٨٤٠ - لَوْ قَالَ: أَدَّيْتُ أَوِ انِّي غَارِمُ أَوْ لَمْ يَحُلْ صُدِّقَ حِينَ يُقْسِمُ
٨٤١ - كَذَا السَّوَامُ فِي سِوَى دَعْوَى الْأَدَا أَوْ أَخْذِ سَاعٍ وَسِوَاهُ مَا سَعَى
٨٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ صُدِّقَ بِالْحَلْفِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ خَطٍّ وَلَهُ الْأَصْلُ شَرَطْ
٨٤٣ - وَصُدِّقَ الذِّمِّيُّ مِثْلَ الْمُهْتَدِي وَخُصَّ ذُو الْحَرْبِ بِأُمِّ الْوَلَدِ
٨٤٤ - وَيَدْفَعُ الْمُسْلِمُ: رُبْعَ الْعُشْرِ وَضِعْفَهُ الذِّمِّيُّ يُجْبَى فَادْرِ
٨٤٥ - وَالْعُشْرُ مِنْ ذِي الْحَرْبِ فِي الشَّكِّ جَبَا وَفِي الْعَفَا وَالنَّقْصِ وَالزَّيْدِ جَزَا
٨٤٦ - لَا يُعْشَرُ الْحَرْبِيُّ فِي خَمْسِينَا إِنْ لَمْ يَكُونُوا فِيهِ آخِذِينَا
٨٤٧ - بَلْ نَعْشُرُ النِّصَابَ إِنْ لَمْ نَعْلَمِ وَنَحْنُ أَوْلَى إِنْ عَفَوْا بِالْكَرَمِ
٨٤٨ - وَلَوْ عَشَرْنَاهُ وَمَرَّ أُخْرَى فِي الدَّارِ قَبْلَ الْحَوْلِ نَعْفُو الْعُشْرَا
٨٤٩ - وَلَوْ مِرَارًا مَرَّ لَمْ يَجِبْ لَنَا فِي الْحَوْلِ إِلَّا مَرَّةً وَلَا ثِنَا
٨٥٠ - وَلَوْ أَتَى دِيَارَهُ وَقَدْ دَفَعْ نَعْشُرُهُ فِي يَوْمِهِ إِذَا رَجَعْ
٨٥١ - لَوْ مَرَّ ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ يُعْشَرُ وَلَيْسَ فِي الْخِنْزِيرِ شَيْءٌ فَاسْطُرُوا
٨٥٢ - تُعْشَرُ أُنْثَى تَغْلِبٍ كَالرَّجُلِ وَمَا عَلَى الصَّبِيِّ شَيْءٌ فَاعْقِلِ
[ ٨٧ ]
٨٥٣ - تُعْشَرُ أُنْثَى تَغْلِبٍ كَالْفَحْلِ بِالِغِهِمْ لَا التَّغْلِبِيِّ الطِّفْلِ
٨٥٤ - وَلَا الَّذِي أُبْضِعَ وَالْمُضَارِبُ كَذَا وَكَانَ الشَّيْخُ قِدْمًا يُوجِبُ
٨٥٥ - وَالْعَبْدُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ يُعْشَرُ وَمَا عَنِ الشَّيْخِ رُجُوعٌ يُذْكَرُ
٨٥٦ - بَلْ نَحْوَ مَا قَالَا يَكُونُ آيِبَا إِنْ كَانَ هَذاَ يُشْبِهُ الْمُضَارِبَا
٨٥٧ - مَنْ مَرَّ مِنَّا بِالْبُغَاةِ وَعَشَرْ وَمَرَّ بِالْعَادِلِ ثَنَّى مَا ذَكَرْ