١٣٥٤ - وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبَنَاتُ مُحَرَّمَاتٌ وَكَذَا الْعَمَّاتُ
١٣٥٥ - وَبِنْتُ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ وَلَدِ وَإِنْ سَفَلْنَ ثُمَّ أُخْتٌ فَاجْهَدِ
١٣٥٦ - وَخَالَةُ الْمَرْءِ وَأُمُّ زَوْجَتِهْ لَا يُشْرَطُ الدُّخُولُ بَعْدَ صِحَّتِهْ
١٣٥٧ - وَبِنْتُ مَدْخُولٍ بِهَا وَالْحِجْرُ فِي تِلْكَ لَا يُشْرَطُ أَصْلًا فَادْرُوا
١٣٥٨ - وَزَوْجَةُ الْوَالِدِ وَالْأَجْدَادِ ثُمَّ الْبَنِينَ وَبَنِي الْأَوْلَادِ
[ ١١٧ ]
١٣٥٩ - وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالْجَمْعُ لِلْأُخْتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ
١٣٦٠ - إِمَّا نِكَاحًا أَوْ بِمِلْكِ يُمْنَى وَطْئًا خُذِ الْعِلْمَ تُصَادِفْ يُمْنَا
١٣٦١ - نَاكِحُ أُخْتِ أَمَةٍ مَوْطُوءَتِهْ بِالْمِلْكِ لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ سَاعَتِهْ
١٣٦٢ - لَكِنْ إِذَا حَرَّمَ وَطْءَ أَمَتِهْ بِمَا رَأَى حَلَّ جِمَاعُ زَوْجَتِهْ
١٣٦٣ - وَعِنْدَ فَقْدِ الْوَطْءِ فِي مَنْكُوحَتِهْ لَيْسَ يُبَاحُ الْوَطْءُ فِي مَمْلُوكَتِهْ
١٣٦٤ - لَوْ نَكَحَ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ وَلَيْسَ يُدْرَى أَوَّلُ الْأَمْرَيْنِ
١٣٦٥ - يُفْسَخُ فِي الْكُلِّ وَلِلثِّنْتَيْنِ نِصْفٌ مِنَ الْمَهْرِ بِغَيْرِ مَيْنِ
١٣٦٦ - وَالْجَمْعَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخْ وَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْتِهَا فَسَخْ
١٣٦٧ - وَجَمْعُ ثِنْتَيْنِ إِذَا إِحْدَاهُمَا فَحْلٌ حَرَامٌ نَكْحُهُ أُخْرَاهُمَا
١٣٦٨ - وَامْرَأَةٌ وَبِنْتُ زَوْجٍ قَبْلُ كَانَ لَهَا جَمْعُهُمَا يَحِلُّ
١٣٦٩ - وَمَنْ زَنَى أَوْ مَسَّهَا لِشَهْوَتِهْ فَأُمُّهَا وَبِنْتُهَا فِي حُرْمَتِهْ
١٣٧٠ - وَعَقْدُ أُخْتٍ فِي اعْتِدَادِ أُخْتِ يَبْطُلُ فِي رَجْعَتِهَا وَالْبَتِّ
١٣٧١ - لَا عَقْدَ بَيْنَ مَالِكٍ وَأَمَتِهْ وَبَيْنَ مَمْلُوكٍ وَلَا سَيِّدَتِهْ
١٣٧٢ - وَجَازَ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَاتِ لَا الْوَثْنِيَاتِ وَالْمَجُوسِيَّاتِ
١٣٧٣ - وَبَاطِلٌ تَزْوِيجُ صَابِئَاتِ إِنْ كُنَّ لِلنُّجُومِ عَابِدَاتِ
١٣٧٤ - وَجَائِزٌ إِنْ وُجِدُوا بِمُرْسَلِ يُصَدِّقُونَ وَبِكِتَابٍ مُنْزَلِ
١٣٧٥ - وَالْعَقْدُ مِنْ مُحْرِمَةٍ وَمُحْرِمِ فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ لَمْ يُحَرَّمِ
١٣٧٦ - ثُمَّ نِكَاحُ الْأَمَةِ الذِّمِيَّةْ يَجُوزُ كَالْمُسْلِمَةِ التَّقِيَّةْ
١٣٧٧ - ثُمَّ نِكَاحُ حُرَّةٍ عَلَى أَمَةْ يَجُوزُ لَا بِالْعَكْسِ فَافْهَمْ كَلِمَهْ
[ ١١٨ ]
١٣٧٨ - وَلَا يَجُوزُ فِي اعْتِدَادِ الْحُرَّةْ فِي بَائِنٍ وَيُطْلِقَانِ أَمْرَهْ
١٣٧٩ - لِلْحُرِّ جَمْعُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَا حَرَائِرًا وَمِنْ إِمَاءٍ فَاذْكُرَا
١٣٨٠ - وَمَنْ يُبِنْ لَمْ يَسْتَعِضْ مَكَانَهَا حَتَّى تَفِي عِدَّةَ مَنْ أَبَانَهَا
١٣٨١ - وَيَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ زَوْجَتَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
١٣٨٢ - حُبْلَى الزِّنَا تَزْوِيجُهَا يَحِلُّ وَلَا يَطَأْهَا أَوْ يَزُولَ الْحَمْلُ
١٣٨٣ - وَلَا يَرَى الثَّانِي بِذَا الْجَوَابِ وَأَبْطَلُوا فِي ثَابِتِ الْأَنْسَابِ
١٣٨٤ - وَالنَّكْحُ مَعْ حَمْلِ السِّفَاحِ يَنْعَقِدْ وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَلِدْ
١٣٨٥ - وَإِنْ عَلِمْنَا نَسَبَ الْحَمْلِ فَسَدْ وَقَدْ أَبَى الْوَجْهَيْنِ يَعْقُوبُ وَرَدْ
١٣٨٦ - وَأَبْطَلَ الْأَوْسَطُ ذَا وَذَا وَرَدْ وَمِثْلُهُ عَنِ الْأَخِيرِ قَدْ وَرَدْ
١٣٨٧ - وَالْعَقْدُ فِي حُبْلَى مِنَ الْسَّبْيِ فَسَدْ وَحَامِلٍ لِسَيِّدٍ بِهَا عَقَدْ
١٣٨٨ - نَاكِحُ مَنْ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا مِنْ قَبْلُ يَأْتِيهَا وَمَا اسْتَبْرَاهَا
١٣٨٩ - وَتَبْطُلُ الْمُتْعَةُ وَالْمُوَقَّتُ إِلَى كَذَا مِنَ الزَّمَانِ فَاثْبُتُوا
١٣٩٠ - وَالْعَقْدُ بِالْحَلَالِ وَالْمُحَرَّمَةْ يَصِحُّ فِي الْمُبَاحَةِ الْمُكَرَّمَةْ
١٣٩١ - وَلَوْ قَضَى بِشَاهِدَيْنِ زَوَّرَا بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَمَا جَرَى
١٣٩٢ - حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لَدَى النُّعْمَانِ لَا عِنْدَ يَعْقُوبَ وَلَا الشَّيْبَانِي
١٣٩٣ - وَجَاءَ عَنْ يَعْقُوبَ كَالنُّعْمَانِ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي