِهْ
١٣٠٤ - يَأُمُّ ذَا بِحَجَّةٍ وَالثَّانِي بِعُمْرَةٍ وَفِيهِ يَأْذَنَانِ
١٣٠٥ - وَهْوَ عَلَى الْآمِرِ فِي الْإِحْصَارِ وَمِنْ تُرَاثِ الْمَيْتِ بِاعْتِبَارِ
١٣٠٦ - هَذَا لَدَى النُّعْمَانِ وَالشَّيْبَانِي وَهْوَ عَلَى الْمَأْمُورِ عِنْدَ الثَّانِي
١٣٠٧ - وَوَافَقَاهُ فِي دَمِ الْجِمَاعِ وَيَضْمَنُ الْإِنْفَاقَ بِالْإِجْمَاعِ
١٣٠٨ - أَوْصَى بِحَجٍّ فَأَحَجُّوا رَجُلَا فَمَاتَ أَوْ ضَاعَ الَّذِي قَدْ بُذِلَا
١٣٠٩ - بَعْدَ الْخُرُوجِ يُبْتَدَا بِحَجَّتِهْ مِنْ ثُلْثِ بَاقِي مَالِهِ مِنْ سَاحَتِهْ
١٣١٠ - وَيُبْتَدَا مِنْ حَيْثُ مَاتَ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْأَخِيرَيْنِ وَلَكِنْ يُبْذَلُ
١٣١١ - فِي الْحَجِّ بَاقِي الثُّلْثِ عِنْدَ الثَّانِي وَفَاضِلُ الْبَذْلِ لَدَى الشَّيْبَانِي
١٣١٢ - وَمُحْرِمٌ فِي الْحَجِّ عَنْ أُمٍّ وَأَبْ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِمَنْ أَحَبْ
[ ١١٤ ]