٤٨٠ - وَالسُّنَنُ اثْنَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ
[ ٦٤ ]
٤٨١ - وَبَعْدَهَا مَثْنَى وَقَبْلَ الْعَصْرِ ثِنْتَانِ وَالْأَرْبَعُ أَوْلَى فَادْرِ
٤٨٢ - وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ فَرْضِ الْمَغْرِبِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَاكْتُبِ
٤٨٣ - وَبَعْدَهَا أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ وَإِنْ أَرَادَ رَكْعَتَيْنِ فَافْقَهْ وَاسْتَبِنْ
٤٨٤ - وَالنَّفْلُ بِالنَّهَارِ إِمَّا مَثْنَى أَوْ أَرْبَعٌ وَإِنْ يَزِدْ كَرِهْنَا
٤٨٥ - وَالنَّفْلُ فِي اللَّيْلِ عَنِ النُّعْمَانِ يَجُوزُ فِي التَّسْلِيمِ بِالثَّمَانِ
٤٨٦ - وَإِنْ يُزَدْ يُكْرَهْ وَقَالَا: نَفْلَةْ بِاللَّيْلِ مَثْنَى يُسْتَحَبُ فِعْلَهْ
٤٨٧ - وَخَيَّرَ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالسِّتِّ وَالثِّنْتَيْنِ فَاحْفَظْهُ وَعِ
٤٨٨ - وَالْفَرْضُ أَنْ يَتْلُو بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ رَكَعَاتِ الْفَرْضِ غَيْرَ عَيْنِي
٤٨٩ - وَالْوَاجِبُ السُّنِّيُّ تَعْيِينُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَاعْلَمَا
٤٩٠ - وَاخْتَارَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ قَرَا أَوْ سَبَّحَ اللهَ بِهِ أَوْ يَذَرَا
٤٩١ - وَلْيَتْلُ فِيمَا بَعْدُ أَوْ يُسَبِّحُ وَالصَّمْتُ قَدْ جَازَ وَلَكِنْ يَقْبُحُ
٤٩٢ - وَفِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ وَالنَّفْلِ يَتْلُو فَهْوَ فَرْضٌ فَادْرِ
٤٩٣ - وَكُلُّ مَنْ يَشْرَعُ نَفْلًا يَقْصِدُهْ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ إِذْ يُفْسِدُهْ
٤٩٤ - وَمَنْ تَلَا فِي الشَّفْعِ مِنْهُ وَقَعَدْ وَأَفْسَدَ الثَّانِي قَضَاهُ وَاجْتَهَدْ
٤٩٥ - أَوْ كَانَ لَمْ يَقْرَأْ بِشَفْعَيْهِ قَضَى شَفْعًا وَيَعْقُوبُ بِشَفْعَيْنِ قَضَى
٤٩٦ - وَإِنْ يَدَعْ ثِنْتَيْنِ مِنْ شَفْعَيْنِ أَعَادَ ثِنْتَيْنِ لَدَى الشَّيْخَيْنِ
٤٩٧ - وَأَوْجَبَ الْآخِرُ رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ جَرَى تَنَاكُرُ الْخِدْنَيْنِ
٤٩٨ - إِلَى صَلَاةٍ مِثْلُهَا لَا تُقْرَنُ قِرَاءَةً لَا عَدَدًا فَأَتْقِنُوا
[ ٦٥ ]
٤٩٩ - وَجَازَ فِي النَّفْلِ صَلَاةُ الْقَاعِدِ فِي حَالِ إِمْكَانِ الْقِيَامِ الزَّائِدِ
٥٠٠ - وَجَازَ لِلشَّارِعِ بِالْقِيَامِ قُعُودُهُ فِيهَا لَدَى الْإِمَامِ
٥٠١ - وَخَارِجُ الْمِصْرِ لَهُ التَّنَفُّلُ يُومِي عَلَى الْمَرْكِبِ حَيْثُ يُقْبَلُ
٥٠٢ - لَكِنْ مَتَى يَنْزِلُ يَبْنِي وَإِذَا يَفْعَلُ بِالْمَعْكُوسِ يَسْتَأْنِفُ ذَا