٤١١ - وَلْيَنْصَرِفْ عَنِ الصَّلَاةِ مَنْ حَدَثْ عَلَيْهِ فِي أَثْنَائِهَا سَبْقُ حَدَثْ
٤١٢ - مُطَهِّرًا يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى مُسْتَخْلِفًا إِنْ هُوَ كَانَ أَصْلَا
لَكِنْ إِذَا اسْتَأْنَفَ كَانَ أَوْلَى
٤١٣ - وَمَنْ يَظُنُّ حَدَثًا فَانْصَرَفَا وَفَارَقَ الْمَسْجِدَ فَلْيَسْتَأْنِفَا
٤١٤ - إِنْ بَانَ أَنْ لَا نَقْضَ، أَمَّا إِنْ عَلِمْ قَبْلَ الْخُرُوجِ فَهْوَ يَبْنِي وَيُتِمْ
٤١٥ - وَيَلْزَمُ اسْتِقْبَالُهَا إِنْ أَمْنَى فِي النَّوْمِ أَوْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْ جُنَّا
٤١٦ - كَذَاكَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذْ يُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ قَهْقَهَ فَاحْفَظْ عِلْمَا
٤١٧ - مَنْ يَعْيَ عَنْ قِرَاءَةٍ وَقَدَّمَا خَلِيفَةً جَازَ خِلَافًا لَهُمَا
٤١٨ - وَلْيَتَوَضَّأْ لِلسَّلَامِ مَنْ حَدَثْ بِهِ لَدَى تَسْلِيمِهِ سَبْقُ حَدَثْ
٤١٩ - وَعَمْدُهُ إِذْ ذَاكَ وَالْكَلَامُ وَفِعْلُ غَيْرِ جِنْسِهَا تَمَامُ
[ ٦٠ ]
٤٢٠ - وَبَاطِلٌ صَلَاةُ ذِي تَيَمُّمِ يَنْظُرُ فِيهَا الْمَاءَ فَاحْفَظْ وَافْهَمِ
٤٢١ - وَإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا تَشَهَّدَا أَوْ كَانَ ذَا خُفَّيْنِ فَانْقَضَى الْمَدى
٤٢٢ - أَوْ خَلَعَ الْخُفَّيْنِ رِفْقًا أَوْ عَلِمْ سُورَةً الْأُمِّيُّ فِيهَا أَوْ فَهِمْ
٤٢٣ - أَوِ اكْتَسَى الْعَارِي أَوِ الْمُومِي قَدَرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَانْتَصَرْ
٤٢٤ - أَوْ ذَكَرَ الصَّلَاةَ مِنْ فَائِتَتِهْ أَوْ أَحْدَثَ الْقَارِئُ بَعْدَ قَعْدَتِهْ
٤٢٥ - فَاسْتَخْلَفَ الْأُمِّيَّ أَوْ فِي الْفَجْرِ بَدَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي ذَا الْقَدْرِ
٤٢٦ - أَوْ جَاءَ فِي الْجُمْعَةِ وَقْتُ الْعَصْرِ أَوْ سَقَطَ الرَّبْطُ الْبَرِيءُ الْكَسْرِ
٤٢٧ - أَوِ انْقَضَى عُذْرُ ذَوِي الْأَعْذَارِ كَـ: الِاسْتِحَاضَاتِ وَعُذْرٍ جَارِ
٤٢٨ - تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ صَلَاةُ كُلِّهَا وَبِالتَّمَامِ أَفْتَيَا فِي كُلِّهَا
٤٢٩ - مَنْ نَابَهُ الْمَسْبُوقُ ثُمَّ عِنْدَمَا أَتَمَّ فَرْضَ الْأَصْلِ قَدْ تَكَلَّمَا
٤٣٠ - صَلَاتُهُمْ تَمَّتْ وَيَلْغُو فَرْضُهُ كَذَاكَ إِذْ يُحْدِثُ أَوْ يُقَهْقِهُ
أَوْ جَاوَزَ الْمَسْجِدَ فَهْوَ مِثْلُهُ
٤٣١ - وَإِنْ يَكُ الْإِمَامُ لَمْ يُحْدِثْ وَقَدْ قَهْقَهَ أَوْ أَحْدَثَ بَعْدَمَا قَعَدْ
٤٣٢ - يَفْسُدْ عَلَى الْمَسْبُوقِ مَا صَلَّاهُ فِي مَذْهَبِ الشَّيْخِ، وَصَحَّحَاهُ
٤٣٣ - وَمَا الْكَلَامُ وَفِرَاقُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ لَدَى الْكُلِّ لَهَا بِمُفْسِدِ
٤٣٤ - لَوْ قَاءَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سَجْدَتِهْ يُعِيدُ ذَاكَ الرُّكْنَ عِنْدَ عَوْدَتِهْ
٤٣٥ - وَالتَّرْكُ إِفْسَادٌ خِلَافَ مَنْ ذَكَرْ سَجْدَةً اولَى فِي رُكُوعِهِ وَخَرْ
٤٣٦ - إِنْ يُعِدِ الرُّكُوعَ فَهْوَ أَحْسَنُ وَالتَّرْكُ لَا يُفْسِدُهَا .. فَأَتْقِنُوا
[ ٦١ ]
٤٣٧ - مَنْ أَمَّ شَخْصًا فَانْثَنَى إِذْ رَعَفَا صَارَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ مُسْتَخْلَفَا