٩٠ - الْقَوْلُ فِي الْبِئْرِ وَمَا يَنُوبُهَا وَقَدْرِ مَا تَنْزَحُهُ ذَنُوبُهَا
٩١ - وَيُفْسِدُ الْبِئْرَ: وُقُوعُ النَّجَسِ وَنَزْحُهَا تَطْهِيرُهَا فَاقْتَبِسِ
٩٢ - وَلَا يَضُرُّ الْبِئْرَ: بَعْرَتَانِ وذَرْقَةُ الْعُصْفُورِ وَالْوَرْشَانِ
٩٣ - وَالْبِئْرُ قَدْ أَفْسَدَهَا الشَّيْخَانِ بِبَوْلِ شَاةٍ .. وأَبَى الشَّيْبَانِيِ
٩٤ - وَمَوْتُ نَحْوِ الْفَأْرِ فِيهِ: عِشْرُونْ مِنَ الدِّلَا تُنْزَحُ أَوْ ثَلَاثُونْ
٩٥ - وَفِي زُهَا الْقُمْرِيِّ يُضْعِفُونَا وَقِيلَ: أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَا
٩٦ - وَيُنْزَحُ الْكُلُّ بِمَوْتِ الْكَلْبِ وَالشَّاةِ وَالْإِنْسَانِ يَا ذَا اللُّبِّ
٩٧ - وَ[الْجَامِعُ الْأَصْغَرُ] فِيهِ أَوْجَبَا: أَنْ يُنْزَحَ الْمَاءُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَا
٩٨ - وَهَكَذَا عِنْدَ انْتِفَاخِ الْوَاقِعِ يَكْبُرُ أَوْ يَصْغُرُ عِنْدَ الشَّارِعِ
[ ٤٠ ]
٩٩ - وَأَوْسَطُ الدِّلَاءِ شَرْطٌ وَإِذَا يُنْزَحْ بِغَرْبٍ حَسَبُوا مِقْدَارَ ذَا
١٠٠ - والْبِئْرُ إنْ كَانَتْ مَعِينًا نَزَحُوا مِقْدَارَ مَاءِ الْبِئْرِ فَهْيَ تَصْلُحُ
١٠١ - وَمِئَتَا دَلْوٍ عَنِ ابْنِ الْحَسَنِ إِلَى ثَلَاثِمِئَةٍ فَأَتْقِنِ
١٠٢ - وَالْفَأْرُ قَبْلَ الِانْتِفَاخِ إِنْ بَدَا فِي الْبِئْرِ فَالْمَاءُ لِيَوْمٍ فَسَدَا
١٠٣ - وَلْيَقْضِ مَنْ صَلَّى بِطُهْرِ مَائِهِ ولْيَغْسِلَنْ مَا نَالَ مِنْ أَشْيَائِهِ
١٠٤ - وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَفِخًا فَالْصَّدْرُ قَالَ: ثَلَاثٌ هِيَ فِيهِ الْقَدْرُ
١٠٥ - أَمَّا أَبُو يُوسُفَ وَالشَّيْبَانِي: لَا عَوْدَ قَبْلَ الْعِلْمِ .. يُوجِبَانِ
١٠٦ - فَإِنْ لَقَوْا فَأْرًا بِهَا مُنْتَفِخًا فَالطُّهْرُ مِنْهَا بِالثَّلَاثِ فُسِخَا
١٠٧ - وَالْيَوْمُ قَدْرٌ فِي سِوَى الْمُنْتَفِخِ وَكُلُّ ذَا مَعْ عَدَمِ الْمُؤَرِّخِ
١٠٨ - فَلْيَثْنِ مَنْ أَزَالَ مِنْهَا حَدَثَا أَيْضًا وَمَنْ طَهَّرَ مِنْهَا خَبَثَا
١٠٩ - وَمَا عَلَى غَاسِلِ طَاهِرٍ ثَنَا هَذَا الَّذِي كَانَ يَرَاهُ شَيْخُنَا
١١٠ - أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْجَاسِ بِالْمُطَهِّرِ وَلَيْسَ لِلطَّاهِرِ بِالْمُغَيِّر