٩٢١ - تَلْزَمُ كُلَّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَصَابْ قَدْرَ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنِ الثِّيَابْ
[ ٩١ ]
٩٢٢ - وَالدَّارِ وَالْأَثَاثِ وَالسِّلَاحِ وَالطَّرْفِ وَالْأَعْبُدِ لِلْإِصْلَاحِ
٩٢٣ - عَنْهُ وَعَنْ عَبِيدِهِ لِخِدْمَتِهْ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ لَا عَنْ زَوْجَتِهْ
٩٢٤ - وَالْوَلَدُ الْكَبِيرُ غَيْرُ وَاجِبِ وَإِنْ يَعُلْهُ لَا .. وَلَا الْمُكَاتَبِ
٩٢٥ - وَأَعْبُدِ التَّجْرِ وَعَبْدِ اثْنَيْنِ وَالشَّيْخُ يَعْفُو أَعْبُدَ الشَّخْصَيْنِ
٩٢٦ - وَيُخْرِجُ الْمُسْلِمُ عَنْ عَبْدٍ كَفَرْ أَمَّا الْمَبِيعُ بِالْخِيَارِ يُنْتَظَرْ
٩٢٧ - لِمَنْ يَصِيرُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ تَقْدِيرُهَا: بِنِصْفِ صَاعِ بُرِّ
٩٢٨ - أَوْ مِنْ دَقِيقٍ وَسَوِيقٍ فاَدْرِ وَالصَّاعُ فِي الشَّعِيرِ ثُمَّ التَّمْرِ
٩٢٩ - وَالصَّدْرُ فِي الزَّبِيبِ كَالْبُرِّ يَرَى وَأَلْحَقَاهُ بِالشَّعِيرِ .. فَاسْطُرَا
٩٣٠ - وَهْوَ عَنِ الصَّدْرِ رَوَاهُ الْحَسَنُ وَالصَّاعُ قَالَا: بِالْعِرَاقِ يُوزَنُ
٩٣١ - ثُمَانُ أَرْطَالٍ وَعِنْدَ الثَّانِي خَمْسٌ وَثُلْثٌ وَلَهُ مَعَانِ
٩٣٢ - وَوَاجِبُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ أَوَّلُهُ وَقْتُ طُلُوعِ الْفَجْرِ
٩٣٣ - لَا فِطْرَ فِيمَنْ قَبْلَهُ مَاتَ وَمَنْ يُولَدُ أَوْ يُسْلِمُ مِنْ بَعْدُ وَلَنْ (^١)
٩٣٤ - وَتُخْرَجُ الْفِطْرَةُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ لِمُصَلَّى الْمِصْرِ
٩٣٥ - وَجَازَ إِنْ قَدَّمَهَا أَوْ أَخَّرَا ثُمَّ الْقَضَاءُ لَازِمٌ بِلَا مِرَا