٤٧٢ - وَالْوِتْرُ رَكْعَاتٌ ثَلَاثٌ مُجْمَلَةْ لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ غَدَتْ مُفَصَّلَةْ
٤٧٣ - وَالْحَمْدُ وَالسُّورَةُ فِي كُلِّيَّتِهْ وَدَائِمًا يَقْنُتُ فِي ثَالِثَتِهْ
٤٧٤ - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ مِنْ تَكْبِيرَتِهْ وَرَفْعُهُ الْكَفَّيْنِ حَذْوَ لَبَّتِهْ
٤٧٥ - وَلَا قُنُوتَ فِي سِوَى الْوِتْرِ وَلَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ إِذَا انْتَهَى بِلَا
٤٧٦ - مَأْمُومُ مَنْ يَقْنُتُ فَجْرًا يَسْكُتُ أَمَّا لَدَى الْأَوْسَطِ فَهْوَ يَقْنُتُ
٤٧٧ - وَقَالَ بَعْضٌ: إِنَّ ذَاكَ يَقْعُدُ مُحَقَّقًا مِنْهُ الْخِلَافُ فَاشْهَدُوا
٤٧٨ - مَنِ اقْتَدَى بِقَانِتٍ فِي الْفَجْرِ يَسْكُتْ لَدَى مُحَمَّدٍ وَالصَّدْر
وَاخْتَارَ يَعْقُوبُ الْقُنُوتَ فَادْرِ
٤٧٩ - وَالْبَعْضُ أَفْتَى بِقُعُودٍ يَجْرِي مُحَقَّقًا خِلَافُهُ فِي الْأَمْر