١٠٩٩ - طَوْفُ الْقُدُومِ بِالْوُقُوفِ يَسْقُطُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ بَلْ أَسَاؤُوا فَاضْبِطُوا
١١٠٠ - وَيُدْرِكُ الْوَاقِفُ بَيْنَ الظُّهْرِ إِلَى صَبَاحِ النَّحْرِ حَجًّا فَادْرِ
١١٠١ - وَلَوْ بِإِغْمَاءٍ وَنَوْمٍ جَازَا فِي عَرَفَاتٍ أَوْ بِجَهْلٍ جَازَا
١١٠٢ - وَلَوْ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ أَحْرَمُوا جَازَ لَدَى الصَّدْرِ وَقَالَا يُهْدَمُ
١١٠٣ - وَتَفْعَلُ الْمَرْأَةُ كَالْفَحْلِ سِوَى كَشْفٍ لِرَأْسٍ وَتُلَبِّي بِخَفَا
١١٠٤ - بَلْ تَكْشِفُ الْوَجْهَ وَلَيْسَ تَرْمُلُ لَكِنْ لَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ مُهْمَلُ
١١٠٥ - وَالسَّعْيُ فِي الْمِيلَيْنِ عَنْهُ تَقْصُرُ وَعَنْ حِلَاقِ الرَّأْسِ بَلْ تُقَصِّرُ
١١٠٦ - بُدْنٌ لِنَذْرٍ أَوْ لِنَفْلٍ أَوْ جَزَا قَلَّدَها مُرِيدُ حَجٍّ وَمَضَى
١١٠٧ - فَذَاكَ إِحْرَامٌ وَغَيْرُ مُحْرِمِ بَاعَثَهَا قَبْلَ اللَّحَاقِ فَاعْلَمِ
١١٠٨ - وَصَاحِبُ الْمُتْعَةِ بِالتَّوَجُّهِ يُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ لَحَاقٍ فَافْقَهِ
١١٠٩ - وَلَيْسَ بِالْإِحْرَامِ تَقْلِيدُ الْغَنَمْ وَلَا بِتَحْلِيلٍ وَإِشْعَارِ النَّعَمْ
١١١٠ - وَالْبُدْنُ مِنْ إِبِلِنَا وَالْبَقَرِ فَاحْرِصْ عَلَى الْعِلْمِ تَفُزْ بِالظَّفَر