١٢٥٠ - وَمَنْ تَعَدَّى وَقْتَهُ وَأَحْرَمَا وَلَمْ يَعُدْ مُلَبِّيًا أَهْدَى دَمَا
[ ١١٠ ]
١٢٥١ - وَيَشْرِطَانِ عَوْدَهُ لَا التَّلْبِيَةْ وَرَجْعَةُ الطَّائِفِ غَيْرُ مُغْنِيَةْ
١٢٥٢ - وَمَنْ أَتَى الْبُسْتَانَ يَبْغِي وَطَرَا يَدْخُلُ غَيْرَ مُحْرِمٍ أُمَّ الْقُرَى
١٢٥٣ - وَجَازَ أَنْ يُحْرِمَ ذَا فِي حِلِّهِ بِالْحَجِّ فَهْوَ وَقْتُهُ (^١) كَأَهْلِهِ
١٢٥٤ - وَمَنْ أَتَى مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمِ فَالْحَجُّ فِي الْعَامِ سُقُوطُ الْمُلْزَمِ
١٢٥٥ - وَفِعْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْعَامِ لِذَاكَ غَيْرُ مُسْقِطِ الْإِلْزَامِ
١٢٥٦ - مُجَاوِزٌ أَحْرَمَ ثُمَّ أَفْسَدَا يَمْضِي وَيَقْضِي وَلَغَا عَنْهُ الْفِدَا
١٢٥٧ - لَوْ خَرَجَ الْمَكِّيُّ مِنْ أَرْضِ الْحَرَمْ يُرِيدُ حَجًّا وَبِهِ أَحْرَمَ ثَمْ
١٢٥٨ - تَلْزَمُهُ الشَّاةُ إِذَا لَمْ يَرْجِعِ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْوُقُوفِ فَاسْمَعِ
١٢٥٩ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ وَقَدْ كَانَ خَرَجْ لِحَاجَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حَرَجْ
١٢٦٠ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ مِنَ الْكُوفِيِّ بَعْدَ اعْتِمَارٍ فَهْوَ كَالْمَكَّيِّ
١٢٦١ - وَإِنْ يُعِدْ إِحْرَامَهُ بِالْحَرَمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَا وُجُوبَ لِلدَّم