١١٦٧ - فِي اللَّمْسِ لِلشَّهْوَةِ وَاللَّثْمِ دَمُ لَا إِنْ رَأَى الْفَرْجَ فَأَمْنَى فَاعْلَمُوا
١١٦٨ - وَقَوْلُهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَسَّ فَأَمْنَى لَيْسَ لِلتَّقْدِيرِ
١١٦٩ - أَمَّا الْوُقُوفُ فَالْجِمَاعُ قَبْلَهْ يُفْسِدُ فَلْيُكْمِلْ وَيَقْضِ مِثْلَهْ
١١٧٠ - وَفِيهِ شَاةٌ لَا فِرَاقُ زَوْجَتِهْ فِي قَوْلِنَا حَالَ قَضَاءِ حَجَّتِهْ
١١٧١ - وَبَعْدَهُ فَنَاقَةٌ وَمَا فَسَدْ وَفِيهِ بَعْدَ الْحَلْقِ شَاةٌ تُعْتَمَدْ
١١٧٢ - وَفِيهِ إِفْسَادٌ عَلَى الْمُعْتَمِرِ ثُمَّ دَمٌ قَبْلَ طَوَافِ الْأَكْثَرِ
١١٧٣ - وَلْيَقْضِ وَلْيُكْمِلْ وَبَعْدَ الْأَكْثَرِ شَاةٌ وَلَا تَفْسُدُ فَاحْفَظْ وَاذْكُرِ
١١٧٤ - وَالْوَطْءُ بِالنِّسْيَانِ وَالْعَمْدِ سَوَا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِعْلُهُ غَوَى
فَصْلٌ
١١٧٥ - وَفِي الطَّوَافِ مُحْدِثًا لِلصَّدْرِ أَوِ الْقُدُومِ نِصْفُ صَاعٍ فَاذْكُرِ
١١٧٦ - وَيُوجِبُ الشَّاةَ طَوَافُ الْجُنُبِ كَمُحْدِثٍ فِي الزَّوْرِ فَاحْفَظْ وَاكْتُبِ
١١٧٧ - وَنَاقَةٌ فِي جُنُبِ الزِّيَارَةْ إِنْ لَمْ يُعِدْ ذَاكَ عَلَى طَهَارَةْ
١١٧٨ - بَلْ يَسْقُطُ الذَّبْحُ إِذَا أَعَادَا مَا دَامَ فِي مَكَّةَ بَلْ أَجَادَا
١١٧٩ - وَتَارِكُ الْأَكْثَرِ مِنْهُ مَا لَهْ تَحَلُّلٌ مَا لَمْ يَطُفْ كَمَالَهْ
١١٨٠ - وَالشَّاةُ فِي أَقَلِّهِ كَالْأَكْثَرِ مِنْ صَدَرٍ وَكُلِّهِ فَفَكِّرِ
١١٨١ - مَنْ طَافَ لِلْوَاجِبِ جَوْفَ الْحِجْرِ بِالْكُلِّ يَأْتِي أَوْ يُتِمُّ فَادْرِ
١١٨٢ - لَكِنْ عَلَيْهِ الدَّمُ حِينَ يَرْجِعُ لِأَهْلِهِ قَبْلُ يُعِيدُ فَاسْمَعُوا
١١٨٣ - وَالْمُحْدِثُ الطَّائِفُ لِلزِّيَارَةْ لَوْ طَافَ لِلْوَدَاعِ بِالطَّهَارَةْ
١١٨٤ - فِي آخِرِ التَّشْرِيقِ فَالْجَبْرُ دَمُ وَالْجُنُبُ الدَّمَانِ قَالْ الْأَعْظَمُ
[ ١٠٦ ]