١٤٥١ - ثُمَّ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِنْ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرَهَا خُذْ عِلْمَا
١٤٥٢ - أَقَلُّهُ عَشْرٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَإِنْ يُسَمِّ دُونَهَا فَتَمِّمِ
١٤٥٣ - مَنْ لَمْ يُسَمِّ الْمَهْرَ أَوْ نَفَاهُ عَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا نَرَاهُ
١٤٥٤ - إِنْ حَصَلَ الدُّخُولُ أَوْ نَوَاهُ ثُمَّ الْتَوَى الْهَلَاكُ فَاعْرِفَاهُ
١٤٥٥ - وَتَلْزَمُ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَاحْفَظَاهُ تَفْقَهَا
١٤٥٦ - يُمْتِعُهَا ثَلَاثَةَ الْأَثْوَابِ مِنْ كِسْوَةِ الْمِثْلِ فَخُذْ جَوَابِي
١٤٥٧ - لَوْ لَمْ يُسَمِّ الْمَهْرَ ثُمَّ اصْطَلَحَا عَلَى مُسَمًّى فَلَهَا مَا شُرِحَا
١٤٥٨ - بِمَوْتِهِ أَوِ الدُّخُولِ فَاسْمَعُوا وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَهُ تُمَتَّعُ
١٤٥٩ - لَوْ زَادَ بَعْدَ عَقْدِهَا فِي الْمَهْرِ صَحَّ وَإِنْ حَطَّتْ يَجُوزُ فَادْرِ
١٤٦٠ - وَإِنَّمَا الزَّائِدُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ سَاقِطُ الْوِثَاقِ
١٤٦١ - لَوْ طَلَّقَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ خَلْوَتِهْ وَمَا هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ وَطْأَتِهْ
١٤٦٢ - يَلْزَمُهُ كَمَالُ مَهْرِ زَوْجَتِهْ وَتَلْزَمُ الْعِدَّةُ فِي قَضِيَّتِهْ
١٤٦٣ - وَإِنْ يَكُنْ بِوَاحِدٍ عُذْرُ مَرَضْ أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ الْمُفْتَرَضْ
[ ١٢٣ ]
١٤٦٤ - أَوْ مُحْرِمًا بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةْ أَوْ حَائِضًا كَانَتْ قَبِلْنَا عُذْرَهْ
١٤٦٥ - وَلَا تَكُونُ خَلْوَةٌ صَحِيحَةْ لِلْمَانِعَاتِ فَاحْفَظُوا تَفْصِيلَهْ
١٤٦٦ - وَخَلْوَةُ الْمَجْبُوبِ عِنْدَ الصَّدْرِ مِثْلُ الدُّخُولِ فِي كَمَالِ الْمَهْرِ
١٤٦٧ - وَتَلْزَمُ الْعِدَّةُ فِي الْمَسَائِلِ جَمِيعِهِنَّ لِاحْتِمَالِ الشَّاغِلِ
١٤٦٨ - مُتْعَةُ مَنْ تُطْلَقُ قَبْلَ الْوَقْعَةْ وَلَا مُسَمًّى وَجَبَتْ فِي الشِّرْعَةْ
١٤٦٩ - وَإِنْ يُسَمِّ نُدِبَتْ وَقِيلَ لَا وَالنَّدْبُ فِي ضِدَّيْهِمَا قَدْ نُقِلَا
١٤٧٠ - وَتَلْزَمُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةْ مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ وَذِكْرِ الصَّدَقَةْ
نَظْمٌ آخَرُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى التَّفْصِيلِ
١٤٧١ - طَوَالِقُ النِّسَاءِ صِرْنَ أَرْبَعَا وَاحِدَةٌ يَلْزَمُ أَنْ تُمَتَّعَا
١٤٧٢ - مَنْ كَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا التَّفْرِيقُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَهْرِهَا تَحْقِيقُ
١٤٧٣ - وَلِاثْنَتَيْنِ يُسْتَحَبُّ مَنْ ذُكِرْ صَدَاقُهَا وَلَا إِذَا الْوَطْءُ قُدِرْ
١٤٧٤ - رَابِعَةٌ إِمْتَاعُهَا لَا يَجِبُ وَلَا لَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ يَنْدُبُ
١٤٧٥ - وَهْيَ الَّتِي مُعَيَّنٌ صَدَاقُهَا وَكَانَ قَبْلَ وَطْئِهَا فِرَاقُهَا
١٤٧٦ - وَمَنْ يُزَوِّجْ رَجُلًا بِبِنْتِهِ عَلَى نِكَاحِ بِنْتِهِ أَوْ أُخْتِهِ
١٤٧٧ - مُعَوِّضًا لِعَقْدِهِ بِالثَّانِي فَعِنْدَنَا الْعَقْدَانِ جَائِزَانِ
١٤٧٨ - ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قَدْ أَوْجَبُوا قَدْرَ صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا تُقْلَبُ
١٤٧٩ - ثُمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يُسَلَّمُ مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا تُظْلَمُ
١٤٨٠ - لَوْ زَوَّجَ الْحُرَّ عَلَى خِدْمَتِهِ عَامًا فَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي ذِمَّتِهِ
[ ١٢٤ ]
١٤٨١ - كَذَاكَ فِي التَّعْلِيمِ لِلْقُرْآنِ وَمُوجِبٌ قِيمَتَهَا الشَّيْبَانِي
١٤٨٢ - بَلْ تَلْزَمُ الْخِدْمَةُ عَبْدًا يَعْقِدُ بِحُرَّةٍ وَقَدْ أَرَادَ السَّيِّدُ
١٤٨٣ - وَاهِبَةُ الصَّدَاقِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَوْ طُلِّقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ يَمْضِي
١٤٨٤ - وَكَانَ أَلْفًا مَهْرُهَا عِنْدَ الْفِئَةْ يَلْزَمُهَا لِزَوْجِهَا خَمْسُمِئَةْ
١٤٨٥ - وَلَا رُجُوعَ مِنْهُمَا لِوَاحِدِ إِنْ أَبْرَأَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَاجْهَدِ
١٤٨٦ - وَهَكَذَا إِنْ قَبَضَتْ خَمْسَمِئَةْ وَأَعْطَتِ الْأَلْفَ لَدَى صَدْرِ الْفِئَةْ
١٤٨٧ - أَوْ وَهَبَتْ بَاقِيَهَا وَأَوْجَبَا نِصْفَ الَّذِي قَدْ قَبَضَتْهُ فَاكْتُبَا
١٤٨٨ - قَالَ وَإِنْ أَعْطَتْهُ دُونَ النِّصْفِ وَقَبَضَتْ بَاقِيَ تِلْكَ الْأَلْفِ
١٤٨٩ - قَضَتْ تَمَامَ نِصْفِهَا لَكِنْ هُمَا بِنِصْفِ مَا قَدْ قَبَضَتْ قَدْ حَكَمَا
١٤٩٠ - وَأَجْمَعُوا بِأَنَّهُ لَا يُرْجِعُ إِنْ وَهَبَتْهُ مَهْرَهَا الْعَرْضَ فَعُوا
١٤٩١ - لَا فَرْقَ فِي الْقَبْضِ وَغَيْرِ الْقَبْضِ إِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَاقْضِ
١٤٩٢ - وَمَنْ يُسَمِّ الْمَهْرَ أَلْفًا وَعَقَدْ بِشَرْطِ لَا يُخْرِجُهَا مِنَ الْبَلَدْ
١٤٩٣ - أَوْ لَا يُضَارِرْ بِنِكَاحِ أُخْرَى فَإِنْ وَفَى كَانَ الْمُسَمَّى مَهْرَا
١٤٩٤ - وَإِنْ يَكُنْ أَخْرَجَهَا أَوْ نَكَحَا أُخْرَى فَمَهْرُ مِثْلِهَا قَدْ شُرِحَا
١٤٩٥ - وَمَنْ يُسَمِّ الْأَلْفَ إِنْ أَقَامَا وَالضِّعْفَ إِنْ أَخْرَجَهَا مُقَامَا
١٤٩٦ - كَانَ لَهَا الْأَلْفُ إِذَا لَمْ يَرْحَلِ بِهَا وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي التَّحَوُّلِ
١٤٩٧ - لَا فَوْقَ أَلْفَيْنِ تُزَادُ إِنْ فَضَلْ وَالْأَلْفُ لَا يَنْقُصُ إِنْ كَانَ أَقَلْ
١٤٩٨ - هَذَا جَوَابُ شَيْخِنَا النُّعْمَانِ وَصَحَّ فِي قَوْلِهِمَا الشَّرْطَانِ
[ ١٢٥ ]
١٤٩٩ - وَإِنْ يُسَمِّ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي هَذَيْنِ
١٥٠٠ - لَكِنْ لَهَا الْأَدْنَى إِذَا الْمَهْرُ أَقَلْ مِنْهُ أَوِ الْأَعْلَى إِذَا الْمَهْرُ فَضَلْ
١٥٠١ - وَإِنْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَالصَّدْرُ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فِيهِ فَادْرُوا
١٥٠٢ - وَحَقُّهَا الْأَوْكَسُ فِي قَوْلِهِمَا فِي كُلِّ هَذَا فَاحْفَظَاهُ تَفْهَمَا
١٥٠٣ - وَأَوْجَبُوا النِّصْفَ مِنَ الْأَوْكَسِ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يَا فَطِنْ
١٥٠٤ - وَإِنْ يُسَمِّ فَرَسًا وَلَمْ يَصِفْ صَحَّ الْمُسَمَّى وَسَطًا كَمَا عُرِفْ
١٥٠٥ - وَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ دَفَعْ ذَلِكَ أَوْ قِيمَتَهُ مَهْمَا وَقَعْ
١٥٠٦ - وَتَرْكُ وَصْفِ الثَّوْبِ عِنْدَ التَّسْمِيَةْ يُوجِبُ مَهْرَ مِثْلِهَا عَلَانِيَةْ
١٥٠٧ - وَفِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْمُحِلِّ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ مَهْرُ الْمِثْلِ
١٥٠٨ - كَذَاكَ عِنْدَ الصَّدْرِ دَنُّ الْخَلِّ إِنْ بَانَ خَمْرًا فَصَدَاقُ الْأَهْلِ
١٥٠٩ - وَإِنْ يُسَمِّ الْعَبْدَ هَذَا فَإِذَا ذَلِكَ حُرٌّ أَوْجَبَ الشَّيْخُ كَذَا
١٥١٠ - وَأَوْجَبَ الثَّانِي كَمِثْلِ الْخَمْرِ خَلًّا لَهَا وَقِيمَةً فِي الْحُرِّ
١٥١١ - وَيَحْكُمُ الْآخِرُ كَالنُّعْمَانِ فِي الْحُرِّ وَالْخَمْرِ كَقَوْلِ الثَّانِي
١٥١٢ - وَإِنْ يُسَمِّ مَهْرَهَا عَبْدَيْنِ فَبَانَ حُرًّا أَحَدُ الْإِثْنَيْنِ
١٥١٣ - لَا مَهْرَ إِلَّا الْعَبْدَ عِنْدَ الْأَعْظَمِ إِنْ بَلَغَ الْعَشْرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
١٥١٤ - لَا مَهْرَ إِلَّا الْعَبْدَ عِنْدَ الصَّدْرِ إِنْ قَوَّمُوهُ بِأَقَلِّ الْمَهْرِ
١٥١٥ - يَعْقُوبُ قَدْ أَبْدَلَهَا بِالْحُرِّ قِيمَتَهُ لَوْ كَانَ عَبْدًا فَادْرِ
١٥١٦ - مُحَمَّدٌ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ يُزَادُ فَوْقَ الْعَبْدِ عِنْدَ الْفَضْلِ
[ ١٢٦ ]
١٥١٧ - لَوْ فَسَخَ الْقَاضِي نِكَاحًا فَسَدَا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا صَدَاقَ أَبَدَا
١٥١٨ - وَلَوْ خَلَا فَهْوَ كَذَا وَإِنْ دَخَلْ فَمَهْرُ مِثْلٍ لَا يَفُوقُ مَا بَذَلْ
١٥١٩ - وَقَالَ تَعْتَدُّ وَيَثْبُتُ النَّسَبْ مِنْهُ لِمَا قَدْ وَلَدَتْ كَذَا وَجَبْ
١٥٢٠ - وَأَصْلُ مَهْرِ الْمِثْلِ بِنْتُ الْعَمِّ وَالْأُخْتُ وَالْعَمَّةُ دُونَ الْأُمِّ
١٥٢١ - وَمِثْلُهَا الْخَالَةُ لَا تُعْتَبَرُ إِنْ كَانَتَا مِنْ أُخْرَيَيْنِ فَاسْطُرُوا
١٥٢٢ - وَفِي صَدَاقِ الْمِثْلِ شَرْطُ الِاسْتِوَا بِالْمَرْأَتَيْنِ فِي الْعَفَافِ وَالْحِجَا
١٥٢٣ - وَالسِّنِّ وَالْبَلْدَةِ وَالْجَمَالِ وَالدِّينِ وَالْعَصْرِ كَذَا فِي الْمَالِ
١٥٢٤ - لَوْ ضَمِنَ الْمَهْرَ الْوَلِيُّ يَلْزَمُهْ وَمَنْ أَرَادَتْ مِنْهُمَا تُغَرِّمُهْ
١٥٢٥ - وَجَازَ لِلزَّوْجَةِ مَنْعُ الرَّجُلِ إِلَى وَفَاءِ مَهْرِهَا الْمُعَجَّلِ
١٥٢٦ - عَنْ وَطْئِهَا وَنَقْلِهَا بَلْ لَيْسَ لَهْ مَنْعُ الرَّحِيلِ وَالْبُرُوزِ أَوَّلَهْ
١٥٢٧ - وَلَا ازْدِيَارِ أَهْلِهَا قَبْلَ الْوَفَا وَبَعْدَ ذَا يَنْقُلُهَا حَيْثُ يَشَا
١٥٢٨ - عَنْ وَطْئِهَا وَنَقْلِهَا وَإِنْ دَخَلْ جَازَ لَهَا الْمَنْعُ لَدَى الصَّدْرِ الْأَجَلْ
١٥٢٩ - لَوْ عَقَدَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ فَقَوْلُهَا الْمَقْبُولُ عِنْدَ الصَّدْرِ
١٥٣٠ - إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا وَالْقَوْلُ لَهْ فِيمَا تَعَدَّاهُ فَقَرِّرْ مَسْأَلَةْ
١٥٣١ - وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ إِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ دُخُولٍ يَجْرِي
١٥٣٢ - هَذَا جَوَابُ الشَّيْخِ وَالشَّيْبَانِي وَقَوْلُهُ الْمَقْبُولُ عِنْدَ الثَّانِي
١٥٣٣ - بَعْدَ الطَّلَاقِ هَكَذَا أَوْ قَبْلَهُ مَا لَمْ يَجِئْ بِمَبْلَغٍ قَلَّلَهُ
١٥٣٤ - قَبْلَ الطَّلَاقِ هَكَذَا أَوْ بَعْدَهُ إِلَّا إِذَا أَفْحَشَ فِيهِ عِنْدَهُ
[ ١٢٧ ]
١٥٣٥ - ثُمَّ الْجَوَابُ بَعْدَ مَوْتِ وَاحِدِ مِثْلُ الْجَوَابِ فِي الْحَيَاةِ فَاجْهَدِ
١٥٣٦ - لِوَارِثِ الزَّوْجَةِ أَخْذُ الْمَهْرِ إِنْ هَلَكَا عَلَى مُسَمًّى فَادْرِ
١٥٣٧ - وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذُ الْمَهْرِ إِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَا جَوَابُ الصَّدْرِ
١٥٣٨ - وَأَوْجَبَا بَعْدَ ثُوَى الزَّوْجَيْنِ الْمَهْرَ لِلْوَارِثِ فِي الْوَجْهَيْنِ
١٥٣٩ - إِذَا ادَّعَتْ إِهْدَاءَ ذَا فَقَالَ هُو فِي مَهْرِهَا يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُهُ
١٥٤٠ - إِلَّا إِذَا كَانَ مِنَ الْمَأْكُولِ فَقَوْلُهَا كَالْخُبْزِ وَالْبُقُول