١١٨٥ - لَوْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَيْضًا وَسَعَى ذُو حَدَثٍ وَحَلَّ مِنْهَا أَرْجَعَا
١١٨٦ - هَذَيْنِ فَهْوَ الْجَبْرُ لَكِنْ يَلْزَمُ مَنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى أَتَى الْأَهْلَ دَمُ
١١٨٧ - وَتَرْكُ سَعْيِ الْمَرْوَتَيْنِ يُجْبَرُ بِالشَّاةِ أَمَّا حَجُّهُ مُعْتَبَرُ
١١٨٨ - كَمَنْ أَفَاضَ سَابِقَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يَقِفْ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
١١٨٩ - أَوْ مَا رَمَى الْجِمَارَ فِي الْأَيَّامِ أَوْ أَحَدِ الْأَيَّامِ بِالتَّمَامِ
١١٩٠ - وَتَرْكُ إِحْدَاهُنَّ بِالْإِطْعَامِ نِصْفًا مِنَ الصَّاعِ بِلَا مَلَامِ
١١٩١ - تَارِكُ يَوْمَ النَّحْرِ ذَاتِ الْعَقَبَةْ عَنْ رَمْيِهَا فَالدَّمُ فِيهِ أَوْجَبَهْ
١١٩٢ - فِي تَرْكِ رَمْيِ جَمْرَةٍ لِلْعَقَبَةْ فِي يَوْمِ أَضْحَاهُ دَمٌ قَدْ أَوْجَبَهْ
١١٩٣ - مَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ زَمَانَ النَّحْرِ تَلْزَمُهُ شَاةٌ بِقَوْلِ الصَّدْرِ
١١٩٤ - وَمِثْلُهُ الطَّوَافُ لِلزِّيَارَةْ وَفِيهِمَا لَمْ يُوجِبَا كَفَّارَةْ
١١٩٥ - وَحَلْقُهُ فِي غَيْرِ نَحْرٍ وَحَرَمْ فِيهِ لَدَى الْإِمَامِ وَالْآخَرِ دَمْ
١١٩٦ - وَمِثْلُهُ إِنْ حَلَقَ الْمُعْتَمِرُ فِي الْحِلِّ وَالْأَوْسَطُ قَالَ يُعْذَرُ
١١٩٧ - وَسَامَحُوا مَنْ عَادَ نَحْوَ الْحَرَمِ وَفِيهِ بِالْحَلْقِ أَتَى عَنِ الدَّمِ
١١٩٨ - فِي سَبْقِ حَلْقِ الْقَارِنِ الذَّبْحَ دَمُ عِنْدَهُمَا وَاثْنَانِ قَالَ الْأَعْظَمُ
فَصْلٌ
١١٩٩ - إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدَ الْبَرِّ أَوْ دَلَّ يَلْزَمْهُ الْجَزَاءُ فَادْرِ
١٢٠٠ - أَمَّا الْحَلَالُ فِي صُيُودِ الْحَرَمِ لَوْ دَلَّ مَنْ يَقْتُلُهَا لَمْ يَغْرَمِ
١٢٠١ - وَيَضْمَنُ الْعَائِدُ مِثْلُ الْمُبْتَدِي وَيَلْزَمُ النَّاسِيَ كَالْمُعْتَمِدِ
[ ١٠٧ ]
١٢٠٢ - وَفِي الْجَزَاءِ صَوَّرَ الشَّيْخَانِ يُقَوِّمُ الصَّيْدَ لَهُ عَدْلَانِ
١٢٠٣ - فِي مَوْضِعِ الْقَتْلِ مِنَ الْأَمْصَارِ أَوْ قَرْيَةٍ إِنْ كَانَ فِي الْقِفَارِ
١٢٠٤ - فَإِنْ يَشَأْ يَبْتَاعُ هَدْيًا يُذْبَحُ إِنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ مَا يَصْلُحُ
١٢٠٥ - أَوْ فَطَعَامًا يَشْتَرِي وَفَرَّقَهْ عَلَى الْمَسَاكِينِ يُؤَدِّي صَدَقَةْ
١٢٠٦ - لِكُلِّ شَخْصٍ نِصْفَ صَاعِ بُرِّ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ فَادْرِ
١٢٠٧ - وَلَيْسَ يُجْزِي دُونُ هَذَا الْقَدْرِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ تَأَمَّلْ تَدْرِ
١٢٠٨ - أَوْ فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعِ مِنْ حِنْطَةٍ يَوْمًا بِلَا امْتِنَاعِ
١٢٠٩ - وَإِنْ بَقِي أَدْوَنُ مِنْهُ أَخْرَجَهْ أَوْ صَامَ يَوْمًا عَنْهُ فَاحْفَظْ مَا اتَّجَهْ
١٢١٠ - وَالذَّبْحُ لِلْهَدْيِ بِغَيْرِ الْحَرَمِ يَكْفِي عَنِ الْإِطْعَامِ فَكِّرْ تَفْهَمِ
١٢١١ - وَأَوْجَبَ النَّظَرَ فِي الْمِثْلِيِّ مُحَمَّدٌ مِنْ نَعَمٍ أَهْلِيِّ
١٢١٢ - فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَكَذَا فِي الضَّبُعِ وَقَالَ فِي الْأَرْنَبِ جَدْيٌ فَاسْمَعِ
١٢١٣ - وَأَوْجَبَ النَّاقَةَ فِي النَّعَامَةْ وَالثَّوْرَ فِي الْعَيْرِ (^١) يَرَى إِلْزَامَهْ
١٢١٤ - وَجَفْرَةً أَوْجَبَ فِي الْيَرْبُوعِ وَخَيَّرَ الْعَدْلَيْنِ فِي الْمَجْمُوعِ
١٢١٥ - فِي جَرْحِهِ الصَّيْدَ وَنَتْفِ الشَّعْرِ وَالْقَطْعِ لِلْعُضْوِ ضَمَانُ الْكَسْرِ
١٢١٦ - وَالْكُلُّ فِي أَعْضَاءِ صَيْدٍ يُقْطَعُ وَبِرِيشِ طَيْرٍ صَارَ لَا يَمْتَنِعُ
١٢١٧ - وَقِيمَةُ الْبَيْضِ عَلَى مَنْ كَسَرَهْ وَإِنْ بَدَا مَيِّتُ فَرْخٍ جَبَرَهْ
_________________
(١) حمار الوحش.
[ ١٠٨ ]
١٢١٨ - مَا فِي الْغُرَابِ وَالذِّئَابِ وَالْحِدَا وَالصِّلِّ (^١) وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرِ جَزَا
١٢١٩ - لَا شَيْءَ فِي الْبُرْغُوثِ ثَمَّ النَّمْلَةْ وَالْبَقِّ وَالْقُرَادِ بَلْ فِي الْقَمْلَةْ
١٢٢٠ - تَصَدُّقٌ بِمَا يَشَا أَوْ يُطْعِمُ شَيْئًا بِهِ الْجَمْعُ الصَّغِيرُ يَحْكُمُ
١٢٢١ - وَلْيُعْطِ فِي الْجَرَادِ مَا أَرَاَدَهْ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْجَرَادَةْ
١٢٢٢ - ذَبْحُ السُّلُحْفَاةِ بِغَيْرِ الْمَغْرَمِ بَلْ قِيمَةٌ فِي كَلْبِ صَيْدِ الْحَرَمِ
١٢٢٣ - وَيَضْمَنُ السَّبْعَ إِذَا لَمْ يَصِلِ أَقْصَاهُ شَاةٌ لَا تَزِيدُ فَاعْقِلِ
١٢٢٤ - لَكِنْ إِذَا اضْطُرَّ لِصَيْدٍ يَأْكُلُهْ يَلْزَمُهُ جَزَاؤُهُ إِذْ يَقْتُلُهْ
١٢٢٥ - بَلْ يَذْبَحُ الشَّاةَ وَبَطَّ الْأَهْلِ وَالثَّوْرَ وَالدَّجَاجَ مِثْلَ الْإِبْلِ
١٢٢٦ - وَيَضْمَنُ الظَّبْيَ الْأَلُوفَ فَاعْقِلِ مِثْلَ الْحَمَامِ الْآلِفِ الْمُسَرْوَلِ
١٢٢٧ - وَيَحْرُمُ الصَّيْدُ بِذَبْحِ الْمُحْرِمِ كَمَيْتَةٍ لَيْسَ تَحِلُّ فَافْهَمِ
١٢٢٨ - وَيَغْرَمُ الذَّابِحُ أَيْضًا مَا أَكَلْ قَالَ وَقَالَا لَيْسَ فِي الْأَكْلِ بَدَلْ
١٢٢٩ - وَأَجْمَعُوا أَنَّ الضَّمَانَ يَبْطُلُ عَنْ مُحْرِمٍ آخَرَ مِنْهُ يَأْكُلُ
١٢٣٠ - صَيْدُ الْحَلَالِ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ إِنْ عَدَمَ الصُّنْعَ حَلَالٌ فَافْهَمِ
١٢٣١ - لَوْ ذَبَحَ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَمَالِ الْقِيَمِ
١٢٣٢ - وَلَيْسَ يُجْزِي الصَّوْمُ هَذَا الْجَانِي وَجَاءَ فِي الْهُدَى رِوَايَتَانِ
١٢٣٣ - وَيُرْسِلُ الصَّيْدَ الَّذِي فِي يَدِهِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ الْمُنَزَّهِ
_________________
(١) الحية.
[ ١٠٩ ]
١٢٣٤ - وَبَيْعُهُ يُفْسَخُ فِي الْمَوْجُودِ وَيَلْزَمُ الْجَزَاءُ فِي الْمَفْقُودِ
١٢٣٥ - وَهَكَذَا إِنْ بَاعَ صَيْدًا مُحْرِمُ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ مِنْ حَلَالٍ فَافْهَمُوا
١٢٣٦ - وَعِنْدَنَا إِرْسَالُهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَفَصٍ أَوْ مَنْزِلٍ إِذْ يَحْرُمُ
١٢٣٧ - بَلْ ضَامِنٌ مُرْسِلُهُ مِنْ يَدِهِ قَالَ وَقَالَا لَا ضَمَانَ فَافْقَهِ
١٢٣٨ - وَسَامَحُوا فِيمَا يَصِيدُ الْمُحْرِمُ مُرْسِلَهُ عَنِ الضَّمَانِ فَارْقُمُوا
١٢٣٩ - لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدَ مُحْرِمِ يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ بَمَغْرَمِ
١٢٤٠ - ثُمَّ يَعُودُ بِالَّذِي أَدَّاهُ آخِذُهُ عَلَى الَّذِي أَرْدَاهُ
١٢٤١ - فِي الشَّجَرِ الْحُرِّ وَغَيْرِ الْمُزْدَرَعْ فِي حَرَمِ اللهِ ضَمَانُ مَنْ قَطَعْ
١٢٤٢ - فِي الشَّجَرِ الْحُرِّ الرَّطِيبِ الْحَرَمِي إِنْ لَمْ يَكُنْ يُنْبَتُ غُرْمُ الْقِيَمِ
١٢٤٣ - كَذَا الْحَشِيشُ الرَّطْبُ غَيْرَ الْإِذْخِرِ وَجَوَّزَ الْأَوْسَطُ رَعْيَ الْمِشْفَرِ
١٢٤٤ - وَيُضْعِفُ الْقَارِنُ كُلَّ مَغْرَمِ فِي غَيْرِ مَرِّ الْوَقْتِ غَيْرَ مُحْرِمِ
١٢٤٥ - وَالصَّيْدُ لَوْ أَرْدَاهُ مُحْرِمَانِ فِيهِ جَزَاءَانِ مُكَمَّلَانِ
١٢٤٦ - وَوَاحِدٌ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالَيْنِ تَأَمَّلْ تَفْهَمِ
١٢٤٧ - وَبَاطِلٌ فِي الصَّيْدِ بَيْعُ الْمُحْرِمِ ثُمَّ الشِّرَاءُ بَاطِلٌ فَاغْتَنِمِ
١٢٤٨ - فِي ظَبْيَةٍ أَخْرَجَهَا مِنَ الْحَرَمْ فَأَوْلَدَتْ فَانْقَرَضُوا كُلُّ الْقِيَمْ
١٢٤٩ - وَلَيْسَ فِي هَلَاكِهِمْ مِنْ غُرْمِ إِنْ وُلِدُوا بَعْدَ ضَمَانِ الْأُمّ