١٤٢٦ - لِلْأَوْلِيَاءِ الْفَسْخُ إِنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ لَائِقٍ وَعَوَّجَتْ
١٤٢٧ - ثُمَّ الْكَفَاءَاتُ تُعَدُّ فِي النَّسَبْ قُرَيْشُ كُفْءُ بَعْضِهِمْ كَذَا الْعَرَبْ
١٤٢٨ - ثُمَّ الْمَوَالِي مَنْ لَهُ جَدٌّ وَأَبْ قَدْ أَسْلَمَا كَافَاهُمُ فَهْوَ الْحَسَبْ
١٤٢٩ - وَاعْتَبَرَ الْكَفَاءَةَ الشَّيْبَانِي مُحَمَّدٌ فِي الْمَالِ لَا الْأَدْيَانِ
[ ١٢١ ]
١٤٣٠ - وَذَاكَ أَنْ يَمْلِكَ قَدْرَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَاتِ فِي الصَّحِيحِ فَادْرِ
١٤٣١ - ثُمَّ الْكَفَاءَاتُ تُعَدُّ فِي الْحِرَفْ عِنْدَهُمَا وَقَوْلُهُ فِيهَا اخْتَلَفْ
١٤٣٢ - وَلِلْوَلِيِّ الِاعْتِرَاضُ عِنْدَهُ إِنْ نَقَصَتْ فِي الْمَهْرِ أَوْ يَسُدُّهُ
١٤٣٣ - إِمَّا بِإِتْمَامِ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ بِالْفِرَاقِ فَاسْتَمِعْ مَا أُمْلِي
١٤٣٤ - لِلْأَبِ تَزْوِيجُ صِغَارِ الْوُلْدِ بِفَاحِشِ الْغَبْنِ كَذَا لِلْجَدِّ
١٤٣٥ - كَذَا إِذَا زَوَّجَ عَبْدًا بِنْتَهُ أَوِ ابْنَهُ مَمْلُوكَةً تَفَقَّهُوا
١٤٣٦ - قَالَ وَهَذَا مَذْهَبُ النُّعْمَانِ وَأَبْطَلَا ذَاكَ فَخُذْ بَيَانِي