٥٥ - الْقَولُ فِي: الْغُسْلِ وَوَاجِبَاتِهِ وَسُنَنٍ فِيهِ وَمُوجِبَاتِهِ
٥٦ - وَفَرْضُهُ: التَّنْشِيقُ وَالتَّمَضْمُضُ وَغَسْلُ بَاقِي جِسْمِهِ يُفْتَرَضُ
٥٧ - وَسُنَّ: أَنْ يَغْسِلَ أَوَّلًا يَدَهْ وَفَرْجَهُ وَنَجَسًا إنْ وَجَدَهْ
٥٨ - ثُمَّ الْوُضُوءُ مَا خَلَا الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ بِالْكَفَّيْنِ
٥٩ - فِي الرَّأْسِ وَالْجِسْمِ ثَلَاثًا وَيَرَى لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ مَكَانًا آخَرَا
٦٠ - وَمَا عَلَى الْمَرْأَةِ نَقْضُ الضَّفْرِ بَعْدَ بُلُوغِ الْمَاءِ أَصْلَ الشَّعْرِ
٦١ - وَيَلْزَمُ الْغُسْلُ مِنَ: الْإِمْنَاءِ عَنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
٦٢ - فِي حَالَةِ الْيَقْظَةِ وَالْكَرَاءِ وَفِي الْخِتَانَيْنِ لَدَى الْتِقَاءِ
٦٣ - مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ بِدَفْقِ مَاءِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ بِانْقِضَاءِ
٦٤ - وَسُنَّ: لِلْجُمْعَةِ وَالْإِحْرَامِ وَالْعِيدِ وَالْوُقُوفِ كَلَّ عَامِ
٦٥ - وَلَا اغْتِسَالَ فِي الْمَذِيِّ وَالْوَدِي وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ فَاحْفَظْ وَاجْهَد