٥٢٨ - ثُمَّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلْإِنْسَانِ يَلْزَمُ فِي الزَّائِدِ وَالنُّقْصَانِ
٥٢٩ - بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَانِ تُخْتَمُ بِقَعْدَةٍ مِنْ بَعْدِهَا يُسَلِّمُ
[ ٦٧ ]
٥٣٠ - يَلْزَمُهُ إِنْ زَادَ فِيهَا فِعْلَا مِنْ جِنْسِهَا وَلَيْسَ مِنْهَا أَصْلَا
٥٣١ - أَوْ تَرَكَ الْمَسْنُونَ فِي الْأَفْعَالِ أَوْ تَرَكَ الْحَمْدَ لِسَهْوٍ تَالِ
٥٣٢ - أَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ وَالتَّشَهُّدَا أَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ حِينَ عُيِّدَا
٥٣٣ - أَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي إِسْرَارِهِ لِلسَّهْوِ أَوْ خَافَتَ فِي جِهَارِهِ
٥٣٤ - وَإِنْ سَهَا الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى إِمَامِهِ وَلَا عَلَيْهِ فَاعْقِلَا
٥٣٥ - وَلْيَرْجِعَنْ لِقَعْدَةٍ أُولَى ذَكَرْ لِقُرْبِهَا لَا الْبُعْدِ مِنْهَا وَجَبَرْ
٥٣٦ - وَيَبْطُلُ الْفَرْضُ بِقَعْدِ الْخَامِسَةْ وَعَادَ نَفْلًا فَلْيَضُمَّ سَادِسَةْ
٥٣٧ - وَمَنْ يَقُمْ مِنْ بَعْدِ ثَانِي قَعْدَةْ يَرْجِعُ لِلسَّلَامِ قَبْلَ السَّجْدَةِ
٥٣٨ - وَإِنْ يُقَيِّدْ خَمْسَتَهْ بِسَجْدَتِهْ يَضُمُّ أُخْرَى صَائِتًا بِسُبْحَتِهْ
٥٣٩ - وَالْفَرْضُ قَدْ تَمَّ وَرَكْعَتَاهُ نَفْلٌ وَلِلنُّقْصَانِ سَجْدَتَاهُ
٥٤٠ - وَإِنْ سَهَا فِي شَفْعِ نَفْلٍ وَسَجَدْ لَمْ يَبْنِ شَفْعًا ثَانِيًا لَهُ قَصَدْ
٥٤١ - مَنِ اقْتَدَى بِرَبِّ سَهْوٍ وَهْوَ قَدْ سَلَّمَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا إِنْ سَجَدْ
٥٤٢ - وَدَاخِلٌ ذَاكَ لَدَى مُحَمَّدِ إِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدِ
٥٤٣ - لَوْ سَلَّمَ السَّاهِي لِقَصْدِ الْقَطْعِ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِحَقِّ الشَّرْعِ
٥٤٤ - لَوْ غَيْرَ مُعْتَادِ الشُّكُوكِ شَكَّ فِي أَعْدَادِ مَا صَلَّاهُ فَلْيَسْتَأْنِفِ
٥٤٥ - وَيَتْبَعُ الْمُعْتَادُ غَلْبَ الظَّنِّ إِنْ كَانَ أَوْ عَلَى الْأَقَلِّ يَبْنِي
٥٤٦ - وَذَاكَ بِالْقَعْدَةِ إِنْ كَرَّرَهَا فِي كُلِّ مَا يَحْسِبُهُ آخِرَهَا
[ ٦٨ ]