١١١١ - وَهْوَ مِنَ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ أَوْلَى وَهَاكَ وَصْفَهُ فَاسْتَمِعِ:
١١١٢ - يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعَا مِنْ وَقْتِهِ ثُمَّ يُثَنِّي فِي الدُّعَا
١١١٣ - يَطُوفُ فِي مَكَّةَ عِنْدَ الْمَدْخَلِ بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَامِلًا فِي الْأَوَّلِ
١١١٤ - وَسَاعِيًا بَيْنَ الصَّفَا وَمَرْوَتِهْ وَهَذِهِ أَفْعَالُهُ لِعُمْرَتِهْ
[ ١٠٢ ]
١١١٥ - وَلَيْأْتِ بِالطَّوَافِ لِلْقُدُومِ وَالسَّعْيِ كَالْمُفْرِدِ فِي الْمَحْكُومِ
١١١٦ - وَالْجَمْعُ لِلطَّوْفَيْنِ وَالسَّعْيَيَنْ يَجُوزُ بَلْ يُكْرَهُ فِي هَذَيْنِ
١١١٧ - فَإِنْ رَمَى الْجِمَارَ يَوْمَ النَّحْرِ يَذْبَحُ لِلْقِرَانِ شَاةَ شُكْرِ
١١١٨ - أَوْ نَاقَةً أَوْ فَجَزُورَ الْبَقَرِ أَوْ سُبْعَ هَذَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ
١١١٩ - صَامَ ثَلَاثًا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَسَبْعَةً بَعْدَ ثَلَاثِ الْعَشْرِ
١١٢٠ - لَوْ لَمْ يَصُمْ وَجَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يُجْزِ إِلَّا الدَّمُ عَنْهُ فَادْرِ
١١٢١ - وَبِالْوُقُوفِ لَوْ بَدَا فَقَدْ رَفَضْ عُمْرَتَهُ ثُمَّ دَمَ النُّسْكِ نَقَضْ
١١٢٢ - لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِرَفْضِهَا شَاةٌ وَعَنْ ذِمَّتِهِ فَلْيَقْضِهَا